Category Archives: قانون تجاري

مفهوم الأصل التجاري

مفهوم الأصل التجاري

إن الأصل التجاري بالاصطلاح القانوني الحديث مفهوم أملته طبيعة التطور الذي شمل ميادين التجارة و الاقتصاد على السواء، إذ يعتبر نتيجة للتطور التاريخي لممارسة التجارة من خلال الأشكال التي اتخذتها. و المؤسسات التي تبلورت من خلال المفاهيم القانونية المرتبطة بحقل التجارة.

وفي هذا السياق لابد من الإشارة أن الأصل التجاري مفهوم قانوني تجاري حديث النشأة يقع في صلب المؤسسات التجارية التي نشأت و تطورت في العصر الحديث، لها خصوصياتها المادية و القانونية المميزة.

و إذا كان التشريع المغربي لم يعرف تنظيم الأصل التجاري شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات المعاصرة إلا أنه كان من القوانين التي أخذت مبكرا، بهذا المفهوم القانوني الحديث و ذلك بظهير 31 دجنبر 1914 الذي عوض فيما بعد بالكتاب الثاني من مدونة التجارة، بعد نقل هذه البنية المؤسسة القانونية إلى المجتمع المغربي من خلال تلقي التشريع الوطني _من جملة ما تلقاه من القوانين_ للقانون الفرنسي المنظم لهذه القانونية التجارية. فماذا يعني مفهوم الأصل التجاري لغة و اصطلاحا؟
أولا: مفهوم الأصل التجاري لغة.

يرجع تعبير الأصل التجاري إلى ترجمة حرفية لمصطلح لاتيني هي كلمة”fond” التي تعني لغة “التجميع” و هذا المعنى ينسجم مع مدلول الأصل التجاري على المستوى الاصطلاحي، أي تجميع مجموعة من العناصر المادية و المعنوية و استغلالها تجاريا.

و الملاحظ أنه إذا كان المشرع المغربي و من خلال ظهير 31 دجنبر 1914 استعمل مصطلح “المحل” فالفقهاء ” علي حسن يونس، جمال الدين عوض، علي البارودي….” اختلفوا في هذا الخصوص، فهناك فريق قد استعمل هذا المصطلح بينما استعمل فريق آخر مصطلح ” الأصل” وهناك فريق ثالث اعتمد المصطلحين معا بصيغة المترادفات و هناك من يفضل استعمال مصطلح أو تسمية “المنشأة التجارية” و منهم علي البارودي.

و على المستوى العملي نرى أن استعمال مصطلح “الأصل التجاري”، بدل غيره من المصطلحات أكثر وضوح و قصد في المعنى، إذ أن مصطلح “المحل” قد يثير بلبلة في الأذهان و ينصرف القصد إلى المحل أي العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري بدل المعنى الصحيح و المقصود. خصوصا و أن العقار مستبعد من مكونات الأصل التجاري.

فاستعمال مصطلح “الأصل” له بعده الإجرائي لرفع كل لبس أو خلط بين الأصل التجاري من حيث هو مال منقول معنوي و بين العقار المحل المقام فيه.

ثانيا: مفهوم الأصل التجاري اصطلاحا.

إذا نظرنا إلى التشريع المغربي بخصوص هذا الموضوع من خلال المادة 79 من مدونة التجارة نجد أن القانون المغربي أعطى تعريفا للأصل التجاري حيث جاء فيها ما يلي: ” الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية”.

كما أشار المشرع في المادة 80 من مدونة التجارة إلى عناصر الأصل التجاري و هي كالآتي: ” يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و صمعة تجارية. و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و برائة الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل”. و هذه التعريفات لا تكاد تختلف عن تعريف الأستاذ العبيدي بأنه: “مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تكون للمتجر وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري”. أما الأستاذ شكري السباعي فيعرفه بأنه: “مجموعة من العناصر المادية و المعنوية مملوكة للتاجر تجمع من أجل البحث و الإبقاء على الزبائن”.

كما عرفه الأستاذ هشام فرعون بأنه: “وحدة من العناصر المادية و المعنوية كلها أو بعضها بحسب نوع المؤسسة و طبيعة نشاطها”. أما عند علي حسن يونس فإنه: “مال يستخدمه التاجر في الاستغلال التجاري”.

أما الفقيه “Ripert” فيعرفه بأنه: “ملكية غير مادية تتألف من حق التاجر على الزبائن المرتبطين بمحله عن طريق العناصر اللازمة لاستثمار هذا المحل”، إلا أن هذا التعريف ناقص لا يتضمن جميع العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، على خلاف التعاريف السابقة التي تجمع على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يتكون من عناصر مادية و معنوية معدة للاستغلال التجاري.

و على ضوء هذه التعاريف –السالفة الذكر- للأصل التجاري سوف نورد تعريفا عاما هو كالآتي: ” الأصل التجاري مجموعة من العناصر، أموال مادية “أدوات، بضائع…” و أموال معنوية ” الاسم، الشعار، الحق في الكراء، الزبائن،…” تكون وحدة قانونية مستقلة الذات مخصصة لنشاط تجاري بعينه”.

___________
 انتم أيضا
لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي:
Email: kanoonma@gmail.com
 او عبر رسالة في الفيسبوك
http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
 __________________________

أضف تعليق

Filed under قانون تجاري, القانون المغربي

مستجد: التعويض عن فقدان العمل في المغرب ابتداء من 2014

التعويض عن فقدان العمل ابتداء من 2014
التعويض عن فقدان العمل في المغرب ابتداء من 2014

التعويض عن فقدان العمل ابتداء من 2014

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن الحكومة عبأت مبلغ 500 مليون درهم لتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، مما سيساعد بشكل كبير على معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية.

جاء هذا التصريح عقب أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد يوم أمس الأربعاء (25 دجنبر) في الدار البيضاء، الذي أكد فيه الوزير أن النظام سيطبق مطلع سنة 2014.

وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق على مشروع التعويض عن فقدان الشغل في يولويز الماضي. وسيخرج المشروع حيز التنفيذ بمساهمة من الدولة تقدر بمبلغ بـ500 مليون درهم لانطلاق المشروع، في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0،38 في المائة، والأجراء بنسبة 0،19 في المائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل.

وطبقا لاتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي وللتصريح الحكومي سنة 2012، سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر.

إضافة إلى ما سبق، سيضمن النظام الجديد استمرارية لاستفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تفعيل هذه الإجراءات بمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.

وسيساهم نظام التعويض عن فقدان الشغل في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها أخيرا من طرف المملكة المغربية.

منقول

_________ 

انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات ذات الأهمية إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com
او عبر رسالة في الفيسبوك http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
______________________________
ملاحظـــــــــــة ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under قانون الشغل, قانون تجاري, مستجدات قانونية, أخبار متفرقة, القانون المغربي, القانون الاقتصادي

عقود العمل في إطار مساطر صعوبات المقاولة – أية حماية؟ للتحميل pdf

للتحميـــــل 
الأستاذ: سعد القاسيمي
قاض بالمحكمة الابتدائية بتارودانت

عقود العمل في إطار مساطر صعوبات المقاولة - أية حماية؟ للتحميل pdf
عقود العمل في إطار مساطر صعوبات المقاولة – أية حماية؟ للتحميل pdf
التحميل DOWNLOAD

أضف تعليق

Filed under قانون الشغل, قانون تجاري, كتب قانونية للتحميل, القانون المغربي, القانون الاقتصادي

Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté

Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté
Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté
Yahya AISSAOUI
Docteur d’Etat en
économie,
Enseignant chercheur, Faculté de droit Settat
Cadre à la
Direction Générale des Impôts

I)- les difficultés méthodologiques
         Le
traitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés soulève Quelques
difficultés méthodologiques dont les principales peuvent être résumées comme
suit :
I-1-Absence de législation fiscale particulière
Il est rappelé que
la fiscalité frappe l’entreprise durant tout son cycle de vie.Cependant, il
n’existe pas des textes fiscaux particuliers  concernant les entreprises en
difficulté
I-2- la multiplicité et la complexité des textes juridiques
Les
difficultés des entreprises sont régies par plusieurs instruments
juridiques:
·        ­La loi  15-95 formant code de commerce ;
·       
­La loi 17-95 instituant le nouveau code de recouvrement des créances
publiques;
·        ­Les différents textes fiscaux;
Les lois sur les
sociétés (S.A, SARL et les autres formes de sociétés
I-3- la diversité des
catégories de dettes fiscales des entreprises en difficultés
Les dettes
fiscales mises à la charge de l’entreprises peuvent découler de:
·        ­La
fiscalité douanière;
·        ­La fiscalité des collectivités
locales;
·        ­Ou de la fiscalité de l’Etat
I-4-La pluralité des
intervenants en cas d’entreprise en difficulté
Les dettes  fiscales
impliquent simultanément une pluralité d’acteurs. Le cadre institutionnel établi
à cet effet confère :
·        ­Au parlement le droit de
légiférer;
·        ­A L’administration fiscale de veiller à l’ application
du dispositif législatif;
·        ­A La Trésorerie Générale du Royaume en
plus de la Direction Générale des impôts et l’Administration des Douanes et des
Impôts Indirects d’assurer le recouvrement des dettes fiscales ;
·         ­A
L’appareil judiciaire de garantir la sécurité fiscale du contribuable contre
tout pouvoir discrétionnaire de l’administration.

