Category Archives: الاقتصاد الاسلامي

المصادقة على مشروع قانون الأبناك الإسلامية" في البرلمان المغربي- مستجد

__________________

ليصلك جديد مواضيع المدونة/  قم بالتسجيل في القائمة البريدية من هنـــا
___________________



صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أخيرا على مشروع قانون “مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها”، تحت رقم 34-03، الذي خصص فصلا كاملا للأبناك التشاركية، أو الأبناك التي عرفها المشروع بأن معاملاتها “لا تتعارض مع أحكام الشريعة“.

ويضم المشروع الذي خصص فصله الثالث لهذه الأبناك التشاركية مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية، مؤكدا “أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن يدعم بشكل كبير الإدخار بالمغرب، وأن تبني إطارا تشريعيا للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا”.

هذا ويؤكد المشروع أنه يعهد للجنة الشرعية البت في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وابداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.

ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة. لجنة المالية تصادق على مشروع قانون «الأبناك الإسلامية»

هذا ويمكن لهذه البنوك، حسب المصدر نفسه، أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات فهي الإجارة والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا. وتكتسي الإجارة شكلين إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.

أما الصيغة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.

أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب..

منقول من صفحة: الصفحة الرسمية لطلبة القانون بالمغرب


ليصلك جديد مواضيع المدونة/  قم بالتسجيل في القائمة البريدية من هنـــا
___________________

أضف تعليق

Filed under مستجدات قانونية, القانون المغربي, الاقتصاد الاسلامي

البنوك الإسلامية تدخل المغرب لأول مرة في اكتوبر المقبل


حسن الأشرف / العربية نت

أعلن البنك المركزي المغربي أخيرا عن انطلاق التراخيص الأولى لإنشاء البنوك الإسلامية في البلاد بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد أن تُشكَّل لجنة علمية تتكون من خبراء وعلماء دين لمراقبة مُنتَجَات البنوك التشاركية “الإسلامية”، والوقوف على مدى مطابقتها لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وأكد خبراء، في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن إنشاء بنوك تقدم منتجات مالية بديلة عما هو سائد في البنوك التقليدية الموجودة حاليا في البلاد أضحى أمرا لابد منه، بسبب سياقات داخلية وخارجية تفرض الاعتماد على التمويل الإسلامي الذي يجذب عددا من الرساميل، فضلا عن تصاعد الطلب الداخلي لهذا النوع من التمويلات الجديدة بالنسبة للمغاربة.

وقال الدكتور عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، إن حاجة المغرب للبنوك الإسلامية باتت ملحة يوما عن يوم، لعوامل داخلية وخارجية عديدة، فالدوافع الداخلية تتمثل في رغبة المغرب ولوج سوق استثمارية عالمية تتعامل حصرا بالتمويل الإسلامي.

ولفت بلاجي إلى أن مجموعة من الدول في أوروبا والعالم العربي تتنافس فيما بينها بشكل كبير لاستقطاب رساميل تشترط آلية التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن المغرب يسعى لأن يكون حاضرا ضمن هذه السوق الاقتصادية والمالية، لأن المستقبل هو للمصارف الإسلامية.

وأما الدوافع الخارجية، وفق الخبير ذاته، فتعود إلى تصاعد الطلب الداخلي من لدن زبناء البنوك على إنشاء البنوك الإسلامية في البلاد، وذلك من خلال قراءة في خلفيات الأرقام التي تتحدث عن كون 52 في المائة من المغاربة لا يتعاملون مع البنوك الحالية لأسباب كثيرة.

وسرد بلاجي أبرز هذه الأسباب التي تدفع أكثر من نصف المغاربة إلى عدم التعامل مع البنوك التقليدية، منها ضعف القدرة المالية على مجاراة تعاملات هذه البنوك، وأيضا عدم توفر المؤسسات المصرفية في القرى والبوادي، زيادة على الاعتقاد الديني متمثلا في رفض الكثيرين للتعاطي مع الفوائد لكونها ربوية.

ومن جهته أفاد الدكتور عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الرباط، بأن البنوك التقليدية الحالية لا تقوم بتوجيه المال لصالح الاستثمار في المجتمع، وبالتالي فالمغرب يحتاج حتما إلى بدائل ومصادر جديدة للاستثمار، ومن ضمنها تمويلات البنوك الإسلامية.

