Category Archives: تعاريف قانونية

مبدا عدم رجعية القوانين

 

مبدا عدم رجعية القوانين

مقدمة:

_ إن الأصل في تطبيق القوانين هو إن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ,وفق قضاء المادة الأولى من القانون المدني ,أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان إحكامه .

_ و المألوف في كل مكان وزمان إن القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها .

ولهذا يجب إن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تلاءم الوضع الجديد و تعاقب القوانين في نفس الموضوع يثير مشكل تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان .

– فما هو القانون الذي يطبق ؟

-هل هو القانون الجديد أم القديم ؟

وللإجابة عن هذا السؤال نتطرق إلى مبدأين أساسين يكملان بعضهما البعض هما :

– مبدأ عدم رجعية القوانين .

– مبدأ الأثر الفوري

– للقوانين.

المبحث الأول

يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 من القانون المدني الجزائري و القانون الفرنسي التي تنص :”لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى .”

ومن مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمني لسريان القاعدة القانونية

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين :

إن مبدأ عدم رجعية القوانين رغم أهميته يرد عليه عدة استثناءات تجعل من رجعية القانون في مواضع عينة أمرا مقبولا و هذه الاستثناءات هي :

01- نص المشرع على رجعية القانون :

هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك .و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على الثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرض هذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطة لأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع كان فيها الأشخاص جاهلين لوجوده 1.

02:القانون الجنائي الأصلح للمتهم :

لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من التعسف السلطات , لكن المحكمة من هذه القاعدة لا تتوفر إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب يكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد رغم ارتكابهم الجرائم في ظل القانون القديم , و في هذا نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهمين باثر رجعي .

أ- الحالة الأولى :

إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان محرما فانه يطبق باثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية و بمحو اثر الحكم أي انه يمنع تنفيذ الحكومة و يفرج عن المحكوم عنه إذا كان قد أمضى مدة في السجن و بمعنى هذا أن اثر يمتد إلى الدعوى العمومية و للعقوبة أيضا .

مثال : لو أن شخص حكم عليه بسجن مدة خمس سنوات بسبب تهريب أموال أجنبية للبلاد ثم ظهر قانون جديد يلغي هذا ويبيح بإدخال النقد الأجنبي فإذا كان سجن مدة سنة قبل ظهور هذا القانون فانه يلغي هذا الحكم فورا و لا ينفذ باقي الحكم , أما إذا كان قد أجرى تحقيق و لم يقدم للمحاكمة بعد فانه يلزم وفق متابعته عدم تقديمه للمحاكمة لإلغاء القانون الجنائي الذي كان محرم يفعل القانون القديم و أصبح مباحا في ظل القانون الجديد .

ب- الحالة الثانية : 

إذا كان الجديد خفف العقوبة فقط و لم يلغها فقد يطبق القانون الجديد فإذا كان المتهم في مرحلة التحقيق و لم يصدر عليه الحكم نهائيا حيث يمكن للمتهم أن يطالب بالنقص لو استيفائه فيجاب إلى طلبه أما إذا كان الحكم قد

أصبح نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق القانونية فلا يستفيد المتهم من تطبيق القانون الأصل

المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين :

1- في المجال الجنائي : نصت المادة : 46 من دستور 1996 على أن :

” لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. “

و نصت المادة : الثانية من قانون العقوبات على مايلي :

” لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة”

من هذين النصين يتبين لنا أن الأصل في المجال الجنائي هو عدم رجعية القوانين لان القول بخلاف هذا يترتب عليه المساس بمبدأ شرعية التحريم و العقاب و المساس بمقتضيات العدالة ذاتها .

2- في المجال المالي : 

جاء في المادة : 64 من دستور 1996 

“لا يجوز أن تحدث أية ضريبة بمقتضى القانون و لا يجوز أن يحدث باثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه “.

من هنا يتضح لنا أن المؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانين في المجال المالي إلى مصنف المبادئ الدستورية .فحضر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكون لها اثر رجعي1.

المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون :

من أهم مأخذ النظرية التقليدية أنها حصرت مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان في مبدأ واحد هو عدم رجعية القوانين , و هذا المبدأ لا يقدم حلا بالنسبة للمراكز الجارية , و لتلاقي هذا النقص يرى أصحاب النظرية الحديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يكفي لوحده لحسم مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان , و أن يحتاج إلى مبدأ أخر يكلمه هو مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقوانين .

تنص المادة 2 من القانون المدني على ما يلي: ” لا يسري القانون إلى على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”. و أيدته أيضا المادة 2 من قانون العقوبات بقولها: “لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة”.

المطلب الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.

يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس مثلا :لو فرضنا أن قانون المالية لسنة 1998 يفرض ضريبة على شراء السيارات، فيكون مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم لسنة 1998، و إلا اتهم بجريمة التهرب الضريبي بعد هذا التاريخ و لكن لا يلزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي، وحتى في آخر يوم لسنة 1997.في خضم عدم وجود الضريبة فلا وجود لجرم التهرب الضريبي.

لابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد الشكلية أو ما يعرف بالقواعد الإجرائية ويرجع السبب في ذلك أن هدف الإجراءات الشكلية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب و التي تقصدها الدساتير و القوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها على الماضي و بالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة عليه، بل أنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر

و بشكل أكثر يقينا، كما أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي و سلوكه الذي يتوجه إلى الجريمة و العقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية فالعبرة هي بوقت مباشرة الإجراء و ليس بوقت وقوع الجريمة التي يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

و يكاد الفقه يتفق على أن مضمون القاعدة أو موضوعها هو الفيصل في بيان طبيعتها القانونية فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة في العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال ة الأساليب و الكيفيات التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء هذا الحق أمام السلطة القضائية، بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون العقوبات أم الإجراءات الجنائية، و بصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها أي سواء كانت في مصلحة الفرد أم في مصلحة الجماعة.

المطلب الثاني : تطبيق الأثر الفوري للقانون :

لا يثير القانون على أوضاع اللاحقة لنفاذه مشكل و لكن يثار التساؤل حول المراكز القانونية الخارجية أي التي بدا تكوينها أو انقضائها في ظل قانون قديم , و استمرت إلى حين صدور قانون جديد , فأي القوانين نطبق ؟ و كذلك قد تتكون بعض عناصر المراكز القانونية في ظل القانون القديم قائمة في ظل صدور قانون جديد , فهل يطبق بصددها القانون القديم أم الجديد ؟.

أولا :

تطبيق القانون باثر فوري على مراكز قانونية لا تزال في دور التكوين أو الانقضاء : التقادم الجاري الذي لم تنقضي مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار ما انقضى من مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مدة اقصر من القانون القديم فإننا نطبق القانون الجديد , إما إذا كانت بقيت مدة طويلة في ظل القانون الجديد و لم يبقى من هذه المدة في ظل القانون القديم لا ومن اقصر .فإننا نطبق القانون القديم لانقضاء المدة , فهدف المشرع هو قصر مدة التقادم فلا يمكن الإضرار بحقوق الأشخاص بسبب إطالتها 

مثلا :

نص على تقادم مدته ثلاث سنوات و كان ظل قانون القديم مدته خمس سنوات فإننا نطبق الأثر الفوري للقانون الجديد إذ تصبح المدة الجديدة المقررة ثمن سنوات بينما غرض المشرع هو قصر مدة التقادم ففي هذه الحالة لا يطبق القانون باثر فوري بل يعتبر التقادم منتهيا بانقضاء المدة المقررة في القانون الماضي .

ثانيـــا : يطبق القانون بأثر فوري على عناصر المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون الجديد :

مثال ذلك :

الوصية التي ظلت في القانون القديم و ضمن تواجد شروطها و هي الموصى له ووفاة الموصى فإذا خل احد العناصر و لم يكتمل في ظل القانون , كوفاة الموصي مثلا فإننا نخضع الوصية للقانون الجديد فيطبق القانون بأثر فوري على العناصر التي تكونت في ظله .

ثالثـــا : تطبيق القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تترتب في ظله :

أن اغلب الفقهاء يفرقون بين المراكز القانونية البحتة أي المراكز التي ينفرد القانون بترتيب و تنظيم آثارها و بين المراكز التعاقدية التي ينفرد المتعاقدان بترتيب أثارها ففيما يتعلق بالمراكزالقانونية التي ينفرد القانون بترتيب أثارها مثل الطلاق و الزواج و الملكية الأهلية فلا يجب أن يكتلف من الراشد مثلا بين شخصا آخر و كان يكون راشد و هو في سن : 16 مثلا , ظل قانون قديم و أخر غير راشد لعدم انقاء هذا القانون القديم و دخل قانون جديد يرفع السن إلى :18 سنة , فعلى الأول أن يعتبر غير راشدا منذ صدور القانون الجديد .

لكن فيما يتعلق بالمراكز القانونية التعاقدية فتترك للأفراد الحرية في تحديد آثارها و تبقي القانون القديم و ذلك استثناءا من الأثر المباشر للقانون .