II- les dettes fiscales des entreprises en difficultés
Après cette brève présentation des difficultés
méthodologiques concernant le traitement des dettes fiscales des entreprises en
difficultés, il m’échoit de soumettre à votre réflexion les principaux axes 
relatifs à la dette fiscales des entreprises en difficulté suivants:
·       
Les mesures d’allégement des dettes fiscales de portée générale;
Le
retraitement des dettes fiscales mises à la charge de l’entreprises
;
·        Quelques dysfonctionnements relatifs aux dettes fiscales des
entreprises en difficultés (­soit en redressement judiciaire ou en liquidation
judiciaire).
II-1-Queslques mesures d’allégement de portée générale
La loi
fiscale prévoit plusieurs mesures de portée générale relatives aux allégements
des dettes fiscales. Ces mesures sont applicables également aux entreprises en
difficultés. Par conséquent, nous allons puisé  dans la fiscalité marocaine pour
mettre l’accent sur certaines mesures principales.
II-1-1-L’impôt sur les
sociétés et l’impôt général sur le revenu
A)- Cas de liquidation juridique de
l’entreprise en difficulté ( Cession de l’entreprises)
En cas où le juge
commercial décide la liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté. Elle
bénéficiera d’un abattement sur les profits ou plus values de cession ou de
retraits d’éléments de l’actif immobilisé en fonction de la durée de la
détention du bien comme suit :       
·        50% si la durée de détention
du    bien est    >4ans et < à 8ans ;
·        2/3 si ladite durée est
>8ans
B) – Cas de plan de continuation  de l’exploitation (cessation en
cour d’exploitation):
 L’entreprise en difficulté (inscrite dans un plan de
redressement) bénéficie de plusieurs mesures fiscales :
a)-les  abattements 
sur la cession des éléments de son actif immobilisé  au taux :
·        25%
si la durée de détention  est >2<4ans;
·        50% si cette durée est
>4< à 8ans;
·        70% si  ladite durée est supérieur à 8
ans.
b)-L’exonération totale si l’entreprise s’engage par écrit à
:
·        réinvestir le produit global des cessions dans un délai maximum de
3 ans.
·        conserver lesdits biens dans son actif pendant un délai de 5
ans.
C) Augmentation du capital dans le cadre du plan de continuation des
entreprises en difficultés:
   L’article 13 de la loi de finances pour
l’année budgétaire 2005 a prévu une réduction de l’impôt sur les sociétés égale
à 10% sur le  montant de l’augmentation du capital.
C) Autres mesures de
l’I.S et IGR:
Ces mesures sont de portée générale, il s’agit particulièrement
:
du
§  report déficitaire ;
§   de la constitution des
provisions;
§  de l’amortissement dégressif ;
§  de la dispense de
versement des acomptes en matière d’impôt sur les  sociétés;
§   du régime
incitatif des fusions et les absorptions de sociétés
d)- L’IGR/
salaire:
Dans le contexte économique actuel, les entreprises pour surmonter
les difficultés se restructurent de plus en plus en encourageant les départs
volontaires de leur personnel et en leur accordant une indemnité de
départ.
         Cette indemnité est assimilée au licenciement. De ce fait,
elle est exonérée dans les limites:
·        ­ 96 heures pour les 5 premières
années;
·        ­144 heures de la 6ème à 10ème année;
·        ­192
heures de la 11ème à 15ème année;
·        ­240 heures au delà de la 15ème
année d’ancienneté.
E)- La Taxe sur la valeur ajoutée:
Afin de soulager
la trésorerie des entreprises, la loi 30-85 instituant la taxe sur la valeur
ajoutée a prévu:
·        l’achat des biens d’équipements en exonération de
la taxe;
·        ­Le remboursement du crédit de la TVA en cas de cession de
l’entreprise en difficulté.
F)- Les impôts locaux
Les entreprises en
difficulté qui, dans le cadre de leur plan de restructuration, décident de
réaliser de nouveaux investissements et l’acquisition des moyens de production
pour  accroître leur productivité bénéficient de l’exonération pendant cinq ans
de la taxe urbaine professionnelle et de l’impôt des patentes.
Le retraitement des dettes fiscales des entreprises en
difficultés s’opère dans le cadre des procédures de recours prévues par la
législation en vigueur, il s’agit notamment:­
·        des recours
administratifs;
·        ­du contentieux judiciaire.
II-1-Les recours
administratifs
Il est précisé deux types de recours  pour régler les
litiges directement par l’administration fiscale:
·        Le contentieux
administratif ;
·        Le recours hiérarchiques  (remise gracieuse et
accords).
Les  gérants des entreprises  qui ne sont pas satisfaits des
décisions administratives peuvent faire valoir leurs droits devant un organe
juridictionnel
Le contentieux judiciaire
         Il est à distinguer
entre les instances d’arbitrage et le recours devant les tribunaux:
·       
Les instances d’arbitrages (la commission locale de taxation (CLT) et la
commission nationale de recours fiscal (CNRF)),d’allure quasi-juridictionnelle
se trouve à mi chemin entre les recours administratifs  et le contentieux
judiciaire;
·        Le contentieux judiciaire: les personnes physiques ou
morales qui contestent les décisions prises dans le cadre du contentieux
administratif ou les commissions d’arbitrages peuvent soumettre le différend
devant le tribunal compétent.

IV quelques problèmes relatifs aux dettes
fiscales des entreprises en difficultés

Dans ce dernier axe de notre
intervention, nous essuyons de soulever quelques principaux problèmes auxquels
se heurtent l’entreprise en difficulté et qui entravent le bon fonctionnement
des procédures de redressement des entreprise en difficulté.
Ces difficultés
découlent de l’incohérence et l’imprécision des textes juridiques, la
coordination inter et intra-services financiers ainsi que la limitation du
pouvoir des responsables des structures hiérarchiques délégataires.
Nous ne
pouvons pas citer l’ensemble de ces contraintes, nous nous limitons, dans cette
intervention, aux principales difficultés ci-après :
1- le délai de
déclaration des dettes fiscales
Aux termes des dispositions de l’article 687
du code de commerce: « le délai de déclaration de créances doit être adressée
dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture
au B.O. »
Ces dispositions soulèvent plusieurs situations problématiques
dont:
L’incompatibilité de délai avec  le droit de contrôle fiscal
;
·        ­L’impossibilité de vérifier les exercices  comptables antérieures
en raison de la forclusion découlant dudit  délai de 2 mois pour déclarer les
dettes fiscales;

___________
 انتم أيضا
لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي:
Email: kanoonma@gmail.com  او عبر رسالة في الفيسبوك
http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
________________________________
ملاحظـــــــــــة
ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under entreprise en difficulté, قانون تجاري, مقالات بالفرنسية, القانون المغربي, القانون الاقتصادي

التعريف بالضريبة و خصائصها

 

 التعريف بالضريبة و خصائصها

تعرف الضريبة بأنها : اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الإجبار من ثروة الأشخاص دون مقابل خاص بدافعها –
( دون أن ينتفع بها صاحبها ) و ذلك بغرض تحقيق نفع عام .

images[1]

خصائص الضريبة :

1- أنها اقتطاع مالي تقوم به الدولة من ثروة الآخرين .
2- الضريبة تفرض و تدفع جبراً .
3- عدم وجود نفع خاص لدافع الضريبة .
4- غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام .

ـــ مصادر الضريبة

مصدر الضريبة : – الدخل – رأس المال

1- الدخل : كل ثروة قابلة للتقدير بالنقود يحصل عليها الشخص خلال فترة زمنية معينة يمكنه استهلاكها دون المساس بثروته الأصلية .

خصائص الدخل :

1- هو ناتج جديد عما كان يملكه الشخص من أموال .
2- الدخل يشمل السلع و الخدمات القابلة للتقدير بالنقود فقط .
3- صاحب الدخل شخص طبيعي أو معنوي .
4- يحدد الدخل بنسبة واحدة في أغلب الأحيان

2- رأس المال و يعرف بأنه الفرق بين قيمة ممتلكات الشخص و حقوقه من جهة و مجموع التزاماته من جهة أخرى مقدره بالنقود .

الفرق بين الدخل و رأس المال :

1- الدخل يقدر على أساس فترة من الزمن – رأس المال يقدر على ثروة متراكمة في وقت ما .
2- أهمية الدخل تنبع من مقداره الذي يدره صاحبه .
3- رأس المال مصدره الادخار أى جزء من دخل سابق

ــ التنظيم الفني للضريبة

1- وعاء الضريبة
2- سعر الضريبة
3- تحصيل الضريبة

أولاً : وعاء الضريبة :

يقصد به الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة – أو الطريقة التى توزع بها الضريبة بين المادة المفروضة عليها .

و يمكن حصر وعاء الضريبة فيما يلي :

1- اختيار المادة التى تفرض عليها الضريبة – أى اختيار موضوع الضريبة .
2- تحديد موضوع الضريبة – تحديد الجزء الذي تفرض فيه الضريبة
3- قياس موضوع الضريبة .

1- اختيار المادة موضوع الضريبة

1- يتوجب الاختيار بين الضريبة على الأشخاص و الضريبة على الأموال .

