Category Archives: حقوق الإنسان

نظريات حول الاعتقال الاحتياطي

نظريات حول الاعتقال الاحتياطي

 

 

 

 

 

 

 

بقلم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء

الدكتور عبد العزيز الفيلالي

 

– أساس الاعتقال الاحتياطي :

هل يمكن ابقاء شخص متهم بارتكاب جريمة ما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة ما لم يصرح نهائيا بادانته من طرف هيئة المحكمة

ان لجواب بالنفي عن هذا السؤال يقرر مبدا ” البراءة هي الاصل”.

وإذا تم تطبيق هذا المبدا حرفيا فان ذلك يعني ان كل شخص ولو كان ذا سوابق عدلية – اتهم بارتكاب جريمة ( جناية او جنحة او مخالفة ) كيفما كانت خطورتها يعتبر بريئا طوال مدة التحقيق وبالتالي يحق له التمتع بحريته ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي.

غير انه من الممكن ان تمر عدة شهور ان لم تكن عدة سنوات ما بين تاريخ اقتراف الجريمة وتاريخ صدور حكم نهائي فيها للكشف عن الحقيقة واستجلائها.

ولا ينبغي حرمان الشخص المشبوه فيه من حريته خلال الفترة الزمنية التي يعمد فيها لاقامة الحجج على إدانته، وفي هذه الحالة سنساعد المجرمين على ابادة الادلة والاستمرار في نشاطهم الاجرامي.

ولذلك يجب اعطاء هيئات الزجر وسائل الاكراه ضد الشخص المشبوه فيه متى كانت هذه الوسائل الزجرية لازمة لتمكين القاضي من القيام باجراءات التحقيق.

 

وفي بعض الحالات يكون من اللازم التمكن من شخص المشبوه فيه ولو قبل محاكمته، فالإمكانية الممنوحة للقاضي لاعتقاله طيلة مدة التحقيق وحتى في حالة انتهائها الى غاية الحكم النهائي تقرر مبدا الاعتقال الاحتياطي.

 

1- محاسن ومساوئ الاعتقال الاحتياطي

 

أ‌- المحاسن وهي كثيرة منها :
1- وضع المتهم في حالة تمعنه من الاستمرار في نشاطه الاجرامي.
2- منعه من الفرار او التملص من اجراءات البحث والتحقيق.
3- منعه من محو الأدلة وإخفاء معالمها او القيام بوسائل احتيالية او التاثير على الشهود.
4- مساعدته في تطبيق عقوبات فعالة على المجرمين الخطيرين او ذوي المهارة منهم.

فالقاضي بالتجربة يحس من أول اتصال بالمتهم ما اذا كان في الحقيقة مذنبا او بريئا.
فالأسلوب الذي يتكلم به المتهم ونبرة صوته واشارته في الحالات العصبية كل ذلك يكون بالنسبة للقاضي النبيه تعبيرا غنيا بالدلالات والمعاني.

ونجد – حسب الإحصائيات المستند اليها في هذه المادة – ان عدد المعتقلين احتياطيا والذين هم حقا أبرياء قليل جدا وان 90 في المائة على الاقل من المتهمين هم في الحقيقة مذنبون.

5- مساهمته في المحافظة على النظام العام الذي تخل به الجريمة المقترفة.
6- حماية المتهم من ردود فعل انتقام الضحية او الجمهور.

وينبغي الاشارة هنا الى ان القاضي في الاحتماليين الاخيرين يتصرف في الواقع تصرف الشرطة الإدارية مخترقا بذلك حدود السلطة التنفيذية الشيء الذي يتنافى مع مبدا فصل السلطات.

 

ب‌- المساوئ وهي كثيرة أيضا :
1- مس خطير بالحرية الشخصية، حيث يفقد المتهم حريته ويحرم من ممارسة حقوقه العامة في الذهاب والإياب والتجمع والتظاهر والتعبير وما الى ذلك.
2- اقامة الشكوك حول شخصية المتهم لان الاغلبية العامة من الناس لا تفرق بين المتهم المحكوم عليه بالحبس بصفة نهائية وبين المعتقل بصفة احتياطية، فكل شخص يوجد بالسجن هو عنصر خطير ينبغي اجتنابه.
3- يلقى بالمتهم المعتقل وسط عالم خشن ذي اخلاق منحرفة يعاني فيه من القساوة وظروف الحياة الصعبة ما ينشا عنه غالبا انهيار الشخصية.
4- يتحمل باعتقاله ما يوازي العقوبة والحالة انه لم يحاكم بعد.