المطلب الثالث : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد :

عند إبرام طرفان في قانون قديم و نترتب أثار هذا العقد في القانون الجديد أي عندما يعقد في قانون و تكون الآثار التي نتيجة عنه في كل قانون جديد هنا يطبق القانون القديم حماية لحقوق الأفراد و حتى تستقر المعاملات في قانون واحد , لكن سمح لهم المشرع بالاتفاق على قانون جديد شرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة , فالأصل هو تطبيق القانون القديم و الاستثناء هو إذا اتفق الأفراد الخاصة و لكن هذه الإرادة مقيدة بالنظام العام لهذه تضمن القانون الجديد نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري ,و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله.

ولا يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله , و أن يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوص القانون الجديد متعلقة بالنظام العام .لكن معظم المؤلفين يرفضون هذا الرأي فيطبق القانون القديم على المراكز التعاقدية التي نشأت في ظله و استمرت بعد نفاذ القانون الجديد , غير انه إذا كانت قواعد القانون الجديد مست النظام العام فيطبق الأثر الفوري .

 

الخاتمـــــــة :

بعد دراستنا لتطبيق القانون من حيث الزمن فهمنا مدى أهمية مبدأ الأثر المباشر للقانون هو تكميل لمبدأ عدم رجعيتها لعدم استطاعتها حسم المسألة تنازع القوانين من حيث الزمان .

 

أضف تعليق

Filed under القانون المدني, القانون المغربي, تعاريف قانونية

أهمية قانون الشغل

أهمية قانون الشغل

 

أولا: الأهمية الاجتماعية للقانون الاجتماعي.

 

يعتبر قانون الشغل قانون المجتمع بامتياز فهو الذي يحكم فئات واسعة داخله والتي تمارس عملا خاصا وتابعا ومأجورا. مما يجعل هذا القانون يأتي في مقام الصدارة بالنسبة لهذه الفئات المدرة للثروات والمساهمة في نمو الإنتاج داخل المجتمع.

ولهذا نجد المشرع الاجتماعي عادة ما يراعي في القوانين المعاصرة للدول المتطورة توفير الحماية الضرورية للعمال بتوازن مع مصالح أرباب العمل وذلك من خلال إقرار سياسة عادلة للأجور ( الحد الأدنى للأجر..) والعطل (الإجازة الأسبوعية والسنوية ومن حد أقصى لساعات الشغل) وتحسين شروط الشغل وظروفه ( توفير وسائل السلامة والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ).

 

ثانيا:الأهمية الاقتصادية للقانون الاجتماعي

كان من نتائج تدخل الدولة المتزايد في علاقات الشغل ان بسطت حماية كبيرة على الطرف الضعيف فيها (الأجير) وذلك بزيادة الأجور وتحديد حد أدنى لها وسن نظام للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ضد الأمراض والحوادث التي تصيب العمال ووضع نظام للتقاعد بهدف ضمان العيش الكريم لفئات واسعة من المجتمع..

ومعلوم أن هذه الإجراءات التشريعية تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج مما يؤثر على الأسعار.

إلا أن الرفع من الأسعار إن كان يؤدي إلى قلة الاستهلاك وبالتالي إلى تخزين الفائض من السلع مما يضطر معه المؤاجرون إلى تخفيض نسب الإنتاج، فإن هذا الوضع سرعان ما يزول بتحسين مستوى دخل العمال ( وهم فئة عريضة وكبيرة ) حيث يقبلون على اقتناء السلع والمواد وهو ما يزيد في الاستهلاك من جديد ويؤثر إيجابا على مضاعفة الإنتاج مما يقضي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص شغل جديدة.

تحسين مستوى الأجور تحسين القدرة الشرائية (الاستهلاك) الإقبال على السلع والمواد نمو الإنتاج نمو فرص الاستثمار توفير فرص شغل جديدة.

وإجمالا فإن القانون الاجتماعي يلعب دورا هاما في المجال الاقتصادي إن على مستوى الرفع من الإنتاج وتطوير وسائل أو من حيث تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية أو من خلال إعادة توزيع الثروة والرفع من مستوى الفئات العمالية.

 

ثالثا : الأهمية السياسية للقانون الاجتماعي

لم يعد خاف علينا الأهمية السياسية التي يحظى بها القانون الاجتماعي الذي بات يحكم فئات واسعة داخل المجتمع ويؤثر في شؤون حياتها الخاصة.

وهي فئات منظمة وممثلة داخل تنظيمات نقابية غالبا ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية أو جهات حكومية.

مما يجعل هؤلاء الفاعلين السياسيين يسعون لكسب ودها وإبداء تعاطف مع مشاكلها وتقديم وعود بتحسين أوضاعها عند بلوغهم لسدة الحكم.

 

رابعا: الأهمية الثقافية والتاريخية للقانون الاجتماعي.

يرى جانب من الفقه المقارن بأن القانون بصفة عامة وقانون الشغل على وجه الخصوص يحظى بأهمية ثقافية وتاريخية بارزة ذلك أن الإطلاع على كتب ومؤلفات القانون الاجتماعي يمكن المؤرخين من معرفة نوع العلاقات السائدة في مجال الشغل ونظرة المجتمعات السابقة والحالية إلى العمل والأهمية التي يحظى بها داخل هذه المجتمعات.

 

كما أن له قيمة ثقافية كبيرة إذ يساعد على الرفع من مستوى الفئات العمالية داخل المجتمع بتزويدها بمفاهيم علمية وتطبيقية لأهم النظريات المعاصرة في مجال الشغل والوقاية المهنية والسلامة من الأمراض المهنية بالإضافة إلى تمكينها من معرفة قانونية وحقوقية كبيرة.

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, تعاريف قانونية

مفهوم الأصل التجاري

مفهوم الأصل التجاري

 

إن الأصل التجاري بالاصطلاح القانوني الحديث مفهوم أملته طبيعة التطور الذي شمل ميادين التجارة و الاقتصاد على السواء، إذ يعتبر نتيجة للتطور التاريخي لممارسة التجارة من خلال الأشكال التي اتخذتها. و المؤسسات التي تبلورت من خلال المفاهيم القانونية المرتبطة بحقل التجارة.

وفي هذا السياق لابد من الإشارة أن الأصل التجاري مفهوم قانوني تجاري حديث النشأة يقع في صلب المؤسسات التجارية التي نشأت و تطورت في العصر الحديث، لها خصوصياتها المادية و القانونية المميزة.

و إذا كان التشريع المغربي لم يعرف تنظيم الأصل التجاري شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات المعاصرة إلا أنه كان من القوانين التي أخذت مبكرا، بهذا المفهوم القانوني الحديث و ذلك بظهير 31 دجنبر 1914 الذي عوض فيما بعد بالكتاب الثاني من مدونة التجارة، بعد نقل هذه البنية المؤسسة القانونية إلى المجتمع المغربي من خلال تلقي التشريع الوطني _من جملة ما تلقاه من القوانين_ للقانون الفرنسي المنظم لهذه القانونية التجارية. فماذا يعني مفهوم الأصل التجاري لغة و اصطلاحا؟

 

أولا: مفهوم الأصل التجاري لغة.

يرجع تعبير الأصل التجاري إلى ترجمة حرفية لمصطلح لاتيني هي كلمة”fond” التي تعني لغة “التجميع” و هذا المعنى ينسجم مع مدلول الأصل التجاري على المستوى الاصطلاحي، أي تجميع مجموعة من العناصر المادية و المعنوية و استغلالها تجاريا.

و الملاحظ أنه إذا كان المشرع المغربي و من خلال ظهير 31 دجنبر 1914 استعمل مصطلح “المحل” فالفقهاء ” علي حسن يونس، جمال الدين عوض، علي البارودي….” اختلفوا في هذا الخصوص، فهناك فريق قد استعمل هذا المصطلح بينما استعمل فريق آخر مصطلح ” الأصل” وهناك فريق ثالث اعتمد المصطلحين معا بصيغة المترادفات و هناك من يفضل استعمال مصطلح أو تسمية “المنشأة التجارية” و منهم علي البارودي.

و على المستوى العملي نرى أن استعمال مصطلح “الأصل التجاري”، بدل غيره من المصطلحات أكثر وضوح و قصد في المعنى، إذ أن مصطلح “المحل” قد يثير بلبلة في الأذهان و ينصرف القصد إلى المحل أي العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري بدل المعنى الصحيح و المقصود. خصوصا و أن العقار مستبعد من مكونات الأصل التجاري.

فاستعمال مصطلح “الأصل” له بعده الإجرائي لرفع كل لبس أو خلط بين الأصل التجاري من حيث هو مال منقول معنوي و بين العقار المحل المقام فيه.

ثانيا:مفهوم الأصل التجاري اصطلاحا.

إذا نظرنا إلى التشريع المغربي بخصوص هذا الموضوع من خلال المادة 79 من مدونة التجارة نجد أن القانون المغربي أعطى تعريفا للأصل التجاري حيث جاء فيها ما يلي: ” الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية”.