الضريبة على الأشخاص بحكم وجودهم داخل الدولة و تنقسم قسمين :

أ‌- ضريبة الفردة الموحدة – تفرض على جميع الأشخاص بسعر واحد
ب‌- ب- ضريبة الفردة المدرجة – تفرض بأسعار متعددة تبعاً لتعدد الطبقات .

2- الاختيار بين الضريبة الموحدة و الضرائب المتعددة

3- الاختيار بين الضرائب المباشرة و الغير مباشرة

يجب تحديد عناصر ثروة المكلف عند منبعها و هي تحت يده .
و كذلك تحديد عناصر ثروة المكلف من خلال تتبعها في تداولها أو في استعمالها .
الأسس التى تعتمد من أجل الاختيار بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة

1- أسس عملية
2- أسس علمية

ــ موضوع الضريبة

الضرائب على الدخل و على رأس المال و على الإنفاق

تفرض الضريبة على الدخل استنادا لنظريتين :

1- نظرية بالمنبع : و هو ما يحصل عليه المكلف بصفة دورية و منتظمة من اموال أو خدمات يمكن تقويمها بالنقود و يعني اشتراط الدورية و الانتظام في الحصول على الأموال و الخدمات لاعتبارها دخلاً استبعاد ما يحصل عليه المكلف منها بطريق الصدفة أو بصفة عرضية .

2- نظرية الزيادة في القيمة الإيجابية لذمة المكلف :
و هي فكرة أكثر أتساعا في تحديد الدخل عن فكرة المنبع ، و عليه فإن كل زيادة في القيمة الإيجابية للممول تعد دخلاً .

ــ الطرق المختلفة لفرض الضريبة على الدخل

تفرض الضريبة بأحد أسلوبين أو بالأسلوبين معاًُ .

1- الضرائب على الدخل الناتج على العمل فقط .

2- الضرائب على الدخل الناتج عن رأس المال فقط

– و يكون رأس المال أما عقار أو اراضي زراعية أو اموال منقولة وفق ما يلي :

أ‌- الضريبة على دخل العقار المبني
ب‌- الضريبة على دخل الأراضي الزراعية
ت‌- الضريبة على دخل رؤؤس الأموال المنقولة .

3- الضرائب على الدخل الناتجة عن العمل و رأس المال معاً

– و تأتي هذه الضرائب بالدرجة الأولى حيث يشترك في تحقيقها العمل و رأس المال معاً و هي الضرائب التى تفرض على الأرباح التجارية و الصناعية .

ــ مزايا الضريبة على الدخل

1- العدالة في التكليف و مساهمة المواطنين كل حسب مقدرته المالية .
2- وفرة مواردها و ذلك لأتساع وعائها إلى جاب ملاءمتها و تقبلها من المكلفين .
و لهذه المزايا تعد الضريبة على الدخل من أهم الموارد الأساسية التي تغذي الخزينة العامة

ــ الضريبة على رأس المال

تفرض سنوياً فيكون امام المكلف أن يحدد

 

 

 

3 –1 الضرائب المباشرة : هي التي تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال المكلف، « و تنصب مباشرة على ذات الثروة» و أشهر أنواعها الضرائب على الدخل و الضرائب على رأس المال [ ]
أ الضرائب على الدخل:
تعتبر من أفضل أنواع الضرائب عدالة و مرونة لأنها ترتكز على المقدرة الحقيقة
للمكلف المتمثلة بدخله من مختلف المصادر ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الضرائب يعتبر مصدر هام من مصادر تمويل الموازنة العامة و توجيه النشاط الاقتصادي، و باعتبار أن ضرائب الدخل ذات طبيعة تصاعدية فهي تساعد على إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة، وحتى نتمكن من معرفة أنواع الضرائب المباشرة لابد من معرفة مفهوم الدخل.
تعريف الدخل: الدخل كما عرفه علماء المالية حسب نظرية المنبع (المصدر) هو: ” كل ثروة قابلة للتقويم النقدي ويتأثر بصفة دورية من مصدر، يتمتع بقدر من الثبات خلال فترة زمنية معينة.
أما حسب نظرية الإثراء: هو كل زيادة في المقدرة الاقتصادية للمكلف بين فترتين أيا كان مصدر هذه الزيادة سواء اتسمت بالدورية أو لم تتسم بذلك [ ] و عموما يمكن اعطاء تعريف للدخل على أنه : ” زيادة النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص في خلال فترة زمنية معينة [ ] ومن هنا يمكننا أن نستخلص عناصر الدخل و هي [ ]
* أن يكون الدخل نقديا أو قابل للتقويم كالرواتب و الأجور.
الدورية، يجب أن تتصف الدخول بصفة دورية كالرواتب التي يحصل عليها الأفراد و الموظفين و يمكن تقسيم الضريبة على الدخل إلى قسمين ، ضرائب تفرض على فروع الدخل وهي ما يطلق عليها الضريبة النوعية على فروع الدخل أو تفرض الضريبة واحدة على مجموع الدخل الذي يحققه الفرد من مصادر متعددة و هي ما يطلق عليها الضريبة العامة على الدخل .

1- الضرائب النوعية على فروع الدخل:
تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل، الدخل المختلفة على أساس مصدر كل الدخل .
وفي هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة، فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة و بالتالي تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب كل مصدر و يمتاز هذا النوع بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب كل مصدر كل دخل وطبيعة من حيث أسلوب تقديره و تحصيله أو سعر الضريبة ذاتها و يؤخذ على هذا النظام أنه يكلف الدولة الكثير من النفقات و إن الحصيلة عادة تكون قليلة بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية لعدم اتساع حجم الأوعية الضريبية.
2- الضريبة العامة على الدخل:
وفقا لهذا النظام فإنه تفرض الضريبة الواحدة على مجموع الدخل المكلف، و هو يتميز بالبساطة و قلة النفقات نظرا لعدم تعدد عمليات الربط و التحصيل، وان كان يتطلب في الإدارة المالية قدرا كبيرا من الكفاءة الفنية و الإدارية و المحاسبية فضلا عن ذلك يمكن إدخال الظروف الشخصية للمكلف في الاعتبار الذي يستوجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحققه، و من ثم إعادة الحد الأدنى اللازم للمعيشة و الإعفاء للأبعاد العائلية، إلا أنه يعاب على هذه الضريبة أنها تشكل عبء ثقيلا على المكلف.[ ]
ب – الضرائب على رأس المال: [ ]
و هي النوع الثاني من أنواع الضرائب المباشرة حيث تصيب هذه الضرائب رأس المال و هو وعاء يتصف بالثبات و عدم تجديد ، حيث يعرف الفكر المالي الحديث رأس المال على انه : « مجموع الأموال التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة، سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة، مادية أو معنوية تنتج دخلا نقديا أو عينيا أو خدمات أو لا تنتج شيئا».
و سنوضح فيمايلي أهم أنواع الضرائب التي تفؤض على راس المال
1- الضريبة الاستثنائية على رأس المال :
و تفرض بناءا على ملكية رأس المال و تهدف إلى التقليل في الفوارق المالية بين الأغنياء و الفقراء، وغالبا ما تتم في الحالات الاستثنائية كالحروب و الكوارث الطبيعية، مما يضطر بالدولة لمواجهة الزيادة في النفقات إلى فرض ضريبة مرتفعة السعر على رؤوس الأموال للحصول على ما تحتاج إليه من إيرادات [ ] وتتميز هذه الضريبة بغزارة حصيلتها الضريبية في وقت قصير لا يتأتى للدولة بالنسبة لأي ضريبة أخرى[ ] ٍ
2- الضريبة على زيادة رأس المال :
تفرض هذه الضريبة على أي زيادة تحدث في قيمة رأس المال سواء كان عقار أو منقولا، ولا يكون لإدارة المالك دخلا فيها، على اعتبار أن تلك الزيادة في قيمة رأس المال لم تحصل نتيجة جهل الممول و إنما بسبب ظروف طارئة غالبا ما تكون ظروف تحسينية وأيضا يبنى على اعتبار التغير الحاصل في الضروف الاقتصادية.
3- ضريبة التركات : [ ]
تعتبر الضريبة على التركات من ضرائب رأس المال لأن وعاء هذه الضريبة تركة المتوفي، كما أنها تفرض في لحظة زمنية معينة عند حدوث واقعة الوفاة و انتقال هذه التركة إلى الورثة و سندها الاعتبارات العدلية بوجوب مساهمة من يملك أموالا لأسباب لا تعود لنشاط ، و إنما نتيجة حدوث ظروف غير عادية كالوفاة.
I – 3 – 2 الضرائب الغير المباشرة :
و هي التي تقتطع بطريقة غير مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف، و تنصب على استعمالات الثروة حيث أن الضرائب غير المباشرة لا تنصب على وجود المال و إنما على استعمالاته فهذه الضريبة تتبع الثروة في تنقلاتها و مراحل استعمالها[ ].
و ماهو جدير بالذكر أن الضرائب الغير مباشرة تحتل مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بإضافة إلى سهولة جبايتها، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية[ ]
و من أمثلة الضرائب الغير المباشرة نجد الضرائب الإنفاق، الضرائب على التداول، و الضرائب على الإنتاج و الضرائب الجمروكية.
أ- الضرائب العامة على الإنفاق:
و هي تلك الضرائب التي تفرض على جميع السلع و الخدمات، و هي ما يسمى أحيانا بالضرائب على الاستهلاك و هي تمتاز بأنها تراعي ظروف المكلف المالية وتأخذ بعين الاعتبار ظروف المنتج و التاجر و المستهلك، و قد تفرض هذه الضريبة على مرحلة ما من مراحل إنتاج السلعة أو نفرض ضرائب إجمالية على كافة مراحل الإنتاج التي تمر بها السلعة [ ] .