 

فقاضي الموضوع هو ذو ميول تجاري قاضي التحقيق في تصريحه بعقوبات تعادل على الاقل فترة الاعتقال الاحتياطي، ولا يوافق على منح السجن المؤجل اذا كانت مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة.

 

2- موقف المشرع المغربي

ان المبدا القائل بان البراءة هي الاصل غير منصوص عليه بصفة صريحة في قانون المسطرة الجنائية، الا انه يساند مقتضياتها الرئيسية.

 

فالقاعدة التي تنص على ان اقامة الحجة في المادة الجنائية تقع على كاهل النيابة العامة او على الطرف المطالب بالحق المدني عندما يكون هو الذي تولى تحريك الدعوى العمومية وكذا الاعتقال الاحتياطي المقنن يأخذان مصدرهما من المبدا القائل بان البراءة هي الاصل.

 

والمشرع المغربي حرصا منه على حماية الابرياء وأخذا بمبدأ الواقعية والمصلحة العامة قد أخضع الاعتقال الاحتياطي الى تنظيم دقيق كي لا ينقلب الى تسعف وشطط وحتى يبقى المعتقل بصفة احتياطية محميا الى أقصى حد.

 

ولا يمكن تبرير الاعتقال الاحتياطي – حسب توجيهات المشرع المغربي – الا بالضرورة الملحة للبحث والكشف عن الحقيقية او في الحالة التي يساعد فيها على استقرار النظام العام او على حماية مرتكب الجريمة من اخطار انتقام الضحية او الجمهور.

فالفصل 152 الى 165 من قانون المسطرة الجنائية يوضح بدقة ان الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي يوجب من حيث المبدأ إبقاء المتهم في حالة السراح المؤقت.

ولا يحق للقاضي الاكتفاء باستعمال الحيثيات الشكلية المألوفة لتعليل قراره اذ ان الحيثيات المعبر عنها هكذا: ” حيث ان اعتقال المتهم ضروري للكشف عن الحقيقة” او “حيث النظام العام يستوجب ابقاء المتهم رهن الاعتقال” هي غير كافية.
فالقاضي ملزم بتعليل قراره بكيفية دقيقة تبين السبب القاطع المبرر للاعتقال الاحتياطي.

 

1- مدة الاعتقال الاحتياطي

تتغير هذه المدة حسب خطورة الجريمة والسوابق القضائية للمتهم.

 

أ‌- الاعتقال الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
1- إذا كانت العقوبة القصوى في القضايا الجنحية تقل عن سنتين حبسا فان المتهم المستوطن بالمغرب لا يمكن ان يعتقل اكثر من شهر واحد بعد استنطاقه الاول ( الفصل 153 من ق م ج ).
2- اذا كانت العقوبة القصوى في القضايا الجنحية تساوي سنتين حبسا او اكثر وفي الجنايات، فان الاعتقال الاحتياطي لا يمكن ان يتعدى مبدئيا اربعة اشهر، وبعد مرور هذا الاجل فان على القاضي ان يتساءل هل من الواجب الاحتفاظ بالمتهم داخل السجن، ففي حالة الايجاب يعمل على توجيه الملف الى النيابة لتقديم ملتمساتها التي يجب ان تكون معللة.
ويجوز للقاضي ايضا ان يصدر أمرا قضائيا معللا يامر فيه بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي لمدة اربعة اشهر اخرى، وعند انتهائها يجدد الإجراءات السابق ذكرها ويفرج عن المتهم مؤقتا اذا لم يصدر أي أمر عند نهاية هذا الاجل ( فصل 154 ق م ج).