كما أشار المشرع في المادة 80 من مدونة التجارة إلى عناصر الأصل التجاري و هي كالآتي: ” يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و صمعة تجارية. و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء  و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و برائة الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل”. و هذه التعريفات لا تكاد تختلف عن تعريف الأستاذ العبيدي بأنه: “مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تكون للمتجر وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري”. أما الأستاذ شكري السباعي فيعرفه بأنه: “مجموعة من العناصر المادية و المعنوية مملوكة للتاجر تجمع من أجل البحث و الإبقاء على الزبائن”.

كما عرفه الأستاذ هشام فرعون بأنه: “وحدة من العناصر المادية و المعنوية كلها أو بعضها بحسب نوع المؤسسة و طبيعة نشاطها”. أما عند علي حسن يونس فإنه: “مال يستخدمه التاجر في الاستغلال التجاري”.

أما الفقيه “Ripert” فيعرفه بأنه: “ملكية غير مادية تتألف من حق التاجر على الزبائن المرتبطين بمحله عن طريق العناصر اللازمة لاستثمار هذا المحل”، إلا أن هذا التعريف ناقص لا يتضمن جميع العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، على خلاف التعاريف السابقة  التي تجمع على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يتكون من عناصر مادية و معنوية معدة للاستغلال التجاري.

و على ضوء هذه التعاريف –السالفة الذكر- للأصل التجاري سوف نورد تعريفا عاما هو كالآتي: ” الأصل التجاري مجموعة من العناصر، أموال مادية “أدوات، بضائع…” و أموال معنوية ” الاسم، الشعار، الحق في الكراء، الزبائن،…” تكون وحدة قانونية مستقلة الذات مخصصة لنشاط تجاري بعينه”.

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, تعاريف قانونية

الإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية

اعتبـارا للحالات الـتي يتعين فيها على الإدارة استدعاء
المجلـس التأديبي للاجتماع لإبداء رأيـه فيها ، هناك مجموعة مـن الضمانات
القانونية والإجراءات المسطريـة التي يتعين احترامها لتكـون الجلسة قانونية ،
فضلا عن الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي.
1. الإجراءات المسطرية
الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي :
Ã
إعـداد الملف التأديبي وتوفيـر جميع عناصر المتابعة التأديبيـة
بالملف على أساس ترتيب تسلسلي لوثائق الملف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ
صدورها إلى آخر وثيقة ؛
Ã
إعـداد مذكرة تقديـم للمـلف التأديبي تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة
للموظف والأسباب التي دفعت الإدارة لتحريك المسطرة التأديبية في حقه ؛
Ã
إعداد بطاقة معلومات عن الموظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية
الإدارية للموظف مع الإشارة إلى السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة
المجـال الخـاص بالملاحظات قصـد إشعار أعضاء المجلس إذا كان المعني بالأمر موقوفا
عن العمل عند إحالته على المجلس التأديبي مثلا أو أية ملاحظة قد تراها الإدارة
ضرورية (نمـوذج المطبـوع رقم 5) ؛
Ã
إعداد موجز محضر الجلسة التأديبيـة فـي نسختيـن ( نمـوذج المطبوع رقم
6) ؛
à تحديد موعد الجلسة
التأديبية وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من :
      أ‌-  المعنيين
بالأمر عن طريق السلم الإداري مع الإشعار بالاستلام  (نموذج المطبوع رقم 7)
مع الإشارة في الاستدعاء إلى سبب الإحالة على المجلس التأديبـي والضمانـات
القانونيـة المخولـة للموظف في الموضـوع وهـي :
· حقه في
الإطلاع على الملف التأديبي قبل إنعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو
توقيع المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة(نموذجا المطبوعين
رقم 8 و9) ؛
· إمكانية
الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه لمدافع قبل يـوم
انعقاد الجلسة .
ب- أعـضاء اللجنـة الإداريـة
المتساويـة الأعضاء المختصة إزاء إطار الموظف المقرر إحالته على المجلس التأديبي
(نموذج المطبوع رقم 10) مع وضع الملفات رهـن إشارتهم بمقـر الإدارة للإطلاع عليها
قبل يوم انعقاد المجلس (نموذج المطبوع رقم 11) .
ملاحظة :
إذا تعذر على أحد الأعضاء الرسميين من
اللجنة الإدارية المتساوية الأعـضاء الـحضور يـوم الجلسـة ، يتعيـن عليـه
إشعـار نائبـه بضرورة الحضور عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد
الجلسات التأديبية.
2. شروط عقد الجلسة
التأديبية
à بعد قيام الإدارة بجميع
الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق
اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي
:
– الاستدعاء الموجه للمعني
بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
– توكيل المدافع الذي كلفه
الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
– إشهاد الموظف وإشهاد
المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
Ã
ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص
المشرع عـلى مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي
المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
Ã
ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
– تنعقد الجلسة التأديبية
في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
– لعقد الجلسة يتعين توفر
النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة
أربـاع الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على
الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب
لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
– يتعين أن تكون الجلسة
ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
– يترأس جلسة المجلس
التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد
المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها   إليها ؛ وإذا تغيب
يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
– يتفق أعضاء المجلس
التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة
الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
– يتـولى رئـيس الجلسـة
إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس .
3. الجلسة التأديبية 
عند توفر الشروط واحترام
الإجراءات المسطرية السالفـة الذكر يشـرع المجلس التأديبي في مباشرة عمله على
النحو التالي :
Ã
المناداة على الموظف المعني ومطالبته بالإدلاء بتعريفه قصد التأكد من
هويته وبحضور دفاعه ؛
à استفساره عـن وضعيتـه
الإداريـة والتأكـد من مـدى مطابقتها مع المعطيات المدرجة ببطاقة المعلومات
الموجودة بالملف ؛
Ã
استعراض أسباب إحالته على المجلس وعرض المخالفات المسجلة عليه
انطلاقا من مذكرة التقديم التي أعدتها الإدارة .
ملاحظـات :
à بعد قيام رئيس الجلسة بهذه
الإجراءات ، يتم فتح المجال أمام المعني بالأمر ودفاعه وأعضاء المجلس تحت
إشراف رئيـس الجلسة لتقديم الـدفـوعات الضروريـة والإدلاء بالـوثائـق اللازمـة
والمـطالبة بالتوضيحات التي يراها أعضاء المجلس ضرورية لتنويرهم ؛
Ã
بعد استماع أعضاء المجلس للمعني بالأمر ودفاعه وانتهاء المناقشة
والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الأعضاء ، يطلب الرئيس من
المعني بالأمر ودفاعه مغادرة قاعة الجلسة ؛
Ã
يقوم الأعضاء بالتداول فيما بينهم في الملف قصد اقتراح الإجراء الـذي
يرونه مناسبا في الحالـة المعروضة عليهم . ويمكن لأعضاء المجلس إذا تبين لهم ضرورة
القيام ببحث أو استدعاء شهـود ، إرجاء الـبت في الملف إلى حين القيـام بالبحث
أو استدعاء الشهود . كما يمكن لهم إرجاء البت إذا تقدم المعني بالأمر أو دفاعه
بطلب في الموضوع وكانت أسباب طلب التأجيل مقنعـة ؛
à في حالة ما إذا كان الملف
لا يقتضي البحث أو استدعاء الشهود ، يتم اقتراح الإجراء التأديبي اللازم وفق
العقوبات المنصوص عليها وحسب الوضعية الإدارية للموظف ( رسمي أو متدرب) ؛
Ã
يتم اقتراح العقوبة والموافقة عليها بالتراضي بين الأعضاء وفي حالة
عدم الاتفاق على العقوبة وتساوي الأعضاء يتم الـلجوء إلى مسطـرة التصويت وفي حالـة
تعـادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس ؛
Ã
يتعين على أعضاء المجلس التأديبي عنـد اقتراحهـم لأية عقوبـة مراعـاة
ما يلي :
– 
 السوابق التأديبية للمعني بالأمر ؛
– 
 أن تكون العقوبة منصوص عليها ؛
– 
 عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛
– 
 أن تكـون العقوبة قابـلة للتنفيـذ (شروط تنفيذ بعض العقوبات تم
توضيحها في الباب الثاني عند التعريف بالعقوبات التأديبية) ؛
– 
 أن يتم تعليل العقوبة التأديبية المقترحة تعليلا موضوعيا
ومناسبا لطبيعة العقوبة المقترحة .
4. مهام مقرر الجلسة
سبقت
الإشـارة إلـى أن أعـضاء المجلـس التأديبي قـبل شروعهـم في عملهـم يقومون باختيار
مقرر للجلسة من أجل القيام بالمهام التالية :
à تحرير محضر مفصل عن الجلسة
يتضمن كل ما راج داخل الجلسة من تساؤلات ودفوعات ومداخلات الأعضاء والمعنيين
بالأمر ودفاعهم إلى حين البت في الـملف واقتراح العقوبة ، وكيف تم هذا
الاقتراح هـل تم بالإجمـاع أم بالتصويت . وتسجـل في المـحضر المـفصل تـحفظات
الأعضاء وجميع اقتراحاتهم على أن يتم التوقيع عليه من طرفهم في نهاية الجلسة ؛
à إذا عرضت عدة حالات
خلال  الجلسة التأديبية  الواحدة ، يتم إعداد محضر مفصل لكل حالة
من الحالات التي مثلت أمام المجلس ؛
Ã
تعبئة موجز محضر المجلـس التأديبي (في نسختين) الذي يتضمن أسماء
وتوقيعات الأعضاء والحيثيات أو التعليل  الذي اعتمده أعضاء المجلـس للإجراء
المقترح مع الإشارة في حالة التصويت ضمن المحضر إلى أن الإجراء المقـتـرح تم بعـد
اللـجوء للـتصويت وفـق المسـطرة الـمشار إلـيهـا سلفـا أو أن الـنصاب القـانوني
متوفـر ، إذا كانت الجلسـة تعقـد للمـرة الثانيـة ، بعـدما لم يتوفـر
النصاب فـي الجلسة الأولى .
ملاحظـات :
Ã
لا تتـم تعبئـة موجز محضر المجلـس التأديبي إلا بعد أن تتم الصياغة
النهائية للمعطيات التي ستدرج به والتعليلات اللازمة من طرف الأعضـاء ؛
Ã
يتعين أن يكون موجز محضر الجلسة خاليا من أي تشطيب أو مسح أو ما شابه
ذلك ؛
à إذا كـان مقـرر الجلسة من
غير أعضاء المجلس فلا يوقع سواء في المحضر المفصل أو في موجز محضر الجلسة
التأديبية .
5. الحالات التي يبت فيها
المجلس التأديبي غيابيا :
Ã
حالـة المـوظف الموقوف عن العمل بسبب الاعتقال وصدر في حقه حكم قضائي
نهائي قضى بسجنه لمدة طويلة وبالتالي لا يمكن للإدارة انتظار خروجـه من السجـن
للبت في ملفه ما دام الحكم الصادر عليه يقضي باتخاذ عقوبة العزل في حقه ؛
Ã
حالة الموظف الذي تخلف عن حضور المجلس التأديبي لمرتين متتاليتيـن
رغم توصله بالاستدعاء والتوقيع عليه ودون إدلائه بأي مبرر قانوني يسمح بتأجيـل
البت في ملفه ، فإنه يبت في ملفه غيابيا في الجلسة الثالثة مع الإشـارة ضمـن
الحيثيـات إلى استدعائه وتوصله بالاستدعاء وامتناعه عن الحضور ؛
à حالة الملفات المتعلقة بسحب
العقوبات التأديبيـة بعـد انصرام الآجال القانونيـة للسحب واستيفائها
للشروط ، يتم البت فيها دون حضور المعني بالأمر، وبناء على محضر يشار فيه إلى
رأي المجلس سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي .
6. الضمانات الممنوحة للموظف
المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس
التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
à حقه في الإطلاع على ملفه
التأديبي لإعداد دفاعه ؛
Ã
حقه في تعيين مدافـع عنه أمـام المجلس التأديبـي سواء كان محاميـا أو
موظفـا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى ؛
Ã
حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
à حقه في إحضار الشهود
للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .
ملاحظة :
يمكن للإدارة بدورها أن
تحضر الشهود الذين يعززون موقفها .
7. الآجال القانونية للبت في
الملفات التأديبية من طرف المجلس التأديبي :
à  يتعين
على أعضاء المجلس التأديبي البت في الملف المرفوع إليهم من طرف الإدارة بعد
استيفائه لجميع الشروط والعناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم الذي
أحيل عليه فيه الملف ؛
à يمكن لهذا الأجل أن يمتد
إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر عندما يقرر المجلس التأديبي إجراء بحث .
8. الإجراءات الإدارية بعد
انعقاد المجلس التأديبي
بمجرد انتهاء المجلس
التأديبي من البت في الملفات المعروضة عليه يتعين علـى الإدارة القيام بما يلي :
à تسليم شهادة الحضور لكل
موظف مثل أمام المجلس التأديبي تثبت ساعة ويوم ومكان مثوله أمام المجلس التأديبي
(نموذج المطبوع رقم 12) ؛
Ã
تسليم شهادات الحضور لأعضاء المجلس التأديبي تحدد ساعـة وتاريـخ
ومكـان انعقاد المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
Ã
يسلم رئيس الجلسة – بعد انتهائها – للإدارة الملفات التأديبية التي
سلمت له متضمنة لجميع الوثائق الخاصة بالملف والوثائـق التي تقـدم بهـا المـوظف
الـمتابع تأديبيـا والـمحضـر المفصل للجلسة وموجز محضر المجلس التأديبي ؛
à تتولى الإدارة مباشرة بعد
تسلمها للملفات ما يلي :
–  
إذا تم البت في الملف تتم إحالته برمته على الإدارة المركزية قصد
المصادقة على المحضر والشروع في الإجراءات المسطرية الخاصة بتنفيذ الاقتراح بعد
المصادقة عليه ؛
– 
إذا ارتأى المجلس إرجاء البت في الملف لعدم توفر النصاب القانوني أو
لإحضار الشهود سواء من طرف المعني بالأمر أو الإدارة ، تباشر هذه الأخيرة
مسطرة الدعوة لجلسة ثانية داخل أجل ثمانية أيام إذا تعلق الأمر بالنصاب القانوني
وفي أجل لا يتعدى الشهر في الحالات الأخرى ؛
– 
إذا اقترح أعضاء المجلس التأديبي إرجاء البت إلى حين إجراء بحث يتعين
على الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية للقيام بالبحث المذكور على أن تتم الدعوة
لعقد المجلس مباشرة بعـد الـتوصل بنتيجـة البـحث المطلـوب مـع ضرورة احـترام الأجل
الذي ينبغي ألا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الجلسة التي تقرر فيهـا إجراء
البحث.
توضيـح :
تحال الملفات التأديبية على
الإدارة المركزية قصد المصادقة للأسباب التاليـة :
Ã
مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرية الخاصة بالتأديب ؛
à مراقبة مدى تطابق الإجراء
المقترح مع الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأديبي ومدى قابليته
للتنفيذ ؛
à التأكد من كون الإجراء
التأديبي المقترح معللا تعليلا كافيا ؛
Ã
تمكين المصالح المركزية المختصة من تفعيل مقتضيات الفصل 71 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتشديد العقوبة التأديبية ؛
à تمكين المصالح المركزية
المختصة من تتبع ملف المعني بالأمر في حالة لجوئه إلى القضاء الإداري .