ب- الضرائب على التداول:
أساس فرضيتها هو انتقال الثروة، فبعد أن يحصل الفرد على دخله فإنه قد يقوم باستهلاك جزء منه و هذا الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة عل الاستهلاك. أما الجزء الباقي من الدخل فإما إن يدخره أو يقوم باستثماره أو يقوم بالتصرف بالبيع في الأموال الموجودة لديه إلى شخص آخر، و في كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على التداول ة وانتقال الأموال بين الأفراد و يطلق عليها الضرائب على التداول، و من أمثلة الضرائب على التداول ضريبة الدمغة و الضريبة على التسجيل[ ] .
1- ضريبة الدمغة : [ ]
تفرض على عمليات تداو ل الأموال التي تتم عن طريق تحرير المستندات كالعقود أو الشيكات أو الكمبيالات و يجري تحصيلها إما بطريق لصق الطوابع الدمغة على الطلبيات أو المحررات أو بطريق استخدام الأوراق المدموغة أو بطريق الختم على الورق الخاص بختم خاص مقبل دفع الرسم للمقرر.
2 – ضريبة التسجيل:
و يطلق عليها مجازا رسوم التوثيق أو التسجيل، و هي تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية. فالضريبة على التسجيل تدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية إثبات حق ما انتقلت إليه. [ ]
جـ- الضرائب على الإنتاج :
و تعني ربط الضريبة على السلعة في مرحلة الإنتاج حيث يستطيع المنتجون نقل
الضريبة إلى المستهلكين عن طريق إضافتها إلى سعر السلعة، و تجري العادة أن يتم ربط الضريبة على السلعة في مراحل إنتاجها النهائية لأن ربطها في مراحل إنتاجها الأولى يؤدي إلى تكرارها، وأيا كانت المرحلة التي تفرض و تحصل فيها الضريبة فإن المنتج هو الذي يقوم بدفع الضريبة و يضيف مقدارها إلى ثمن السلعة أي أن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في النهاية.
و تتصف الضرائب على الإنتاج بعدة صفات ايجابية من أهمها :
– سهولتها بعيدا عن الإجراءات المتعلقة بفرض الضرائب الأخرى.
– غزارة حصائلها نظرا لتعدد و كثرة أوعيتها الإنتاجية و في العادة يفرض هذا النوع الضرائب على السلع المنتجة محليا و بهذا تختلف هن الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع المنتجة و المستوردة من الخارج. [ ]
د- الضرائب الجمركية:
تعد من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على الإطلاق و خاصة الضرائب على
استهلاك سلعة معينة، و يرجع ذلك إلى غزارة الحصيلة الضريبية بسبب ضخامة حركة
التجارة الدولية على المستوى العالمي[ ].
و تهدف الضرائب الجمركية إلى تحقيق عدد من الأهداف المالية بقصد زيادة حصيلة الإيرادات العامة وأهداف اقتصادية لتحقيق حماية الصناعات الوطنية و أهداف اجتماعية للحد من استهلاك الكماليات و التشجيع على استهلاك الضروري[ ] و تقسم هذه الضرائب إلى نوعين أساسيين :
ضرائب الاستيراد: و تفرض بمناسبة الدخول السلع الأجنبية إلى داخل حدود الدولة.
ضرائب التصدير: وتفرض بمناسبة خروج السلع الوطنية خارج حدود الدولة[ ]
أما بالنسبة لتحصيل الضرائب الجمركية فإنه يفرق بين نوعين من الضرائب:
1- الضرائب القيمية :
تفرض على القيمة النقدية للسلع المستوردة و تشمل ثمنها وكلفة نقلهاو تأمينها. وتكون عادة بنسبة مئوية من قيمتها و تتسم بالسهولة و الوضوح و المرونة و قلة التكاليف[ ].
2- الضرائب النوعية:
و تفرض هذه الضريبة على أساس تحديد مبلغ معين على كل وحد من وحدات السلعة سواء كانت هذه وحدة قياس أو وزن أو حجم أو عدد. و تتميز بالبساطة و سهولة تحصيلها لأن سعرها يكون ثابتا لا يتغير بتغيير نوع .

أضف تعليق

Filed under قانون تجاري, مصطلحات قانونية, القانون المغربي, القانون الاقتصادي, القانون العام, تعاريف قانونية

الاوراق التجارية في القانون المغربي

 

 

مقدمة

تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني و الدولي، .فقد لعبت دورا مهما في الحياة التجارية قديما وحديثا، لذلك أولتها مختلف التشريعات و المعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولبا من دواليب الاقتصاد.
والأوراق التجارية تعرف تطورا مطردا و متزايدا سواء من حيث شكلها أو من مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية ، وبالرجوع إلى مدونة التجارة لسنة 1996 نجدها قد نظمت التعامل بالأوراق التجارية في الكتاب الثالث المواد من 159 إلى 328 من مدونة التجارة ، فهذه تطرقت إلى تعداد الأوراق التجارية في كل من الكمبيالة والشيك و السند لأمر ،إلا أنها لم تعرف المقصود بالأوراق التجارية وكتعريف لهذه الآخرة يمكن القول أنها سندات يتعامل بها بسهوله للوفاء في المعاملات التجارية عوض النقود دون أن تكون لها خصائص النقود .

 

X12-12_646-360-374-382[1]

ورغم ما يحققه التعامل بالأوراق التجارية من إيجابيات تتمثل أساسا في تكريس طابع السرعة والائتمان بالإضافة إلى حماية المتعاملين بها من مخاطر التعامل بالنقود فإن استعمال هذه الأوراق التجارية لا يخلو من مشاكل ومنازعات تتعلق أساسا بالشكليات والبيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه السندات ،وكذا بالمنازعات المتعلقة بوفاء مقابلها .

فنظرا الأهمية الأوراق التجارية والدور الذي تلعبه في النسيج الاقتصادي فإن الأمر يستدعي تدخل القضاء كلما عرض عليه نزاع لحل الإشكالات الناجمة عن تداول هذه السندات التجارية
أما عن تدخل القضاء فقد يتعلق الأمر بالنزاع الذي قد ينشأ بين المتعاملين بالورقة التجارية والمتعلقة بتخلف شرط من شروط صحة الورقة التجارية أو باللجوء إلى القضاء قصد استصدار أمر قضائي باستخلاص قيمة الوراقة التجارية جبرا في حالة عدم إقدام المدين على وفاتها طواعية.

وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن أهم النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن التعامل بهذه الأوراق التجارية ؟

للإجابة على هذا السؤال ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

نتناول في المبحث الأول: المنازعات المرتبطة بالبيانات الإلزامية المتطلبة في الأوراق التجارية
ثم في المبحث الثاني مسطرة الأمر بالأداء كضمانة قانونية وضعها المشرع لاستخلاص قيمة الورقة التجارية.

المبحث الأول: المنازعات المرتبطة بالبيانات الإلزامية المتطلبة في الأوراق التجارية

تنص المادة 9 من مدونة التجارة على أنه:”يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
-الكمبيالة؛-السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.”من خلال المادة المذكورة أعلاه، فإن الكمبيالة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل بغض النظر عن صفة الأطراف المعنية بأمر التوقيع على هذه الورقة التجارية، وعن الغرض الذي من أجله تعاملوا بها، ويتبين أيضا أن السند لأمر يعتبر عملا تجاريا بحسب شكله من دون أي قيد أو شرط آخر بالنسبة للطرف التاجر، وأنه لا يعتبر تجاريا بالنسبة للموقع عليه غير التاجر إلا إذا كان توقيع هذا الأخير على السند مترتبا على معاملة تجارية.

أما بالنسبة للشيك، فإنه لا يكون تجاريا إلا إذا تم سحبه، أو تظهيره من أجل التداول، أو التوقيع عليه من أجل الضمان الاحتياطي، من طرف تاجر لأغراضه التجارية[1]، لذلك فلا يصح إطلاق وصف الورقة التجارية إلا بالنسبة للأوراق المنظمة بمقتضى مدونة التجارة، وهو ما قررته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار الصادر عنها بتاريخ 01-12-98 والذي جاء فيه:” حيث إن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يعطى لها الاختصاص فيما يخص الأوراق التجارية، والمقصود بها ما نظمته مدونة التجارة في الباب الثالث، إذ نصت على الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك، ونظمت النصوص الواجبة التطبيق بشأنها، وبالتالي فإن الفواتير المتمسك بها لا تدخل ضمن نطاق الأوراق التجارية المذكورة أعلاه، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس، ويتعين رده”[2].

هذا وينبغي التأكيد على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية إذا تعدت قيمة الورقة التجارية 20.000 درهم، بموجب التعديل المدخل على قانون المحاكم التجارية، وبالتالي إذا قلت قيمة الورقة التجارية عن المبلغ المذكور، فالاختصاص يبقى للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

إن المحكمة التجارية لا تكون مختصة نوعيا للبت في النزاع المتعلق بالأوراق التجارية، إلا إذا توفرت الشروط والبيانات الإلزامية والتي حددها المشرع في مدونة التجارة ليتم وصفها أوراقا تجارية[3] .