1- المتهم المتابع من اجل جنحة معاقب عليها بالحبس والمودع في السجن من طرف النيابة العامة يجب عرضه على المحكمة داخل ثلاثة ايام على الاكثر (76 و395 ق م ج ) وتستدعي المحكمة خصيصا ان اقتضى الحال ذلك وإذا انصرم الاجل يفرج مؤقتا عن المتهم تلقائيا.
2- المتهم المتابع من اجل التلبس بالجناية غير المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد والمودع رهن الاعتقال من طرف النيابة العامة يجب إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ضمن الشروط المحددة في الفصلين الثاني والرابع عشر من ظهير رقم 1.74.448.

وينبغي الاشارة هنا الى ان مدة الاعتقال الاحتياطي في هذه الحالة غير محددة ومن المستحسن ان يطلب الوكلاء العامون للملك من نوابهم عرض المتهمين المعتقلين على غرفة الجنايات في اقرب الاجال لتفادي الاعتقالات التعسفية.

 

أ‌- الاعتقال خلال مرحلة المحاكمة :
يمكن بعد الاحالة على هيئة المحكمة ان تطول مدة الاعتقال الاحتياطي حتى يفصل في الموضوع وليس من اللازم في هذه الحالة إصدار قرار قضائي بتمديدها مهما طالت المدة التي مضت على الاحالة، ولكن من اللازم اصدار قرار قضائي بالإفراج المؤقت يضع حدا لهذا الاعتقال الاحتياطي.

 

3- وضعية المعتقل بصفة احتياطية :

ان وضعية المعتقلين الاحتياطيين اخف من وضعية المحكوم عليهم نهائيا، وذلك ان المعتقل بصفة احتياطية يجب مبدئيا وضعه داخل جناح خاص لا يختلط بالمحكوم عليهم ولا يلزم بالعمل ولا بارتداء لباس السجن غير انه يسمح له باستقبال الزوار بقاعة الاتصال وبالتراسل بحرية مع محاميه، وان الإذن بالاتصال الممنوح للمحامين تكون له صفة استمرارية.

ويجوز لقاضي التحقيق تشديد حالة الاعتقال الاحتياطي بإصدار قرار يمنع الزوار من الاتصال بالمتهم الذي لا يمكنه وقتئذ ان يتصل الا بمحاميه، وقد يستمر هذا المنع مدة عشرة أيام تجدد مرة واحدة فقط (129 ق م ج).

ويمكن للمعتقل بصفة احتياطية ان يكاتب – حسب اختياره جميع الاشخاص وان يتسلم الرسائل منهم ما لم يصدر أمر مخالف لذلك الا ان هذه المراسلة تخضع للمراقبة اذا رغب قاضي التحقيق في الاطلاع عليها باستثناء المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه فانها لا تخضع للمراقبة.

 

4- ضرورة تحديد السلطة التقديرية للقاضي :

قد صدرت عدة اعتقالات احتياطية ضد بعض الاشخاص ارتكبوا جنحة بسيطة وفي حالات اخرى استمروا في الاعتقال رغم انتهاء مدة البحث ورغم ان إبقاءهم رهن الاعتقال لم يعد لازما لاظهار الحقيقة.

 

ومن المستحسن تفاديا للوقوع في مثل هذه لإساءة في الاستعمال ان يحدد المشرع المغربي المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي بالنسبة لخطورة الجريمة وان يوضح بكيفية دقيقة الحالات التي تستوجب الاعتقال الاحتياطي لتقيد حرية التقدير الكاملة الممنوحة للقاضي.

وانه لمن المستحسن ايضا ان يسير المشرع المغربي – أسوة بالمشرع الفرنسي – تعويضا للذين اعتقلوا احتياطيا بصفة مخالفة للقواعد الرئيسية تتحمله الدولة في حالة عدم وجود أي خطا ينسب لاعوانها.