ملاحظـة :

يمكن للسيد الوزير إذا
ارتأى أن العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي لا ترقى إلى مستوى خطورة
الأفعال المرتكبة من طرف المعني أن يطلب من السيد الوزير الأول تشديد العقوبة
(الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) .

أضف تعليق

Filed under وثائق مهمة, القانون المغربي, القانون العام, تعاريف قانونية

المَلَكة القانونية .. والمَلَكات الأخرى!!

المَلَكة القانونية” .. والمَلَكات الأخرى!! 

بقلم : مصطفى فؤاد عبيد

قد تبدو مسألة القانون من حيث الدقة في صياغة المواد القانونية وحتى الألفاظ المستخدمة بشكل محكم أنها يستحيل أن تسبب أية ملابسات عند استخدامها من قبل القضاة والمحامين أو النيابة وضباط الشرطة، ولكنها، بالمقابل، قد تكون شديدة التعقيد لدرجة تؤدي أحياناً إلى نشوء مثل تلك الملابسات بشكل عجيب ومنطقي في آنِ معاً. وتلك معضلة ستظل قائمة بقدر ما في هذا العصر من متناقضات غير ملحوظة للمتخصصين وغير المتخصصين في هذا المجال على حدِ سواء.

ومن أكثر الأمثلة شيوعاً على مسببات تلك الملابسات ما قد ينشأ عند خلط كل من “الأسباب” و”النتائج”، أو طريقة ترابطهما معاً عند بحث أية قضية أو مسألة قانونية، ذلك الخلط الذي من شأنه أن يقلب موازين أية قضة أو مسألة قانونية رأساً على عقب ويجعلها تبدو وكأنها مثالاً للعدل والحكمة في الوقت الذي لا تعدو أن تكون فيه ظلماً قانونياً بالمعنى الحرفي.

وقد كان لما يطلق عليه “المَلَكة القانونية” الدور المهم والأعظم لحل مثل تلك الإشكاليات وغيرها، والتي لولاها لاستعصى حل الكثير منها وبات أكثر الناس يعانون ظلماً لا تفسير له سوى “المنطق” المجرد من أية أحاسيس بشرية ولأضحى العدل مفقوداً على مر العصور، بالرغم من غيابه في بعض المواضع لأسباب أخرى بطبيعة الحال.