لذلك، ومن أجل التفصيل في موضوع البيانات الشكلية المتطلبة في الأوراق التجارية، سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نخصص الأول للمنازعات المرتبطة بشكليات الكمبيالة، ونتطرق في الثاني للمنازعات المرتبطة بالسند لأمر على أن نتحدث في المطلب الثالث للمنازعات المرتبطة بشكليات الشيك.المطلب الأول: المنازعات المرتبطة بشكليات الكمبيالة

تجدر الإشارة في البداية إلى أن الكمبيالة منظمة بمقتضى المواد من 159 إلى 333 من مدونة التجارة، وفيما البيانات الإلزامية الواجب توفرها في الكمبيالة، فإن المادة 159 من مدونة 159 من مدونة التجارة تنص على أنه:” تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
1-تسمية “كمبيالة” مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة لتحرير؛
2-الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
3-اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)؛
4-تاريخ الاستحقاق؛
5-مكان الوفاء؛
6-اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
7-تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛8-اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).”وهكذا، فبالرجوع إلى المادة أعلاه، نجد الشكليات والبيانات اللازم توفرها في الكمبيالة، فمجرد توافر الشكل المعين الذي حدده القانون يكفي في هذا الإطار لاعتبار الكمبيالة عملا تجاريا، بصرف النظر عن موضوع هذه الكمبيالة، أو الغرض منها، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في المنازعات الناشئة عن عدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا، وإذا ما تم احترام هذه الشكليات، فإن الكمبيالة تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها بعيدة من السبب الذي أنشئت من أجله، وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى[4]، كما أن الكمبيالة المستوفية للبيانات الإلزامية مثبتة للمديونية، ولا جدوى من ادعاء الوفاء بقيمتها إذا لم يدعم بحجج مقبولة[5]، وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى أنه:” ينشأ الالتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الكمبيالة المستجمعة لكافة شروطها الشكلية، ولايجوز للمسحوب عليه أن يحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها بالقبول”[6].
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إثارة شكليات الكمبيالة، أمام المحكمة التجارية، أو محكمة الاستئناف التجارية، إلا أنه لا يمكن إثارة الدفع بعدم احترام شكليات الكمبيالة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وهذا ما أكده العمل القضائي المغربي، حيث اعتبر أن إثارة شكليات الكمبيالة أمام المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبول[7].

وبالنسبة لتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل، فإنها تتقادم بمضي 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الاستحقاق تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 228، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء[8]، حيث ورد فيه أن الكمبيالة تتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق. بعد أن تطرقنا في المطلب الأول للمنازعات المرتيطة بشكليات الكمبيالة، سننتقل للتطرق في المطلب الثاني للمنازعات المرتيطة بشكليات السند لأمر.

 

المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة بشكليات السند لأمر

 

تجدرالإشارة في البداية إلى أن السند لأمر منظم بمقتضى المواد من 232 إلى 238 من مدونة التجارة، وبالنسبة للبيانات الإلزامية الواجب توفرها في السند لأمر، فتنص المادة 232 من مدونة التجارة على أنه:

“يتضمن السند لأمر البيانات الآتية:
أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته، ومعبرا عنه بللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛
رابعا: مكان الوفاء؛
خامسا: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛
سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).”فالسند لأمر لا يعتبر عملا تجاريا بحسب شكله، إلا إذا توفر فيه شرطان:

الشرط الأول يتمثل في ضرورة تضمين السند البيانات الإلزامية المحددة في المادة 232 المذكورة أعلاه.
والشرط الثاني يستوجب أن يترتب توقيع السند لأمر على معاملة تجارية إذا كان من قام بالتوقيع عليه غير تاجر[9]، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية للنظر في المنازعات الناتجة عن هذا النوع من الأوراق التجارية، ويتوقف ذلك على توفر الشرطين المذكورين حتى تبت المحكمة التجارية في منازعة أثيرت أمامها تتعلق بشكليات السند لأمر، وفي حالة تخلف هذا الشرط الثاني، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء[10]، حيث ورد فيه:
” وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بأن سحب السند لأمر يعتبر عملا تجاريا، وكذا المعاملة القائمة بين الطرفين تطبيقا للفصل 9 من مدونة التجارة، فإنه دفع مردود، لأن الورقة العادية المدلى بها تدعيما للدين لا يمكن إطلاق اسم سند لأمر عليها لعدم توفر الشروط القانونية والبيانات المتطلبة في الفصل 232 من مدونة التجارة، هذا فضلا على أنه إذا كانت المستئنفة تاجرة لأنها شركة مساهمة وذلك طبقا للفصل 1 من قانون رقم 95/17 فإن المستأنف عليه مجرد عامل كما هو ثابت من العقد المدلى به، و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه وقع على الوثيقة المدلى بها كسند لأمر لغرض تجاري.
وحيث إنه إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، فإنه وبمفهوم المخالفة لا يمكن مقاضاة غير التاجر أمام المحكمة التجارية إلا بوجود اتفاق”.هذا ويمكن من طبيعة الحال للمحكمة إثارة عدم الاختصاص النوعي لتعلقه بالنظام العام[11] .

ومن طبيعة الحال، فالسند لأمر المستوفي للبيانات المنصوص عليها في المادة 232 من مدونة التجارة، والموقع عليه بالقبول من طرف المدعى عليه يجعل هذا الأخير ملزما التزاما صرفيا بأداء قيمته، وهذا ما أقره حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة[12]، وقد صدر عن نفس المحكمة حكما ورد فيه: “المحاكم التجارية تختص للبت في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية بغض النظر عن صفة موقعيها وطبيعة الأعمال المسحوبة”[13].

وتجدر الإشارة أخيرا أنه بالنسبة للسند الذي يفقد خصوصيته كورقة تجارية لتقادمه، يصبح سندا عاديا مثبتا للدين، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء[14]. بعد أن تطرقنا للمنازعات المرتبطة بكل من الكمبيالة والشيك، سننتقل للتطرق في المطلب الثالث للمنازعات المرتبطة بالشيك.

المطلب الثالث: المنازعات المرتبطة يشكليات الشيك

 

لم ينص المشرع المغربي على اعتبار الشيك عملا تجاريا على غرار كل من الكمبيالة والسند لأمر، ذلك أن المادة 9 من مدونة التجارة لا تشير إلا لهاتين الورقتين، لذلك فالشيك يعتبر عملا مدنيا في الأصل، بحيث إنه لا يأخذ الوصف التجاري إلا في إطار الأعمال التجارية بالتبعية[15].
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة التجارة نظمت الشيك بمقتضى المواد من 239 إلى 328، وفيما يخص الشكليات اللازم توفرها في الشيك، فتنص المادة 239 من مدونة التجارة علىأنه:”يتضمن الشيك البيانات التالية:

أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: اسم المسحوب عليه؛
رابعا: مكان الوفاء؛
خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛
سادسا: اسم وتوقيع الساحب.”فإذا ما تم احترام البيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، استمد الشيك قوته التنفيذية بعيدا عن سببه، وهذا ما أكده العمل القضائي المغربي، حيث ورد في قرار صادر عن المجلس الأعلى أن:” لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريدأي أنه يتداول بعيدا عن سببه.
ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملوما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد”[16].

وعلى العموم فإن البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة، تعتبر بيانات إلزامية، وقد اعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أن:
“عم تقديم الشيك للاستخلاص لدى المسحوب عليه يجعل دعوى المطالبة بقيمة الشيك غير مقبولة شكلا”[17]. لكن الإشكال المطروح: هو ما حكم الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسات البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية؟ إنه في هذه الحالة يفقد صبغته كورقة تجارية، ويعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند، وفي هذه الحالة، يخرج من اختصاص المحاكم التجاربة ويصبح من اختصاص المحاكم العادية[18] .
وينبغي التأكيد أنه إذا توفرت في الشيك الشروط المتطلبة قانونا، يكون البنك المسحوب عليه ملزما بأداء قيمته المحررة بالأحرف عند الاختلاف مع الأرقام، ويتحمل البنك المسحوب عليه مسؤولية عدم الأداء، وهذا ما أكده حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط[19].

وبالإضافة إلى كل ما ذكر، فإنه في حالة المنازعة بقيمة ورقة تجارية فإنه يتعين الإدلاء بالأصل، وعند تعذر ذلك، يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة، وهذا ما أقره حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط[20]، حيث ورد فيه:
“المطالبة بقيمة الورقة التجارية تستلزم الإدلاء بالأصل، وعند تعذره يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة للحصول على نظير”.بعد أن تطرقنا في المبحث الأول للمنازعات المتعلقة بالبيانات الإلزامية المرتيطة بالأوراق التجارية، سننتقل للتطرق في المبحث الثاني إلى مسطرة الأمر بالأداء باعتبارها وسيلة قانونية للوفاء بقيمة الورقة التجارية.