 

الدكتور عبد العزيز الفيلالي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 12، ص 5

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, القانون المغربي, المحاماة, المسطرة المدنية, المسطرة الجنائية, الاجتهاد القضائي, التنظيم القضائي, تعاريف قانونية, حقوق الإنسان

حكاية اطر محضر 20 يوليوز ومستجدات الملف + فيديو

 

Capture

حكاية أطر محضر 20 يوليوز

 

دفوعات وطعون بنكيران في المحضر + لجنة الدفاع عن المحضريين برئاسة أمينة الطالبي + رأي زيان في الدعم الجديد لمحضر 20 يوليوز

النهار المغربية تتطرق بالتفصيل للملف القضائي لمحضر 20 يوليوز

التحق حوالي 200 محامي من الاتحاد الاشتراكي بالنقيب محمد زيان للدفاع عن معطلي محضر 20 يوليوز في مواجهة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي رفض توظيفهم وتصحيح وضعيتهم الإدارية والمالية وتمكينهم من مناصب شغل، وتم أول أمس الأربعاء تزامنا مع انعقاد أول جلسة استئناف للقرار القضائي الابتدائي القاضي بتشغيل معطلي المحضر،تشكيل لجنة تترأسها أمينة الطالبي عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لدعم ضحايا محضر 20 يوليوز. و اعتُبر قرار الاتحاد الاشتراكي تنصيب محامين من هذا الحجم و العدد قرار سياسي، وتساءل الاستاذ محمد زيان هل سيلتحق حزب الاستقلال المعني الأول بمحضر 20 يوليوز والذي دخل المعارضة بعد الانسحاب من الحكومة، بالركب الذي قاده زيان ليدافعوا عن ضحايا بنكيران. و قال النقيب محمد زيان و الأمين العام للحزب المغرب الليبرالي،أن مجموعة من الأحزاب السياسية ستواكب هذا الركب لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز 2011، ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي رفض تشغيل هذه الفئة التي تتوفر على محضر تم توقيعه من قبل العديد من القطاعات الحكومية.

وقال النقيب زيان، في اتصال هاتفي بالنهار المغربية “سمعنا أن هناك لجنة مكونة من العديد من الأحزاب السياسية ستشكل من أجل الدفاع عن القرار القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط،والذي يأمر الإدارة المغربية بتصحيح الوضعية الإدارية والمالية في إطار محضر 20 يوليوز”، وأضاف زيان “أنا سعيد بهذه المبادرة للاتحاد الاشتراكي ولاسيما وأنه كان طرفا في الحكومة التي وقعت المحضر واتمنى ان يقوم حزب الاستقلال بالمثل و مرحبا لكل من اراد ان يساند القانون و كان بنكيران في مقال استئنافي وُجه إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية والمستشارين بها بالرباط،التمس من خلاله إلغاء الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 ماي 2013 في الملف الإداري رقم 583/2012،والقاضي بتشغيل معطلي المحضر،و استند بنكيران في طعنه إلى مجموعة من الوسائل التي أسس عليها عريضة الطعن راميا من ورائها إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011. و اتهم بنكيران المحكمة بخرقها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصل الأول الذي ينص على الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي،و تمسك بنكيران بأن المحكمة خرقت الدستور بإصدارها للحكم بتوظيف المدعية سناء بوحراث،المنتمية لإحدى مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات العليا والموقعين على محضر 20 يوليوز 2011. وطالب بنكيران في مذكرة الطعن بنفي شرط الصفة لدى المعنية بالأمر للتمسك بكونها معنية بمحضر 20 يوليوز 2011، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية خرقت المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وخرقت القانون المتمظهر في تجاوز مقتضيات دستورية وكذا الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. واعتبر بنكيران في طعنه أن تعليل المحكمة الإدارية فاسدا وأنه هو والعدم سواء، و ورد في مذكرة الطعن “الحكم المستأنف فاسد فسادا بينا إلى الحد الذي جعل كافة حيثياته مشوبة بعوار بائن”.