وقد ساهمت المَلَكة القانونية في تصحيح وتقويم الفقه القانوني بشكل عام حيث أنها تمثل القدرة على تمييز روح القانون، وليس نصه فقط، والرؤية الثاقبة لبواطن النص القانوني والمسألة القانونية قيد البحث والإحساس بكافة جوانبها الفنية المجردة من جهة والبشرية الحسية من جهة أخرى وتكاملهما معاً وفهم الترابط الخفي الذي يكمن في تفاصيلها، الأمر الذي سيعزز من اتخاذ القرار الصحيح والمناسب تجاه تلك المسألة من قبل المتخصصين الذين يمتلكون تلك الموهبة.

إن التطور السريع الذي يشهده العالم والتعقيدات التي تتنامى نتيجة لهذا التطور وتداخل الكثير من الشئون في العديد من المجالات والصراعات الناتجة عن كل ذلك بحاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، لأن نمتلك ونطّور “مَلَكات” في شتى المجالات وليس الملكة القانونية فقطـ، بل الفيزيائية والكيميائية والرياضية والتجارية والهندسية والطبية وحتى الأدبية والفنية وسائر التخصصات الأخرى، وهذا أقل ما يمكن أن يكون بحوزتنا لمواجهة تحديات هذا العصر في شتى المجالات ولكي نضمن الحد الأدنى من حقوق الأجيال القادمة التي تتناسب مع تطلعاتنا.

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, البحث العلمي ومناهجه, تعاريف قانونية

مسطرة الحجز لدى الغيرفي القانون المغربي – الاجراءات والعوارض

مسطرة الحجز لدى الغيرفي القانون المغربي – الاجراءات والعوارض – 

من إعداد : السيد بوبكر أساوري 
* متصرف مساعد *
بالمحكمة التجارية بأكادير

تعريف 

الحجز لدى الغير إجراء يلجأ إليه الدائن الحاجز لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه .
ويتم إيقاع الحجز لدى الغير بواسطة كتابة الضبط في حالة وجود سند تنفيذي أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة وهو من حيت الطبيعة القانونية يعتبر طريقا من طرق التنفيذ الجبري ويبدأ دائما كحجز تحفظي يقصد به حبس أموال المدين في يد وذمة الغير الذي يمنع من الوفاء بها للمحجوز عليه تم يتحول إلى إجراء تنفيذي عند مرحلة تصحيحهفيتأتى للحاجز بعد حصوله على الحكم بالتصحيح أو المصادقة أن يتسلم من المحجوز لديه المبالغ المحجوزة .

1- اجراءات الحجز لدى الغير 
1-1 إيقاع الحجز لدى الغير 
يتم إيقاع الحجز لدى الغير بناء على أمر من رئيس المحكمة ) الابتدائية – التجارية – الإدارية كل في حدود اختصاصه النوعي ( أو بناء على سند تنفيذي ) حكم / أمر مذيل بالصيغة التنفيذية الفصل 488 من ق . م . م .)

1-2 تبليغ الحجز لدى الغير 
يفتح ملف بمكتب الحجز لدى الغير بهذه المحكمة بناء على طلب يتقدم به المستفيد من إيقاع الحجز لدى الغير ويرفق طلبه بالنسخ التبليغية الكافية والنسخة التنفيذية وحامل لتأشيرة المفوض القضائي * جرت العادة بهذه المحكمة أن تحال إليه – مكتب الحجز لدى الغير – ملفات التنفيذ التي تنجز بها محاضر الحجز لدى الغير بناء على طلب صاحب المصلحة .

ا – طرق التبليغ :
يتم التبليغ طبقا للفصول 37/38/39 من ق . م . م . لكونه هو الأصل ( الفصل 492 من ق . م . م جاء عاما ولم يوضح إجراءات تبليغ الحجز لدى الغير بالتفصيل ) أي بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو المفوض القضائي تم الطريق الإدارية أو الدبلوماسية تم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مسطرة القيم , ولكي ينتج أثاره القانونية يجب أن يتم تبليغه وفق الشكليات والطرق المحددة قانونا تحت طائلة البطلان الذي قد يتمسك به المبلغ إليه .

* مسطرة القيم تطبق في حق المحجوز عليه فقط ففي حالة تعذر تبليغ المحجوز لديه يكون الحجز غير ذي محل ويتعين التصريح ببطلانه ولاحظنا ان العديد من الملفات بهذه المحكمة لا يعمل أصحابها على مواصلة إجراءات التبليغ فيتم تحفيظها .
* تنبه إلى مسالة أولوية التبليغ المشرع الفرنسي والمصري فأوجبا تبليغ المحجوز لديه أولا تم بعد ذلك المحجوز عليه على اعتبار ان الهدف من الحجز هو السرعة حتى لا يصل الخبر إلى المدين فيقوم بسحب أمواله .

ب – بيانات المحضر :
عادة يجب أن يتوفر محضر الحجز لدى الغير على بعض البيانات الأساسية :
– تاريخ تحرير المحضر
– أسماء الأطراف وعناوينهم والأساس الذي استصدر به الحجز
– رقم حساب الموظف ان وقع الحجز لدى الخزينة العامة و الاجتهاد القضائي استقر على ان الحاجز لا يلزم بالإدلاء برقم الحساب البنكي
– بيانات اصل المبلغ المطلوب حجزه والفوائد والمصاريف ان وجدت
– نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يديه إلى المحجوز عليه اوتسليمه إياه (فصل 489 من ق . م . م .) أو تكليفه بالإدلاء بالتصريح بما في ذمته تحت طائلة الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ( ف .494 من ق . م . م .)
* بهذه المحكمة يتم مراقبة إجراءات التبليغ بصورة تلقائية فلا تدرج بجلسة الاتفاق الودي الا الملفات الجاهزة .

1-3 جلسة محاولة الاتفاق 
يستدعى الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 ( فصل 494 من ق . م . م . )* اجل الثمانـية أيام يصعب احترامه والمشرع بدوره لم يرتب عليه أي جزاء .
واشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء محاولة التوفيق الودي بين الأطراف فالصلح خير من المنازعة التي قد تطيل أمد الخصومة فتتراكم الدعاوى على القضاء . وتنتج عن الجلسة حالتين :

ا – حالة اتفاق الأطراف : 
( منصوص عليها في فقرة 2 من الفصل 494 من ق . م . م .)
بعد الاتفاق على صحة الدين ومقداره وعلى التصريح الايجابي المدلى به يحرر محضر بهذا الاتفاق وتسلم قوائم التوزيع فورا وإذا تعدد للدائنون يوضح في المحضر المبالغ الواجبة لكل واحد من الحاضرين وهذا المحضر كاف للدائنين الحاجزين لتسلم ديونهم مباشرة من المحجوز لديه متى كانت المبالغ كافية لسداد ديونهم ولايمكن للأطراف الحاضرين الرجوع فيه او المنازعة في مضمونه ولا يعرض بعد تحريره على أنظار القضاء للبث فيه وعادة لايكتفى بالمحضر ويصدر القاضي أمرا يضمنه اتفاق الأطراف والمبالغ الواجبة لكل واحد من الحاضرين

ب – حالة عدم اتفاق الأطراف :
( المنصوص عليها في الفقرة 3 من ف 494 ق . م . م .)

عدم الاتفاق يتحقق في احد صورتين :
* تخلف الدائن الحاجز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو امتناعه عن الإدلاء بالتصريح .
* حضور الأطراف و تخلف أو حضور المحجوز لديه مع سبق إدلائه بالتصريح فلا يقع الاتفاق ل :
– منازعة المدين في صحة او مقدار الدين
– منازعة الدائن أو المدين في التصريح

1-4 دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير :
يقصد بها تحويله من مرحلته التحفظية إلى مرحلته التنفيذية والإذن للحاجز بتسلم المبالغ المحجوزة في حدود مبلغ الدين والفوائد مع تحديد الحصة غير القابلة للحجز لدى الغير مالم يكن قد سبق تحديدها من طرف رئيس المحكمة عند إصدار الأمر بإيقاع الحجز فيتقدم الحاجز بطلب يرمي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير فما هي الشروط الإجرائية لدعوى المصادقة :

ا – ضرورة تبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه 
اذ يترتب على عدم التبليغ بطلان كل إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير واعتبار الحجز كان لم يكن وزوال الآثار التي ترتبت عليه فيستطيع المحجوز عليه استرداد أمواله من المحجوز لديه .

ب – ان يكون الدين حالا وثابتا و قابلا للوفاء 
وهذا الشرط يكون متوفرا عندما يتأسس الحجز لدى الغير على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به وأصبح انتهائياوبالتالي ذهب اغلب العمل القضائي إلى اشتراط ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي في حين ذهب بعض العمل القضائي إلى اعتبار قاضي المصادقة هو قاضي الأداء بحجية انه ليس ضمن مقتضيات الفصل 494 ق . م . م . ما يوجب ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي لهذا فقاضي المصادقة مؤهل ومختص بالنظر في الطلب الرامي إلى الأداء والذي صدر الأمر بالحجز ضمانا له .