 

المبحث الثاني مسطرة الأمر بالأداء ضمانة قانونية للوفاء بقيمة الورقة التجارية

 

الأصل أن الأوراق التجارية تلعب دورا أساسيا في المعاملات الاقتصادية إلا أنه سرعان ما تنتهي دورة التعامل بهذه الأوراق وذلك بالحصول على مقابلها أي الوفاء بقيمة الورقة التجارية .
وإذا كان الأصل أن يكون الوفاء طواعية، بما أنه يشكل دينا في ذمة الساحب أو المتعهد فإنه قد يحدث أن يتعنت هذا الأخير في الوفاء الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل وإعطاء الحق في اللجوء على المسطرة القضائية للحصول على مقابل الورقة التجارية عبر سلوك مسطرة الأمر بالأداء [21] .
والأمر بالأداء هو وسيلة تمنح لحائز الورقة التجارية أن يستص

در اعتمادا عليها وفي غيبة خصمه أمرا قضائيا باستيفائها [22]، والغرض الأساسي من هذه المسطرة هو تمكين الدائن من سند تنفيذي لاستيفاء دينه الذي هو عبارة عن مبلغ مالي في أقصر وقت وبأقل التكاليف [23] ، وكي يتم تحقيق هذه الأهداف التي تعتبر من أهم ركائز المعاملات التجارية ، فقد أعاد المشرع المغربي تنظيم مسطرة الأمر بالأداء بمقتضى القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية [24]، فما هي إذن أهم مميزات هذه المسطرة أمام المحاكم التجارية .

فبالرجوع إلى مدونة التجارة السالفة الذكر نجدها قد نظمت هذه المسطرة بمقتضى مادة وحيدة وهي المادة 22 التي تنص على أنه: يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية، والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية، في هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصلين 161-162 من قانون المسطرة المدنية لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة ، غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل .

فالمادة أعلاه تفيد أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة التجارية للبت في تأدية مبالغ مالية وذلك كلما تجاوز المبلغ 1000 درهم مستحق الأداء بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي ، والملاحظ أن المشرع باستثناء الفقرة الثانية من المادة 22 من مدونة التجارة التي نصت على أن أجل الاستئناف أو الاستئناف لا يوقف تنفيذ الأمر القاضي بالأداء والذي تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية ، فالمادة 22 أحالت على الأحكام لعامة الواردة في قانون المسطرة المدنية ن ومن خلال استقراء الفصول الواردة في الباب الثالث من القسم الرابع من ق م م ، و كذا المادة 22 من المدونة التجارية باعتبارها النص الخاص الوحيد الذي نظم مسطرة الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة التجارية .
وهكذا سنتطرق لشروط الأمر بالأداء المرفوع إلى رئيس المحكمة التجارية ( المطلب الأول ) سواء ما تعلق بالشروط الشكلية ( الفقرة الأولى ) أو الموضوعية ( الفقرة الثانية ) على أن نتطرق في ( المطلب الثاني ) لإشكالية إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الوفاء ومدى اعتباره شرطا أساسيا لقبول مقال الأمر بالأداء وفي هذا الصدد اختلفت اتجاهات محاكم المملكة بين القول بإلزامية هذا المحضر لقبول مقال الأمر بالأداء ( الفقرة الأولى ) وبين لاتجاه القائل بعدم إلزاميته ( الفقرة الثانية ).

 

المطلب الأول: شروط استصدار الأمر بالأداء

إن إصدار رئيس المحكمة التجارية لأمره بأداء المبلغ المالي المستند على ورقة تجارية يتوقف على شروط موضوعية تتعلق أساسا بالدين المطالب به وبشخص المدين (الفقرة الثانية ) وشروط شكلية تخضع في المبدأ للقواعد العامة في التقاضي( الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية

 

قبل التطرق للشروط الشكلية لقبول طلب الأمر لابد من التطرق للمؤسسة المختصة بالنظر في هذه الطلبات، فاستنادا إلى المادة 22 من القانون رقم 53-95 يتضح أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالنظر في طلبات الأمر بالأداء كلما كان المبلغ المطالب به أزيد من 1000 درهم ومثبت في ورقة تجارية ، إلا أنه وما دامت المادة 22 السالفة الذكر قد أحالت على ق م م بخصوص الأحكام العامة لمسطرة الأمر بالأداء ، فإنه بالرجوع إلى العمل القضائي نلاحظ أن المجلس الأعلى قد استقر على قبول طلبات الأمر بالأداء ممن يعينه رئيس المحكمة ، حيث اتجه في قرار عدد 1017 إلى أن : نائب رئيس المحكمة يحل محله في ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى الفصل 158 من ق م م إذا مارس النائب هذه المهام بمقتضى تفويض من رئيسه [25]. ونعتقد أن هذه الإمكانية هي جديرة بالتأييد خاصة أمام كثرة مهام رئيس المحكمة التجارية من جهة، وكثرة إقدام الدائنين على هذه المسطرة مما جعلها من أكثر المساطر تطبيقا أمام المحاكم التجارية إذ تشكل ما يفوق ربع القضايا المسجلة بهذه المحاكم [26]، حيث يمكن القول حسب رأي أستاذنا محمد المجد وبي الإدريسي بأن نجاح المحاكم التجارية مستمد بشكل كبير من هذه المساطر[27] .

وطلب الأمر بالأداء باعتباره يقوم مقام مقال رفع الدعوى، فإنه يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط والشكليات التي يترتب على عدم احترامها لحكم بعدم قبول الطلب وهذه الشروط هي:

أ : أن يرفق الطلب بالسند المنبث للدين الذي يجب أن يكون سليما ومس توفيا لكل الشكليات الضرورية ، وهذا الشرط كرسته مجموعة من الاجتهادات القضائية على سبيل المثال حكم المحكمة التجارية بالرباط والذي جاء فيه : إنه بخصوص الأداء في مادة الأوراق التجارية فإن المشرع نظم مقتضياتها بطرق خاصة تستلزم الإدلاء بالأصل ، وعند تعرضه للضياع أو السرقة فإن المشرع نظم مسطرة خاصة منصوص عليها في الفصل 191 م ت للحصول على نظير ثان أو ثالث أو رابع من أمر لرئيس المحكمة وبعد تقديم كفالة وهو ما لم يتم في هذه النازلة [28]. ولذلك صرحت المحكمة بعدم قبول طلب الأمر بالأداء لوجود إخلال شكلي جوهري يتمثل في عدم إرفاق طلب الأمر بالأداء بالسند المتبث للدين، وبالإضافة إلى ضرورة مقال الأمر بالأداء بسند الدين المتبث لصحته والذي تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 156 من ق م م ن فهناك بعض المستندات الإضافية عير سند الدين، كما هو الحال عند تقديم المقال من طرف الوكيل إذ عليه الإدلاء بالوكالة، كما أنه في حالة تعدد المدينين فيجب على الدائن أن يرفق مقال الأمر بالأداء بعدد كاف ومساو لعدد المدينين ، فرغم أن المسطرة غير تواجهية إلا أن هذه النسخ تحتاجها كتابة الضبط لتبليغ الأمر بالأداء عند صدوره .

أما بخصوص وثيقة تبليغ الأمر بالأداء ومدى إلزامية إرفاق وثيقة التبليغ بالإضافة إلى نسخة من مقال الأمر بالأداء بسند الدين، فنلاحظ أن العمل القضائي لم ينحو نفس المنحى ، فهناك من الاجتهادات من سارت على عدم إلزامية إرفاق وثيقة التبليغ بسند الدين موضوع الأمر بالأداء وفي هذا المنحى قضى المجلس الأعلى في إحدى قراراته بأنه : ليس من المنطقي أن يبلغ مع الأمر بالأداء سند الدين لما في ذلك من إمكانية تعرضه للضياع وليس في المادة 161 من ق م م ما يوجب ذلك ، بل يكفي أن يتضمن التبليغ إلى جانب ملخص المقال مجرد التعريف بند الدين ، وإذا كان هذا الرأي قد اتجه إلى عدم إلزامية إرفاق التبليغ بسند الدين فإن هناك اتجاها آخر قد اتجه اتجاها معاكسا ، وهو قرار المجلس الأعلى الذي نص : على أن الأمر بالأداء يجب أن يبلغ مع نسخة من سند الدين وإلى كان باطلا وللمستأنف أن يتمسك ببطلانه ويعتبر كأن لم يكن [29]،ونعتقد أن هذا الاجتهاد مصادف للصواب فرغم أن المادة 161 من ق م م تنص على أن : وثيقة التبليغ يجب أن تشمل على نسخة من المقال وسند الدين ….. إلا أن هذا المقتضى من شأنه أن يعرض سند الدين للضياع باعتبار هذا السند قد يكون هو الحجة الوحيدة على وجود الدين محل الأمر بالأداء، وضمانا لحق المبلغ إليه في معرفة سبب نشوء هذا الدين المطالب بأدائه، فإن تبليغه بنسخة من هذا السند المنشئ للدين يكفي في التبليغ و إعلامه.