وورد في جوابه أن المحضر غير موقع من طرف رئيس الحكومة وبناء عليه شكك في حجية المحضر المذكور،وما إذا كانت التأشيرات الواردة في خانة القطاعات الحكومية من شأنها الخلوص إلى قيام التزام من جانب الحكومة. ونفى بنكيران صفة الالتزام التعاقدي على المحضر الموقع بين المعطلين ورئيس الحكومة والقطاعات الحكومية الأخرى الموقعة عليه، وجاء في تعليله “المحضر المحتج به لا يشكل التزاما تعاقديا بالمفهوم الذي يعنيه المُشَرّع في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن التوظيف يقتضي صدور قرار إداري مجسد له في إطار الضوابط المقررة قانونا، ووجود مناصب مالية شاغرة محل التوظيف وهي أمور مفتقدة في محضر 20 يوليوز 2011”.
لكريم بنكبير – النهار المغربية عدد اليوم الجمعة 2 غشت 2013

 

 

pv المحضر

أضف تعليق

Filed under قانون الشغل, القانون المغربي, الاجتهاد القضائي, حقوق الإنسان

مطاردات بوليسية لأطر محضر 20 يوليوز أثناء آذان المغرب – فيديو

 

مطاردات بوليسية لأطر محضر 20 يوليوز أثناء آذان المغرب – فيديو ذو جودة عالية
 

Capture

في رمضان لم تتراجع وثيرة احتجاج المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز،
ففي الوقت الذي ينعم فيه عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، بلذة فطور رمضان، في فيلته،
ينعم المعطلين هم الآخرون بلذة العصا والمطاردات البوليسية بالشوارع المحيطة بقبة البرلمان المغربي،
معطلوا المحضر الذين رفض بنكيران توظيفهم رغم صدور حكم قضائي يؤيد مضامين محضرهم الشهير.

الفيديوأسفله يوضح المعاناة قبل وأثناء وبعد آذان المغرب، وهو ذو جودة عالية
 

الفيديو يوضح المعاناة قبل وأثناء وبعد آذان المغرب،

أضف تعليق

Filed under قانون الشغل, حقوق الإنسان

الحق في الحياة والأمان على النفس_ ج 4

بسم الله االرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

بعد المقالة السابقة حول الحق في الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق،
نأتي إلى حقّ آخر من الحقوق المدنية، ويعلق الامر بالحق في الحياة والامان
على النفس، ودائما بمقارنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالشريعة
الإسلامية,,

الحق في الحياة والأمان على النفس
    لا شك في أن الحياة مقدسة وهي حق وهبها الله للإنسان
لكنها تفقد قيمتها وتصبح بلا معنى إذا جرد الفرد من حقه في الحرية وسلامة شخصه لذا
فقد أكد الإعلان العالمي للحقوق الإنسان في مادته الثالثة أن «لكل فرد الحق في
الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه» وإذا كانت التشريعات الوضعية للدول الأوربية
قد تبلورت بفعل صراع شعوبها وقناعتها بالحق في الحياة والحرية وسلامة، الأبدان
وحمايتها والحفاظ عليها لتقود إجماعا عالميا في إطار الأمم تفتخر بهذا الإنجاز نصف
قرن من الزمن، وإذا كانت تلك الأمم تفتخر بهذا الإنجاز فإن شريعة الإسلام الربانية
سبقت ذلك بنحو 14 قرنا لتبين وتفصل   بشكل
جلي لا لبس فيه تلك الحقوق لأمة الإسلام بل للبشرية جمعاء.
يقول عز وجل ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا
[1]
لقد شبه الخالق سبحانه أن قاتل النفس أو من أستحل القتل
بغير سبب من قصاص أو جنابة أو فساد في الأرض كقاتل الناس جميعا، وهذه دلالة قاطعة
تؤكد القيمة الإنسانية وحرمتها وأنه ليس لأحد الحق في انتزاعها سوى خالقها
﴿ وهو الذي
أحياكم ثم يميتكم
[2]كما يقول عز وجل ﴿ولكم في القصاص
حياة يا ألولي الألباب
[3]وهذا أفصح وأبلغ وأوجز حكمة ربانية في شرع القصاص وهو
قتل القاتل والقصاص من المعتدي بمثل ما اعتدى والهدف من ذلك حفظ الحياة الإنسانية
وصونها، لأنه إذا علم من ينوي القتل العمد أنه سيقتل، وأن من أراد الاعتداء أنه سينال
العقاب كف عن صنيعه فكان في ذلك حماية وحفظ للنفوس.
والتحريم في الإسلام لم يقتصر فقط على قتل النفس للنفس
بل إنه حظر على الإنسان أن يعتدي على نفسه أو يؤديها، لذا فإن عقوبة المنتحر تساوي
عند الله عقوبة قاتل النفس حيث إن الخالق أرحم بالعبد من نفسه، يقول عز وجل ﴿
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[4].وقد روى البخاري ومسلم أن النبي (ص)قال:﴿ من تردى من
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا فيهاى أبدا- ومن تحسى سما فقتل نفسه
فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا
﴾.
 لذلك نستخلص مما سبق أن حياة الإنسان مقدسة كحريته
والعكس كذلك وأن هذين الأمرين (الحياة والحرية) عمودان متلازمان، ومطلبان لا غنى
عنهما، وبسقوط إحداها أو كلتيهما تصبح الإنسانية منتهية أو بلا معنى وتسود شريعة
الغاب ويتسلط طغاة السلطة والثروة على الناس يعتدون عليهم، يستضعفونهم ويذبحونهم
ويستعبدونهم مما يهيئ لأفراد والجماعات أن يبغي بعضها على بعض وهذا ما نراه بالفعل
يحدث فيه المجتمعات المصادرة حريتها [5]
,,,
يتبع في الجزء الخامس