ج – عدم صدور أمر برفع الحجز لدى الغير 
فخلاف ذلك يجعل دعوى المصادقة على الحجز غير ذات موضوع لأنه يأذن للمحجوز عليه بتسليم المبـالغ لدى المحجوز لديه مالم يصدر أمر قضائي بقصر الحجز لأنه يبقي جزا من الأموال محجوزا

د – ان يتم حجز مبالغ مالية بين يدي المحجوز لديه 
فبإدلاء المحجوز لديه بالتصريح السلبي أو إنكاره العلاقة بينه وبين المحجوز عليه ولم ينازع في ذلك الحاجز ولا المحجوز عليه أو نازع فيه احدهما ولكن المحكمة ردت منازعته فان الحجز لدى الغير يكون باطلا لانعدام محله .

2- عوارض الحجز لدى الغير 


مسؤولية إيقاع الحجز لدى الغير 
المشرع المغربي وضع مبادئ عامة ك : حسن النية هو الأصل مادام العكس لم يثبت وممارسة الحقوق يجب ان تتم بحسن نية ولاضرر ولاضرار والضرر يزال … غير ان لجوء الحاجز باستعماله مسطرة الحجز لدى الغير وان كانت حقا مشروعا بشكل تعسفي يرتب عنه ضررا بالمحجوز عليه فيحرم من التصرف في أمواله ويثاتر نشاطه ومركزه التجاري وتسوء سمعته في السوق دفع بالعمل القضائي بالمغرب إلى إلزام الحاجز بتعويض الضرر الذي قد يلحق بالمحجوز عليهواعتباره مسؤولا مدنيا فان ثبت ان كان هناك تعسف في إيقاع الحجز كان يمطر المحجوز عليه بإجراءات مبالغ فيها ليشل حركته المالية أو ان يضر بمصالحه وكان من الممكن ان يتجنب هذا الضرر أو يزيله أو في حالة لجوء الحاجز إلى اغواء القاضي بأدلة كيدية بقصد الأضرار واوقعه في الخطأ .
اما ان لم يثبت تعسف الحاجز فهو لا يعد مسؤولا عن الاضرار التي لحقت بالمحجوز عليه .

* دعوى إيقاع الحجز لدى الغير دعوى غير مقيدة بأجل مما قد يفتح المجال أمام إيقاع حجوز كيدية وهذا يستلزم تدخل المشرع لتقييد او رفع هذه الدعوى بأجل محدد

إبطال محضر الحجز لدى الغير 
يبطل محضر الحجز لدى الغير طبقا للقواعد العامة التي يتعين توفرها في محضر التبليغ اواذا كان التبليغ باطلا كتخلف بعض البيانات الأساسية :

عدم التنصيص على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بناء عليه أو عدم ذكر المبلغ المراد حجزه
ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان رغم ان هناك أراء ترى ان :
– المحجوز لديه هو وحده صاحب الصفة لأن بيانات الحجز ذكرت لمصلحة المحجوز لديه وحده
– المحجوز عليه والمحجوز لديه هما صاحبا الصفة لان الحجز مقرر لمصلحتهما فقط
شمول الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير بالنفاذ المعجل :
ذهب بعض الفقه إلى ان الحكم بالمصادقة لا ينفذ إلا بعد استنفاذ كل طرق الطعن العادية أو الإدلاء بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف طبقا للفصل 437 من ق . م . م . اما بالنسبة للعمل القضائي فهناك ثلاث اتجاهات :
الاتجاه الأول لا يجيز شمول الحكم بالنفاذ المعجل اعتمادا على الفصل 494 من ق . م . م . الذي ينص صراحة على انه يقع تنفيذ الحكم بمجرد انتهاء اجل الاستئناف ولايمكن إشفاعه بالنفاذ المعجل .
الاتجاه الثاني يجيز ذلك متى توفرت إحدى الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 من ق . م . م . ( وجود سند رسمي / تعهد معترف به / حكم سابق غير مستأنف )

الاتجاه الثالث في حالة عدم إدلاء المحجوز لديه بالتصريح وعدم توفر الشروط أعلاه أي الفقرة الأولى من فصل 147 من ق . م . م . يجوز للمحكمة ان تأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة او غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها استنادا للفقرة الثانية من فصل 147 من ق . م . م .

الالتزام بالتصريح بما في الذمة : 
يلتزم المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته حتى يعلم الحاجز ( القضاء ) أموال مدينه فقد يجهل وضعيته المالية أو حتى العلاقة التي تربط المحجوز عليه به لهذا يكشف التصريح عن تلك الوضعية والعلاقة ليتمكن الحاجز من مواصلة إجراءاته.
ويتم تكليف المحجوز لديه في محضر الحجز لدى الغير الإدلاء بالتصريح بما في الذمة ولا يعد الحجز باطلا ان لم يرد بالمحضر هذا التكليف وعادة ما يتم إلزامه بالتصريح أثناء استدعاء الأطراف لأول جلسة
وقد يتمسك المحجوز لديه في المرحلة الاستئنافية بأنه لا يتوفر على أية مبالغ بعد ان لم يسبق له الإدلاء بأي تصريح رغم استدعائه وإشعاره بالإدلاء بالتصريح وهنا قد يرد استئنافه لان عبء إثبات دائنية المحجوز عليه تقع على المحجوز لديه وحده وقد يقبل طلبه على اعتبار ان له الحق في دحض قرينة افتراض ملاءة ذمته بدين المحجوز عليه بكل الوسائل القانونية ( وهذا ما تبناه العمل القضائي بفرنسا ).
* المشرع المغربي لم يحدد اجلا للتصريح بما في الذمة وان ذهب بعض العمل القضائي إلى اعتبار ذلك الأجل محدود بمرحلة عرض النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى عكس :
– القانون الفرنسي الذي حدد له أجل ثمانية أيام
– القانون المصري حدد له أجل خمسة عشرة يوما
– القانون التونسي حدد له الأجل إلى غاية رفع دعوى تصحيح الحجز
ويعفى المحجوز لديه من الإدلاء بالتصريح طبقا للفصل 496 من ق . م . م .

مسؤولية المحجوز لديه عن عدم التصريح بما في الذمة : 
رتب المشرع مسؤولية على المحجوز لديه لحمله على التصريح بما في ذمته ففي حالة عدم إدلائه بالتصريح أو قام به على غير الوجه الذي يتطلبه القانون فانه يلزم بأداء تعويض للحاجز وهذا ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 494 من ق . م . م . ويلزم لتطبيق هذا الجزاء شروط ان توفرت كان للمحكمة ان تلزم المحجوز لديه بهذا الحق ولو لم يكن الدين ثابت أو كانت المديونية اقل من الحق الذي وقع بسببه الحجز وهي :

ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذي
ان يطلب الحاجز من المحكمة إيقاع هذا الجزاء
عدم إدلاء المحجوز لديه بالتصريح مطلقا أو لم يقم به على الوجه المطلوب أو في الميعاد المحدد
إلا يكون الحجز ذاته قد سقط أو اعتبر كان لم يكن أو حكم ببطلانه
لا يشترط حصول ضرر للحاجز فالضرر الذي يصيبه افتراضي
وللمحكمة طبقا لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها السلطة التقديرية فتحكم على المحجوز لديه بمصاريف الدعوى وتلزمه بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابه من تأخير التصريح أو التقصير فيه وان ذهب العمل القضائي المغربي في اتجاه تشديد الجزاء ولم يعد يكتفي بإدانة المحجوز لديه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع  فصل 494 من ق . م . م

المنازعة في التصريح بما في الذمة 
التصريح بما في الذمة اقرار قضائي يلزم المحجوز لديه وحده ولا يملك الرجوع فيه إلا ان يشوبه خطا مادي فيجوز له تصحيحه ويجوز لباقي الأطراف ان ينازعوا في التصريح وذلك أثناء جريان دعوى المصادقة وهي غير مقيدة بأجل ( القانون الفرنسي اجل شهر  وعندما يباشرها الحاجز يعتبرها البعض دعوى غير مباشرة فيحل محل المحجوز عليه ولا يجوز له التمسك إلا بالوسائل التي يجوز ان يحتج بها المحجوز عليه و بعض الفقهاء يعتبرونها دعوى مباشرة ويجوز له إثبات الدين بكافة وسائل الإثبات .

جزاء الوفاء 
اعتبر المشرع ان كل وفاء يقوم به المحجوز لديه للمحجوز عليه يعد باطلا باستثناء الحجز على الجزء الغير قابل للحجز ويقصد بالبطلان هنا ليس بمفهومه القانوني المدني الموضوعي بل هو بطلان مسطري من نوع خاص فالحاجز له ان يلزم المحجوز لديه بالوفاء له مرة أخرى وينفذ جبرا على أمواله لاقتضائه حقه وحتى إذا كانت إجراءات الحجز لدى الغير باطلة لأي سبب من الأسباب أو كان ذلك الوفاء لا يسبب ضررا للحاجز فان أي وفاء يكون على مسؤولية المحجوز لديه بحيث ان فرضنا ان القضاء أصدر فيما بعد حكما بصحة ذلك الحجز وجب عليه الوفاء .