ب: أن يرفع الطلب بمقال مكتوب موقع عليه من طرف محام طبقا للمادة 13 من قانون المحاكم التجارية، ويتضمن الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب، وقد ثار نقاش كبير حول وجوب الاستعانة بمحام لتقديم مقالات الأمر بالأداء ، فهناك اتجاه لا يرى بهذا الإلزام لمجموعة من الأسباب أهمها كون طلب الأمر بالأداء لا تتصور فيها المسطرة الكتابية التي تقتضي تبادل المذكرات بل هي تمارس في غيبة الخصم وبدون مرافعته ، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 31 من قانون المحاماة لسنة [30]1993 والمادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وكذا الشكل المتطلب في رفع طلب الأمر بالأداء والذي هو ( مقال ) وكذا إلى النماذج التي تعدها وزارة العدل لرفع هذه الطلبات ، يتضح أن طلب الأمر بالأداء يقتضي بالضرورة الاستعانة بالمحامي وهذا هو الاتجاه الذي حضي بتأييدنا لأسباب المستند عليها
ج: أن يكون للمدين موطن معروف بتراب المملكة، ولا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج وذلك طبقا للفصل 157 من ق م م
د: إذا كان مقال الأمر بالأداء يرمي إلى التصريح بمديونية الدولة فإنه يتعين إدخال العون القضائي للمملكة، وذلك طبقا للفصل 514 من ق م م، وهذا المقتضى إجراء شكلي جوهري يترتب عن عدم احترامه عدم قبول المقال.
هده الشروط تتعلق بشكليات قبول طلب الأمر بالأداء، فمادا عن الشروط اللازمة للحكم وفق الطلب ؟

 

الفقرة الثانية:الشروط الموضوعية

وجدير بالذكر أنه إذا كان الإخلال بأحد الشروط الشكلية يترب عليه دائما عدم قبول الطلب ، فان الحكم في حالة الإخلال بأحد الشروط الموضوعية يختلف حسب نوع هدا الشرط الموضوعي.
و الشروط الموضوعية اللازمة للحكم وفق طلب الأمر بالأداء هي كما يلي :

أولا: أن تتعلق المنازعة بورقة تجارية :

فادا كانت النزاعات المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر لا تثير أي إشكال فيما يخص اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مسطرة الأمر بالأداء [31]، فان الشيك يثير إشكالا كبيرا خاصة أمام غياب موقف تشريعي صريح بشأنه [32]، إلا أنه بالرجوع إلى اتجاهات القضاء في هدا الصدد نجد أن المحاكم التجارية سارت على قبول مسطرة الأمر بالأداء في جميع الحالات التي يكون فيها سند الدين ورقة التجارية ، سواء كانت كمبيالة أو شيكا أو سندا لأمر، وسواء كان المتعامل بها تاجرا أو غير تاجر وفي هدا الصدد اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن: الشيك يعتبر ورقة تجارية وأن اختصاص قاضي الأمر بالأداء بالبت يستند لمجرد وجود هده الورقة التجارية وليس بسبب القيام بعمل تجاري[33]، ورغم ما يحققه هدا الاتجاه من مميزات أهمها توحيد الاختصاص القضائي بشأن استيفاء الأوراق التجارية، فانه لما كان القضاء التجاري يتميز بمجموعة من المميزات و الايجابيات التي وضعت أساسا لحماية فئة معنية من المتعاملين والدين هم التجار ، فانه يتعين على المحاكم التجارية التدقيق في المعاملات التي تتم اعتمادا على الشيك، وعدم البت في هذه الأوامر إلا ادا كان الشيك المثبت للدين قد تم التوقيع عليه من طرف تاجر أو في إطار نظرية التبعية.
ثانيا ثبوت الدين
أي عدم المنازعة في الدين موضوع المطالبة ، وفي هدا الصدد استقر المجلس الأعلى على رفض طلب الأمر بالأداء كلما تبين لقاضي الأمر بالأداء أن الدين منازع فيه، حيث ذهب [34]إلى أنه بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م. فإنه إذا اتضح للمحكمة أن الدين منازع فيه رفضت الطلب وأحالت الأطراف على المحكمة المختصة فيه تبعا للإجراءات العادية، أما بخصوص النزاع في مقابل الوفاء فيمكن أن يتخذ عدة صور، كما إذا تمت المطالبة بإجراء خبرة على الشيك سند الأمر بالأداء مثلا لادعاء التزوير، وهو ما يكون منازعة جدية تفقد قاضي الأمر بالأداء اختصاص البت في هذه الطلبات، وفي هذا الاتجاه اعتبر المجلس الأعلى أن : قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر فيها إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه، أما إذا كان سند الدين كمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع فحينئذ يرفع الأمر إلى قاضي الموضوع [35].
هناك شرط آخر يتعلق بكون موضوع الطلب مبلغا ماليا* ف 155 ق.م.م * وهدا الشرط لا يثير في الواقع العملي أي إشكال على اعتبار انه ما دامت اختصاصات المحاكم التجارية ترتبط أساسا بالمعاملات التجارية المالية فان طلبات الأمر بالأداء تتعلق أوتوماتيكيا بأداء مبالغ مالية، وفي هدا الصدد نلاحظ أن هذه المسطرة في التشريع المغربي تختلف عن نظيرتها في التشريع الفرنسي، فهذا الأخير عمد إلى إمداد مسطرة الأمر إلى الأمر بالقيام بعمل أو تسليم منقول بنوعه أو مقداره [36].
نفس الاتجاه سار عليه المجلس الأعلى أيضا في قرار آخر قضى فيه أن سند الدين الذي أصبح محل نزاع بين الطرفين يحول معه على المحكمة في نطاق مسطرة الأمر بالأداء أن تبت فيه وكان عليها أن تطبق الفصل 158 من ق.م.م. وحيث لم تفعل اعتبر معه قرارها ناقص التعليل الذي يوازي عدمه ويعرضن بالتالي للنقض [37].

ثالثا أن يتجاوز المبلغ المالي ألف درهم
ينص الفصل 155 من ق.م.م. المحال عليها بالمادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أن سلوك مسطرة الأمر بالأداء يجب أن يكون في طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم ، و تحديد اختصاص رئيس المحكمة التجارية في هدا المبلغ أمر بديهي ، حتى لا يتم التطاول على اختصاص محاكم الجماعات و المقاطعات، وجدير بالذكر أن أصل الدين وحده المعتمد في تحديد هدا الاختصاص.
أما الصوائر والمصاريف القضائية و أي مصاريف أخرى فإنها لا تدخل في احتساب الاختصاص النهائي وذلك تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 11 من ق.م.م. الذي يحدد الاختصاص النهائي استنادا إلى الطلب المجرد.
رابعا أن يكون الدين المثبت في الورقة التجارية مستحقا
يجب أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن مستحقا ، أي حال الأجل ولا يكون معلقا على شرط أو مرتبط بأجل، فالدائن في هذه الحالات لا يحق له إجبار المدين على الوفاء بهذا الدين إلا إذا تحقق الشرط أو حل الأجل أو وقع التنازع في الدين. إلا أنه قد يكون الدين مستحقا ومع ذلك لا يأمر رئيس المحكمة التجارية بالأداء و ذلك في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق المدين ، حيث تتوقف أو تمنع المتابعات القضائية [38].

تلك إذن مجموعة الشروط الشكلية و الموضوعية لاستصدار الأمر بالأداء و التي يترتب عن عدم توافرها حسب الحالات إما عدم قبول الطلب- الشروط الشكلية- أو رفض الطلب – الشروط الموضوعية-.

 

المطلب الثاني : مدى إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الدفع لقبول طلب الأمر بالأداء
لقد حرص المشرع المغربي على حماية التعامل بالأوراق التجارية ، وذلك لتحفيز اللجوء إلى اعتماد هذه التقنيات نظرا لما تحققه من إيجابيات في المعاملات التجارية ، إلا أنه بالرجوع إلى مدونة التجارة ، نلاحظ ان الشيك وحده ينفرد عن باقي الأوراق التجارية الأخرى بنظام زجري ، وذلك في المواد من 302 إلى 322 من مدونة التجارة ، ولكون موضوعنا يتعلق بالقضاء التجاري ، فإننا سوف نركز على بعض الإشكالات التي تنتج عن التعامل بالأوراق التجارية في ظل العمل القضائي التجاري ، ونخص بالذكر مدى إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الدفع لقبول طلب الأمر بالأداء الذي يكون سنده ورقة تجارية ، وسيكون الاجتهاد القضائي موضوعنا في الدراسة (الفقرة الأولى ) لنخلص في النهاية إلى إبراز وجهة نظرنا في الموضوع ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : تحديد اتجاهات القضاء في الموضوع
الاتجاه الأول :
هذا الاتجاه قد استلزم إرفاق طلب الأمر بالأداء بمحضر الاحتجاج بعدم الوفاء ، وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي نصت : على أن اختيار سلوك مسطرة استصدار أمر بالأداء دون القيام بمسطرة الاحتجاج [39] بعدم الدفع المنصوص عليها في الفصلين 297 و 297من مدونة التجارة والتي وردت أحكامها على سبيل الوجوب تبقى معه الدعوى غير مسموعة[40] .

الاتجاه الثاني :لم يشترط هذا الاتجاه لقبول طلب الأمر بالأداء القيام بمحضر احتجاج بعدم الوفاء ، وفي هذا المنحى اتجهت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش إلى أن :الاحتجاج بعدم الدفع لا يكون إلزاميا إلا في حالة تظهير الورقة التجارية [41].