[1]  سورة المائدة
الآية 32 .
[2]  سورة الحج
الآية 66

[3]  سورة البقرة
الآية 179
[4]  سورة النساء
الآية
29 .
[5]  صالح بن عبد
اله الراجي: حقوق الإنسان السياسية والمدنية، مجلة الحقوق العدد الأول- السنة 27 –
مارس 2003 ص122.

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, القانون المدني, تعاريف قانونية, حقوق الإنسان

الحق في الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق ج 3

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 بعد الجزئين الاولين نأتي للجزء الثالث، وذلك بتناول كل حقّ على حدة، ودائما بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،، 

الحق في
الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق_’من الحقوق المدنية’
لقد اهتمت المادة الأولى من الإعلان بالتأكيد على مبدأ
أساسي يتمثل في حق الناس في الحرية والأخوة والمساواة ونصت على أنه «يولد جميع
الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعاملوا
بعضهم بعضا بروح الإخاء
»[1].
وأما المادة الثانية فقد جاءت لتبيين المساواة المطلقة
بين بني الإنسان في التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون تمييز لأي سبب
من الأسباب حيث أكدت على أنه «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة
في هذا الإعلان دون أي تميز
».[2] وفضلا عما تقدم فإن المادة الثانية أضافت تفسيرا اتسم
بوضوح أكثر حول تلك الحقوق عند ما أشارت في جزئها الثاني إلى أنه«لن يكون هناك أي
تميز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها
الفرد سواء كان هذا البلد، أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع
بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود».

وبالرغم من إيماننا بأن ذلك يعد إنجازا مهما للبشرية
جمعاء، فإن واقع الأمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة، حيث إن الشريعة الإسلامية السمحاء
قد سبقت ما تم إنجازه في هذا المجال بنحو 14 قرنا حيت أوضحت وفصلت كل ما يتعلق بما
ورد في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال القرآن والأحاديث النبوية
الشريفة، وهي لا تعد ولا تحصى ونذكر منها فقط الآية الكريمة
﴿ ولقد كرمنا بني
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيلا
[3] وما أعظم من أن
يكرم الإنسان حين يموت بالصلاة عليه والدعاء له بل أن الإسلام يحظر أن يمس جسده
ويحرم التمثيل به أو تكسير عظامه كما نهى عن ذلك خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة
والسلام
.
إن الإسلام يحث ويؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز
الوارد في المادتين الأولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أن
الدين الحنيف يدعو إلى التعارف والتعاون على كل ما فيه خير للبشرية جمعاء دون
النظر إلى جنسيته ودينه ولونه وانتمائه وذلك عملا بقول الحق عز وجل
﴿ يأيها الناس إن
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إن الله عليم خبير
[4]وكتاب
الله غني بالآيات في هذا المجال، اقتصرنا منها على الآية الواردة أعلاه. أم
بالنسبة للسنة المطهرة فقد أكد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام أن أكرم
الناس عند الله أثقاهم وذلك من خلال الامتثال لما أمر به الخالق ونهى عنه، وفي
خطبة حجة الوداع التي أصبحت دستورا للمسلمين من بعده قال الرسول (ص) موجها كلامه للناس
﴿أيها الناس إن
ربكم واحد وإن أجلكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس
لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود فضلا إلا بالتقوى
﴾ ويعدها كثيرون أنها أول إعلان عالمي بالمساواة وأول وثيقة لحقوق الإنسان
في التاريخ[5].
 ,,,
يتبع في الجزء الرابع ,,,
الجزء الثاني هنـــــــــا