ونبه الكتاني إلى أن إنشاء بنوك إسلامية بالمغرب سيُجنب الاقتصاد المغربي هزات ومخاطر محدقة به، لكونه قد يُضيع على نفسه ـ في حالة عدم إحداثها ـ رؤوس أموال عربية كثيرة من دول الخليج والمشرق العربي تسعى إلى الاستثمار في البلاد، مردفا بأن هناك أيضا احتمال “هروب” المهاجرين المغاربة نحو التعامل مع البنوك الإسلامية في أوروبا، وبالتالي المخاطرة بمداخيل الجاليات التي تلعب دورا مؤثرا في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأرجع الخبير التماطل في إنشاء البنوك الإسلامية بالمغرب إلى ما سماه “لوبي” البنوك التقليدية الربوية الحالية، حيث إن أصحابها يمارسون ضغوطا كبيرة لمنع ولوج التمويلات الإسلامية إلى البلاد، بدعوى أنها ستقوم باكتساح شامل للسوق المالية المغربية، مشيرا إلى أن هذا أمر غير صحيح على الأرض لإمكانية تواجد الصنفين معا من البنوك في البلاد.

_______
ملاحظة: لمتابعة جديد المدونة يرجى التسجيل بادخال البريد الذي تريد ان تصلك فيه المواضيع هنـــا:  

أضف تعليق

Filed under مستجدات قانونية, القانون المغربي, الاقتصاد الاسلامي

المصادقة على مشروع قانون "الأبناك الإسلامية" في البرلمان

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أخيرا على مشروع قانون “مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها”، تحت رقم 34-03، الذي خصص فصلا كاملا للأبناك التشاركية، أو الأبناك التي عرفها المشروع بأن معاملاتها “لا تتعارض مع أحكام الشريعة”.

ويضم المشروع الذي خصص فصله الثالث لهذه الأبناك التشاركية مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية، مؤكدا “أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن يدعم بشكل كبير الإدخار بالمغرب، وأن تبني إطارا تشريعيا للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا”.
هذا ويؤكد المشروع أنه يعهد للجنة الشرعية البت في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وابداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة. لجنة المالية تصادق على مشروع قانون «الأبناك الإسلامية»
هذا ويمكن لهذه البنوك، حسب المصدر نفسه، أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات فهي الإجارة والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا. وتكتسي الإجارة شكلين إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب.

تعليق واحد

Filed under القانون المغربي, الاقتصاد الاسلامي, تعاريف قانونية

مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي( الضمان الاجتماعي)


مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي
( الضمان الاجتماعي) 






   فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً  كاملاً. وهي عادة تقوم بهذه المهمة على مرحلتين: ففي المرحلة الأولى تهيء الدولة للفرد وسائل العمل، وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر، ليعيش على أساس عمله وجهده. 

فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل، جاء دور المرحلة الثانية، التي تمارس
فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان، عن طريق تهيئة المال الكافي، لسد حاجات
الفرد، وتوفير حد خاص من المعيشة له.

ومبدأ الضمان الاجتماعي هذا يرتكز في المذهب الاقتصادي للإسلام على أساسين، ويستمد مبرراته المذهبية منهما:

أحدهما: التكافل العام. والآخر: حق الجماعة في موارد الدولة العامة.
ولكل من الأساسين حدوده ومقتضياته، في تحديد نوع الحاجات التي يجب أن يضمن إشباعها، وتعيين الحد الأدنى من المعيشة التي يوفرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد.

فالأساس الأول للضمان لا يقتضي أكثر من ضمان إشباع الحاجات  الحياتية والملحّة للفرد، بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك، ويفرض إشباعاً أوسع ومستوى أرفع من الحياة.

والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود امكاناتها على مستوى كل من الأساسين.

ولكي نحدد فكرة الضمان في الإسلام يجب أن نشرح هذين الأساسين ومقتضياتهما وأدلتهما الشرعية. 
,,,

لمزيد حول هذا الموضوع يرجى ذكر ذلك في تعليق “تحت” الخاص بالفيسبوك



أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, القانون الاقتصادي, الاقتصاد الاسلامي, تعاريف قانونية