الفقرة الثانية : وجهة نظرنا في الموضوع

بعد التطرق لاختلاف توجهات العمل القضائي بخصوص إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الوفاء ، نعتقد أن الاتجاه الثاني أقرب إلى الصواب ، وذلك لمجموعة من المبررات من بينها:
– إن قانون المسطرة المدنية باعتباره المحال عليه بمقتضى المادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لم يشترط بمقتضى فصوله على إلزامية هذا المحضر لقبول مقال الأمر بالأداء .
– عدم وجود شرط الاحتجاج بعدم الوفاء في المقتضيات الخاصة التي تحكم مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم التجارية .

-أن حلول أجل الوفاء بقيمة الورقة التجارية ، يعتبر بمثابة إعدار بالوفاء ، وهد يرتب عدم إلزامية القيام بمحضر احتجاج بعدم الوفاء لجعل المدين في حالة مطل

 

 

_منقول للفائدة العامة

________________________________
ملاحظـــــــــــة
ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع /  قم بالتسجيل في
القائمة البريدية من هنـــا

أضف تعليق

Filed under قانون تجاري, القانون المغربي, التجارة الالكترونية, الدين والحياة, تعاريف قانونية

Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté

 

 

Les dettes fiscales de l’entreprise en difficulté


Yahya AISSAOUI
Docteur d’Etat en économie,
Enseignant chercheur, Faculté de droit Settat
Cadre à la Direction Générale des Impôts

 

finances-102

 


I)- les difficultés méthodologiques
         Le traitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés soulève Quelques difficultés méthodologiques dont les principales peuvent être résumées comme suit :
 
I-1-Absence de législation fiscale particulière
 
Il est rappelé que la fiscalité frappe l’entreprise durant tout son cycle de vie.Cependant, il n’existe pas des textes fiscaux particuliers  concernant les entreprises en difficulté
 
I-2- la multiplicité et la complexité des textes juridiques
 
Les difficultés des entreprises sont régies par plusieurs instruments juridiques:
·        ­La loi  15-95 formant code de commerce ;
·        ­La loi 17-95 instituant le nouveau code de recouvrement des créances publiques;
·        ­Les différents textes fiscaux;
Les lois sur les sociétés (S.A, SARL et les autres formes de sociétés
 
 
I-3- la diversité des catégories de dettes fiscales des entreprises en difficultés
 
Les dettes fiscales mises à la charge de l’entreprises peuvent découler de:
·        ­La fiscalité douanière;
 
·        ­La fiscalité des collectivités locales;
 
·        ­Ou de la fiscalité de l’Etat
 
 
 
I-4-La pluralité des intervenants en cas d’entreprise en difficulté
 
Les dettes  fiscales impliquent simultanément une pluralité d’acteurs. Le cadre institutionnel établi à cet effet confère :
·        ­Au parlement le droit de légiférer;
·        ­A L’administration fiscale de veiller à l’ application du dispositif législatif;
·        ­A La Trésorerie Générale du Royaume en plus de la Direction Générale des impôts et l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects d’assurer le recouvrement des dettes fiscales ;
·         ­A L’appareil judiciaire de garantir la sécurité fiscale du contribuable contre tout pouvoir discrétionnaire de l’administration.
 
II- les dettes fiscales des entreprises en difficultés
 
Après cette brève présentation des difficultés méthodologiques concernant le traitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés, il m’échoit de soumettre à votre réflexion les principaux axes  relatifs à la dette fiscales des entreprises en difficulté suivants:
 
·        Les mesures d’allégement des dettes fiscales de portée générale;
 
Le retraitement des dettes fiscales mises à la charge de l’entreprises ;
 
 
·        Quelques dysfonctionnements relatifs aux dettes fiscales des entreprises en difficultés (­soit en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire).
 
II-1-Queslques mesures d’allégement de portée générale
 
La loi fiscale prévoit plusieurs mesures de portée générale relatives aux allégements des dettes fiscales. Ces mesures sont applicables également aux entreprises en difficultés. Par conséquent, nous allons puisé  dans la fiscalité marocaine pour mettre l’accent sur certaines mesures principales.
 
 
 
 
 
 
II-1-1-L’impôt sur les sociétés et l’impôt général sur le revenu
 
A)- Cas de liquidation juridique de l’entreprise en difficulté ( Cession de l’entreprises)
 
En cas où le juge commercial décide la liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté. Elle bénéficiera d’un abattement sur les profits ou plus values de cession ou de retraits d’éléments de l’actif immobilisé en fonction de la durée de la détention du bien comme suit :       
 
·        50% si la durée de détention du    bien est    >4ans et < à 8ans ;
·        2/3 si ladite durée est >8ans
 
B) – Cas de plan de continuation  de l’exploitation (cessation en cour d’exploitation):
 
L’entreprise en difficulté (inscrite dans un plan de redressement) bénéficie de plusieurs mesures fiscales :
 
a)-les  abattements  sur la cession des éléments de son actif immobilisé  au taux :
·        25% si la durée de détention  est >2<4ans;
·        50% si cette durée est >4< à 8ans;
·        70% si  ladite durée est supérieur à 8 ans.
 
b)-L’exonération totale si l’entreprise s’engage par écrit à :
·        réinvestir le produit global des cessions dans un délai maximum de 3 ans.
·        conserver lesdits biens dans son actif pendant un délai de 5 ans.
 
C) Augmentation du capital dans le cadre du plan de continuation des entreprises en difficultés:
 
   L’article 13 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2005 a prévu une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 10% sur le  montant de l’augmentation du capital.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Autres mesures de l’I.S et IGR:
 
Ces mesures sont de portée générale, il s’agit particulièrement :
 
du
§  report déficitaire ;
§   de la constitution des provisions;
§  de l’amortissement dégressif ;
§  de la dispense de versement des acomptes en matière d’impôt sur les  sociétés;
§   du régime incitatif des fusions et les absorptions de sociétés
 
d)- L’IGR/ salaire:
Dans le contexte économique actuel, les entreprises pour surmonter les difficultés se restructurent de plus en plus en encourageant les départs volontaires de leur personnel et en leur accordant une indemnité de départ.
 
         Cette indemnité est assimilée au licenciement. De ce fait, elle est exonérée dans les limites:
 
·        ­ 96 heures pour les 5 premières années;
·        ­144 heures de la 6ème à 10ème année;
·        ­192 heures de la 11ème à 15ème année;
·        ­240 heures au delà de la 15ème année d’ancienneté.
 
 
E)- La Taxe sur la valeur ajoutée:
Afin de soulager la trésorerie des entreprises, la loi 30-85 instituant la taxe sur la valeur ajoutée a prévu:
·        l’achat des biens d’équipements en exonération de la taxe;
·        ­Le remboursement du crédit de la TVA en cas de cession de l’entreprise en difficulté.
 
F)- Les impôts locaux
Les entreprises en difficulté qui, dans le cadre de leur plan de restructuration, décident de réaliser de nouveaux investissements et l’acquisition des moyens de production pour  accroître leur productivité bénéficient de l’exonération pendant cinq ans de la taxe urbaine professionnelle et de l’impôt des patentes.
 
III-Les dettes fiscales mises à la charge de l’entreprise en difficulté

Le retraitement des dettes fiscales des entreprises en difficultés s’opère dans le cadre des procédures de recours prévues par la législation en vigueur, il s’agit notamment:­
·        des recours administratifs;
·        ­du contentieux judiciaire.
 
II-1-Les recours administratifs

Il est précisé deux types de recours  pour régler les litiges directement par l’administration fiscale:
   
·        Le contentieux administratif ;
·        Le recours hiérarchiques  (remise gracieuse et accords).
Les  gérants des entreprises  qui ne sont pas satisfaits des décisions administratives peuvent faire valoir leurs droits devant un organe juridictionnel
Le contentieux judiciaire
         Il est à distinguer entre les instances d’arbitrage et le recours devant les tribunaux:
·        Les instances d’arbitrages (la commission locale de taxation (CLT) et la commission nationale de recours fiscal (CNRF)),d’allure quasi-juridictionnelle se trouve à mi chemin entre les recours administratifs  et le contentieux judiciaire;
·        Le contentieux judiciaire: les personnes physiques ou morales qui contestent les décisions prises dans le cadre du contentieux administratif ou les commissions d’arbitrages peuvent soumettre le différend devant le tribunal compétent.
 
IV quelques problèmes relatifs aux dettes fiscales des entreprises en difficultés
 
Dans ce dernier axe de notre intervention, nous essuyons de soulever quelques principaux problèmes auxquels se heurtent l’entreprise en difficulté et qui entravent le bon fonctionnement des procédures de redressement des entreprise en difficulté.
Ces difficultés découlent de l’incohérence et l’imprécision des textes juridiques, la coordination inter et intra-services financiers ainsi que la limitation du pouvoir des responsables des structures hiérarchiques délégataires.
Nous ne pouvons pas citer l’ensemble de ces contraintes, nous nous limitons, dans cette intervention, aux principales difficultés ci-après :
 
1- le délai de déclaration des dettes fiscales
 
Aux termes des dispositions de l’article 687 du code de commerce: « le délai de déclaration de créances doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au B.O. »
Ces dispositions soulèvent plusieurs situations problématiques dont:
 
L’incompatibilité de délai avec  le droit de contrôle fiscal ;
 
·        ­L’impossibilité de vérifier les exercices  comptables antérieures en raison de la forclusion découlant dudit  délai de 2 mois pour déclarer les dettes fiscales;

أضف تعليق

Filed under قانون الشغل, قانون تجاري, مقالات بالفرنسية, القانون المغربي, القانون الاقتصادي