[1] محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية، المعنية بحقوق
الإنسان، المجلد الأول الوثائق العالمية، 2003، ص28.
[2]  نفس المرجع.
[3]  سورة الإسراء الآية 70.
[4]  سورة الحجرات
الآية 12.
[5]  عباس
الجيراري بحث في موضوع ” تميز المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان” منشور في
كتاب حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية 2001. منشورات الايسيكو ص
27.

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, تعاريف قانونية, حقوق الإنسان

حقوق الإنسان والعالم الإسلامي_تقديم _ جزء 2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بعد الجزء الاول
الذي قمنا من خلاله بمحاولة تعريف وتقديم بسيطين للموضوع، نناقش حالة اخرى
تهم حقوق الإنسان ما بين الإعلان العالمي والشريعة الإسلامية من خلال
التالي:

,
,

لقد أصبحت قضايا حقوق الإنسان اليوم من الموضوعات ذات
الأهمية القصوى بالنسبة للعالم أجمع ويحضى هذا الاهتمام بشكل خاص من قبل الولايات
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، يقابل ذلك الاهتمام رفض واحتجاجات من قبل
كثير من دول العالم الثالث بشكل عام والعالم الغربي بشكل خاص، وقد برز هذا الجدل
وأخذ يتصاعد بشكل لم يسبق له مثيل في العالم الإسلامي بصفة عامة والعالم العربي بصفة
خاصة وأخذ هذا الجدل بالتوسع تدريجيا بين الدول الإسلامية والعربية منذ الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وازداد حدة بعدما توالت المعاهدات الدولية الأخرى
في هذا الإطار.
(*)

لقد تركز هذا الجدل حول مدى تعارض أو توافق مبادئ
الإعلان العالمي والمعاهدات الوضعية، المماثلة مع المبادئ الأساسية للشريعة
الإسلامية، وقد اختلفت الآراء والإجتهادات في بعض الأحيان بين مؤيد ورافض ومتردد
لقبول فكرة حقوق الإنسان حيث يعتقد بعض المهتمين أنها مؤامرة غربية أوربية كافرة
تستهدف الإسلام وأهله أو أنها حركية غربية أوربية أمريكية عززتها قوى الشر
والهيمنة الدولية لغزو العالم الإسلامي والعربي ثقافيا وفكريا واقتصاديا، لكي
تنصهر أو تتحول تلك المجتمعات إلى شعوب منحلة على غرار ما هو قائم في العالم
المتحضر وبخاصة الدول الغربية.
ويرى آخرون أن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب ليست
إلا شعارات خادعة ترفعها تلك الدول خارج حدودها وخصوصا المهيمنة منها كالولايات
المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي كوسيلة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، في حين
أنها في الوقت نفسها قوانين وتشريعات وضعية تطبقها تلك الدول بشكل جيد على شعوبها
وقد عزز هذا الاعتقاد حقيقة ما أنجزته تلك الدول بشكل إيجابي داخل مجتمعاتها في
مجال حقوق الإنسان في الوقت نفسه الذي استخدمت فيه ازدواجية المعايير التي يحددها
حجم مصالحها وأهميتها تجاه كثيرين دول العالم الثالث، وربما يؤكد هذا الاعتقاد،
التلويح بمسألة انتهاك حقوق الإنسان ضد تلك الدول وخصوصا التي لا تجاري سياسة
الهيمنة في الوقت نفسه، تغض فيه الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان التي تمارسها أنظمة
قمعية ذات منهج ديكتاتوري، ضد شعوبها بسبب ارتباطاتها النفعية والمصلحية سواء
أكانت تجارية اقتصادية أم استراتيجية حمائية.
لذلك نجد اليوم أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت تحتل أهمية
قصوى في أولويات السياسة الخارجية للدول وبخاصة الصناعية منها أو العالم الحر،
لتضيف تأثيرا لا يستهان به في إطار العلاقات الدولية، تتمتع به دول القانون
والديمقراطية والمؤسسات وبخاصة المهيمنة منها، لذا فإن مسألة تدويل حقوق الإنسان
وبشكل لم يسبق له مثيل، لم يأت من فراغ، بل إنه أمرتم الترتيب له وبشكل عملي ومنظم
وأخذ أبعادا لم يسبق لها مثيل وخصوصا بعد سقوط نظرية القطبية الثنائية في عالم
السياسية الكونية المتزامن مع الكم الهائل من المتغيرات الدولية المتلاحقة حيث من
المتوقع أن يشهد موضوع حقوق الإنسان تطورا غير مسبوقا مع بدايات العقد الأول من
الألفية الثالثة.
,,,
يتبع في الجزء الثالث 
_____
الجزء الاول  هنــــــــــــا


(*) – من أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(1966)، والبروتوكول الاختياري للعهد الأخي
ر.

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, القانون المغربي, تعاريف قانونية, حقوق الإنسان

حقوق الإنسان (Human Rights)_تعريف_الجزء1

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

موضوع حقوق الإنسان (Human Rights) باللغة الإنجليزية أو 
Droit de l’homme
باللغة
الفرنسية، موضوع قديم جديد، شغل به المفكرون على امتداد العصور واهتمت به
الإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان,,, والسبب…
الإنسان بطبيعته متطلع للحياة الحرة الكريمة وأن البشرية
تعاني باستمرار مواقف القهر والاضطهاد سواء بين شعب وأخر أو بين فئة وأخرى داخل
الشعب الواحد بحكم التفاوت الطبقي أو غيره من الاختلالات الاجتماعية، ومن تم كان
الناس في مقاومة دائمة للإحراز على الحقوق ولا سيما على الحقوق الأولية البسيطة
التي يمكن وصفها بالطبيعية، وبعد ذلك جاءت الحروب لتعمق هذه المشاعر.

نشأت فكرة حقوق الإنسان في مناخ ليبرالي جسدته فلسفات
الحق الطبيعي ألتي كانت هي المختبر النظري الأول الذي مرت منه، وفي مرحلة ثانية
تبلورت هاته الفكرة ضمن مخاضات العقل العملي الذي جسدته الثورات السياسية، الكبرى،
في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776 والثورة الفرنسية سنة 1787.
لكن حداثة الفكرة لا تعني بالضرورة حداثة مضمونها الغير
مقيد بحقبة تاريخية معينة أو مترتب عن إيديولوجية محددة وإنما هو نتاج لتراكمات
تاريخية متتالية ومتعاقبة زادت من قيمته الديانات السماوية التي أغنت محتواه ومددت
معالمه، فحقوق الإنسان كمضمون سابقة لظهور هذا المفهوم وذلك بقرون وقرون.
ويمكن الاعتراف حاليا لمنظمة الأمم المحتدة بدورها
الكبير في تقنين حقوق الإنسان وتنظيمها في شكل إعلانات ومواثيق عالمية منذ سنة
1948، تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن لهذه المنظمة العالمية
دورا يمكن اعتباره، أكثر أو أقل أهمية في المراقبة الدولية للالتزامات المتعلقة
بحقوق الإنسان وحمايتها أو النهوض بها بصفة عامة. 

وفي إطار البحث عن تعريف جامع وشامل لمصطلح حقوق
الإنسان، نكتفي بتعريف أعطاه غوني كاسان
 René cassein ، أحد واضعي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1968
لحقوق الإنسان، بحيث يعتبره “علم مستقل بذاته ضمن فروع العلوم الاجتماعية
يبحث في تنظيم العلاقات القائمة بين الأفراد وفقا لما تقتضيه كرامة الإنسان من
حقوق وخيارات ضرورية….”

 

 ,,,

 

يتبع,,, في الجزء الثاني

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, القانون المغربي, تعاريف قانونية, حقوق الإنسان