إيقاع الحجز على الحجز 
يقر الفصل 493 من ق . م . م . صراحة عدم جواز إيقاع حجز على حجز والدائن الثاني غير ملزم بإعادة إجراءات الحجز بل يجوز له التعرض على تسليم المبالغ حتى يتم توزيعها بينهم بالمحاصة ان لم يحصل الاتفاق و كانت المبالغ المحجوزة غير كافية لسداد قيمة جميع التعرضات ويطرح هذا الأمر بعض الإشكاليات كصعوبة وصول الحاجز الثاني إلى كافة المعلومات التي ستفيده في تعرضه كمراجع الملف والمحكمة التي أصدرت الحجز الأول …
والحجز الأول لا ينشا عنه أي امتياز بل هو مجرد وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ولا يعد من الضمانات العينية كما ان إيقاع الحجز لا يترتب عليه خروج المال من يد صاحبه إذ يجوز إيقاع حجوز أخرى على ذات المال .
* ذهب العمل القضائي إلى منع التمسك بالمقاصة بين دين المحجوز عليه ودين المحجوز لديه الذي قد ينشا في ذمة المحجوز عليه بعد الحجز .

أهم حالات الحجز لدى الغير التي أثارت الجدل في الفقه والقضاء :

الحجز على أموال الدولة والمؤسسات العمومية : 
لم ينظم المشرع المغربي هذه المسالة فذهب اتجاه إلى القول بعدم جواز إيقاع حجوز على الأشخاص الاعتبارية كالدولة والجماعات المحلية فأموال المرفق العام لا يجوز الحجز عليها لأنها الوسيلة الفعالة التي بمقتضاها تتحقق الخدمات العامة للجمهور وتبعا لذلك لا يمكن الحجز عليها حتى نضمن بمقتضاها استمرارية الخدمات التي يتولى القيام بها إما حق الدائن فتضمنه تلك القاعدة العامة التي تفترض الملاءة في الدولة .
وذهب اتجاه أخر وأجاز الحجز على أموال الدولة وحجته في ذلك انه لا يوجد نص يستثني الدولة من التنفيذ والدولة لا تستثنى من تنفيذ الأحكام ومن المفروض في المؤسسات العمومية الإسراع بتنفيذ الأحكام والرضوخ لها ترسيخا لمبدأ المشروعية وفعالية السلطة القضائية وهذا الاتجاه هو الذي بدا يتبناه القضاء المغربي .

الحجز على أموال البنوك : 
استثنى البعض من إمكانية إيقاع الحجز على أموالها لافتراض الملاءة واليسر لا العسر ولكونها مراقبة من سلطة الوصاية التي لا تسمح لها بالمساس بما يسمى الاحتياطي التقني الذي يشكل ضمانا للدائنين اما الرأي المخالف فيرى غياب نص تشريعي يمنع صراحة الحجز على أموال البنوك وقرينة افتراض الملاءة تعطل عند امتناع عن الوفاء بالتزاماتها رضاء مما يلزم معه سلوك طرق التنفيذ الجبري .
الحجز على رصيد الحساب بالإطلاع لدى البنك : 
عرفه المشرع المغربي في فصل 493 من مدونة التجارة بقوله : الحساب بالإطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة احد الأطراف .
فيلجا البنك والزبون إلى دمج ديونهما المتبادلة المقيدة على شكل أبواب دائنة ومدينة في كشف واحد وإجراء المقاصة بين الباب الدائن والباب المدين لاستخراج الرصيد النهائي والإشكالية تبرز من جانب ان هذا الحساب لا يحدد بشكل مطلق الجانب المدين من الدائن مما يطرح التساؤل كيف يتم تحديد وعاء هذا الحجز بعد إيقاعه من طرف الدائن .
الرأي الأول ذهب إلى قبول إجراء الحجز لدى الغير أثناء سير الحساب بالإطلاع واعتبر ان الحجز لا يقع إلا على جزء الرصيد الذي يخص المدين المحجوز عليه عند قفل الحساب فمفعول هذا الحجز يتأجل لغاية قفل الحساب وتحديد الرصيد الدائن .
الرأي الثاني اعتبر ان الحساب بالإطلاع يتجمد ابتداء من تاريخ إيقاع الحجز ولايتم إيقافه وعلى البنك ان يعمل على تسجيل العمليات اللاحقة لإخطاره بالحجز في كشف جديد في انتظار تحديد الرصيد المؤقت للحساب وذلك داخل اجل ستين يوم – وهو اجل تقديم الشيك الصادر خارج المغرب وعشرون يوما إذا كان صادرا بالمغرب –
الرأي الثالث يذهب إلى ان إيقاع الحجز يلزم البنك بقفل الحساب مباشرة ليخلص الى رصيد نهائي يقع عليه الحجز إذا كان لفائدة الزبون .
الحجز على أموال مودعة في خزائن خاصة بالبنوك
انقسم الفقه حول الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط البنك بعميله حيث يقوم البنك بتقديم خدمة لهم تتمثل في تخصيص خزائن في مكان خاص يعده البنك لهذا الغرض لكل خزنة رقم معين وللزبون حرية الدخول وفتح الخزنة ليأخذ منها ما يشاء دون ان يطلع على ذلك احد بما فيه البنك …. فهناك من اعتبره عقد وديعة أو عقد كراء أو عقد حراسة أو عقد مستقل …

ومن تم انقسم القضاء إلى اتجاهين :
فذهب البعض إلى ان طريق الحجز لدى الغير هو الذي يجب اتباعه بدليل ان البنك هو الحاجز الفعلي للخزانة وهو الذي له الحيازة الفعلية على الشيء المحجوز وبخصوص التصريح بما في الذمة فيصرح البنك بان المدين يستأجر خزنة لديه أم لا وفي حالة الإيجاب يدلي برقم الخزنة .
وذهب البعض الأخر إلى القول بان طريق الحجز الذي يجب اتباعه هو الحجز التحفظي لكون العلاقة التي بين المدين والبنك تحكمها قواعد عقد الكراء البنك يكري جزءا من بنائه وهو الفراغ المشغول بالخزنة تم ان محل الحجز ليس هو الخزانة نفسها فهي مملوكة للبنك ولكن محل الحجز هو ماتحتويه الخزانة نفسها تم ان البنك باعتباره غيرا محجوزا لديه ملزم بالتصريح في حين انه لا يعلم ما يوجد بالخزنة ولا يملك سلطات خاصة ومستقلة على هذه الأموال بل العميل هو من يحتفظ بتلك السلطات .

الحجز بين يدي النفس
لم ينظم المشرع المغربي هذه المسالة بنص خاص واغلب الفقهاء الذين تناولوا هذا الاشكال قالوا بجواز الحجز تحت يد النفس فالدائن يمكنه ان يباشر الحجز بين يديه ان كان مدينا ودائنا في ان واحد وصفة الدائن الحاجز والغير المحجوز لديه تجتمعان في هذه الحالة في يد شخص واحد .

الحجز على أموال فاقدي الأهلية تحت يد ممثله القانوني الولي / الوصي / المقدم
هناك رأيان في هذه الحالة :
رأي يرى ان هؤلاء ) الولي الوصي المقدم ( لا يعتبرون غيرا بالنسبة لفاقد الأهلية وشخصية المحجوز عليه لا تظهر الأمن خلال نائبه وممثله القانوني الذي نص القانون على ضرورة تمثيله لعدم اكتمال شخصيته الحقوقية فهؤلاء مجرد ممثلين لناقصي الأهلية وليست لهم حيازة مستقلة على أموال المحجوز عليه مما يعني انه يجب سلوك مسطرة الحجز التنفيذي او التحفظي .
ورأي أخر يذهب إلى ان عناصر الذمة المالية الخاصة بالمدين ناقص الأهلية والتي توجد بين يدي هؤلاء يتم حجزها بطريق الحجز لدى الغير فهؤلاء يعتبرون أغيارا وهم مستقلون بالحيازة ولا يتبعون المدين فالعلاقة بينهم لا تعتبر علاقة تابع بمتبوع .

الحجز على الأموال التي بين يدي المحامي
سبب الجدل يرجع إلى ارتباط هذه المسالة بالسر المهني الذي يلتزم به المحامي فالقانون البلجيكي مثلا منع إجراء الحجز بين يدي المحامي على أموال موكليه في حين أجاز القانون الفرنسي ذلك .

اما القضاء المغربي فهناك تارجح بين تصورين :
فتقبل في بعض الحالات لان المشرع لم يمنع بنص صريح إيقاعه بين يدي المحامي ومن تم تبقى المسالة جائزة ولو تم التسليم بان لها علاقة بالسر المهني فالابناك أولى والباب سيفتح أمام العديد من المدينين لتهريب أموالهم تم ان المحاميمستقل تجاه موكله ولا تربطه به علاقة تبعية .
وترفض لان من شروط إيقاع الحجز ان يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه بالمبلغ المالي المطالب بحجزه بين يديه
* لقد حدد المشرع المغربي على سبيل الحصر في الفصل 488 من ق . م . م . المبالغ التي لا تقبل بصفة عامة الحجز والتحويل وفي حالة تعلق الأمر بمسطرة تنفيذية أي توفر الحاجز على سند تنفيذي انتهائي فلا يمكن إعفاء أي مؤسسة مهما كانت درجة ملاءتها بما فيها الدولة من تنفيذ الأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأالشرعية الذي يجب على الجميع الامتثال له

أضف تعليق

Filed under القانون المدني, القانون المغربي, المسطرة المدنية, التنظيم القضائي, تعاريف قانونية

اهم النصائح والمباديء الهامة في كيفية التعامل مع الموكل


من اهم النصائح والمباديء الهامة في كيفية التعامل مع الموكل

من اهم النصائح والمباديء الهامة في كيفية التعامل مع الموكل
 اهم النصائح والمباديء الهامة في كيفية التعامل مع الموكل


1- لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما و اجعل دائما بينكما مسافة و حدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك .

2- كن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه .

3- أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبرهكل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لواختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح ).

4- هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة و النوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، واذا كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أوفي أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيدأنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً .

5- اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى و أخر ما انتهت إليه لمادا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .

6- استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا أخفيك سرا إن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء .

7- احرص دائما ان تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم او براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك .

8- و اخيرا يرجى الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والكرافات بالنسبة للمحامي هي أحدأهم أدوات عمله ، أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدةالعامة في هذا الشأن هي
إلبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك

أضف تعليق

Filed under مهارات مهمة, القانون المغربي, المحاماة, تعاريف قانونية

الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء – للنقاش

الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء
الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء
الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء

الثقافة القانونية حاجة ماسة ام تعتبر من الكماليات؟
هل الثقافة القانونية مجال أكاديمي تخصصي نتركه لذوي الشأن فقط تحت مقولة
(اتركوا الخبز للخباز)
 أم أنها مجال حيوي مرتبط بمعيشة الناس اليومية و متعلق بشؤونهم الحياتية و شأن له من الخطورة كما هو شأن من يتعامل بالكهرباء مثلا دون دراية أو خبرة فتصعقه الكهرباء . 

كثير من الناس يستخف بالقانون فيلقيه جانبا ولا يبحث فيه و يتعامل مع الناس بما يوحي إليه حسن نيته و ثقته اللامحدودة بذكائه ودرايته فيقع ضحية لحسن النية و الاعتماد على بعد نظره الوهمي فيطب في إشكال قانوني لا يخرج منه إلا بعد كوارث و مآسي وخسائر مادية فادحة. 

نحن لا نطالب أن يتحول جميع الناس إلى طلاب حقوق و لكننا نقول إن أي مواطن مهما كانت ثقافته محدودة و مهما كان نوع عمله و اهتماماته يجب أن يكون ملما و بشكل كاف بشتى أنواع القوانين و مطلعا بشكل معقول على الأساسيات القانونية التي لها مساس يومي بحياة الناس .و إلا فإنه سوف يعيش في حقل ألغام خاصة إذا كانت نشاطاته المهنية لها علاقة بالبيع و الشراء و الإيجار و التعهدات و القبض و الصرف و المصارف و التجارة بشكل عام و ذلك كله على سبيل الأمثلة و ليس الحصر . 

و تدليلا على أقوالنا قد يبيع أحد الأشخاص سيارته و يسلمها إلى المشتري بموجب عقد عادي و يتراخى في فراغ هذا المبيع لدى الجهة الإدارية المختصة و يكتفى بعقد البيع العادي انطلاقا من حسن النية و من أن عقد البيع الذي يحمله كافيا لإنهاء أية علاقة تربطه بالسيارة المبيعة مستهترا في أن السيارة لا زالت بملكيته في دوائر المواصلات وأن الحوادث أو الجرائم التي ترتكب بواسطة هذه السيارة ما زال يتحمل هو مسؤوليتها المدنية كمسؤول بالمال ( مخالفة سير … تهريب … تسبب بالوفاة … أضرار مادية .. أضرار جسدية ) . 

وهناك مثيلات لها ليس لها عد و لا حصر تصادف الإنسان يوميا و يأخذ فيها القرار ويتصرف على أساس معلوماته المتواضعة و غالبا بحسن نية أو تحت تأثير ضغوطات أدبية آنية يود التخلص منها فيقع في المشاكل و يدخل إلى حقل الألغام الذي لا يعرف فيه أين مكان اللغم و متى سينفجر . 

من هنا جاءت أهمية الحديث عن الثقافة القانونية فالقانون يتدخل في كل حركة و كل خطوة يقدم عليها الإنسان الأمر الذي يوجب علينا معرفة هذا ( القانون ) و على الأقل عمومياته … عناوينه العريضة … مكامن الخطر فيه و ليس ضروريا أن نغوص في الأعماق أو نبحر في الشروح أو نفهم القانون كما يفهمه المختصون تماما بل أن نثقف أنفسنا بعض الشيء في هذا العلم كما في باقي العلوم و نترك الباقي إلى أرباب الاختصاص إذا تطلب الأمر تدخلهم .

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, البحث العلمي ومناهجه, تعاريف قانونية

بين مقولة القانون لا يحمي المغفلين وقاعدة لا أحد يعذر بجهل القانون

نافذة على القانون: بين مقولة
 «القانون لا يحمي المغفلين»
 وقاعدة «لا أحد يعذر بجهل القانون»


تختلف التفسيرات بخصوص مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» والهدف واحد.
 وتفاديا لأي خلط هناك قاعدة موازية تقول «لا أحد يعذر بجهل أحكام القانون». بالنسبة لهذه القاعدة يرى فقهاء القانون أنهلا يصح أي احتجاج بعدم العلم بالقاعدة القانونية بخلفية التهرب من تطبيقها. يمر القانون عموما، قبل التنفيذ،من عدة مراحل تسمى بالإجراءات الشكلية، تبدأ من طور الاقتراح، وتبلور المشروع، الذي تليه المناقشة وإبداء الملاحظات، ثم التصويت والمصادقة، وأخيرا الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية. وما إن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، يشرع في تطبيق القانون. ويعد النشر في الجريدة الرسمية شرطا شكليا هاما لبدء سريان التطبيق لأي قانون. والاعتذار بجهل القانون لا يؤخذ به إلا في حالة استثنائية واحدة ،عندما تقوم قوة قاهرة قد تؤدي إلى عزل إقليم من دولة ويستحيل معها وصول الجريدة الرسمية إلى هناك. والعلم بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية هو علم افتراضي ونسبي وليس مطلقا، حسب فقهاء القانون، ويترتب على هذا النشر إعمال مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
فيما يتعلق مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» تتعدد في شأنها التفسيرات، وتبقى الغاية من شيوعها في سائر المجتمعات واحدة تكون واحدة. و لتقريب القارئ من هذه التفسيرات ندرج في هذه الورقة آراء باحثين و كتاب من بعض الدول العربية.
أساس مقولة أن القانـون لا يحمي المغفليـن
يقول فـارس حامـد عبد الكريـمـ باحث في القانون من العراق:»يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة، بفكرة مفادها أن القانون لا يحمي المغفلين، والحال إن هذه المقولة تستخدم في غير الإغراض التي قيلت أو وضعت من اجلها. هي فكرة قانونية فلسفية حسب الأصل، مفادها أن الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية. الحماية القانونية تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للأشخاص لا تنزل دونه، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل إجراءات أو شكليات يقع على عاتق الفرد واجب إتباعها حتى يمكن تفعيل الأنظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للإثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند….
وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحق، وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدم تطابقهما، ولهذا كان للعدالة ضحايا، ومن ذلك شهادة الزور، إذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحق عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور، فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها.
وفيما عدا ذلك فأن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الإنساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين، ومن تطبيقات يتبني القانون لنظرية الغلط ونظرية التغرير مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم قانونية لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثأرا قانونية عليها …،فضلا عن تبني القانون لنظرية البطلان في حالات انعدام الأهلية أو محل العقد اوسببه في العقود، كما تبنى قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة إصدار شيك بدون رصيد….
القانون يحمي المغفلين ولكن لا يحمي المفرطين بحقوقهم
تحت هذا العنوان نشرت مادة لمحمد بن عبد الله السهلي من السعودية، ندرج منها الفقرات التالية:
«يتردد كثيراً عند العامة ويسود اعتقاد لدى بعضهم أن (القانون لا يحمي المغفلين) وذلك في حال تعرض شخص ما لعملية نصب أو احتيال أو أي مظهر من مظاهر الاستغلال وسوء النية. وتستند هذه المقولة إلى ضرورة أخذ الشخص للحيطة والحذر في جميع تصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون (النظام) وأصبح عرضة لنهب أمواله واستغلالها بأي طريقة كانت دون عقاب. 
إن عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) بالمعنى الاصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة، وتفسير ذلك أن القانون -ونعني به هنا القانون بمعناه الواسع والذي يشمل كل قاعدة آمرة ملزمة ومقترنة بالجزاء ومنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع سواء كان مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة بدرجاتها- يحمي ناقص أو عديم الأهلية كذي الغفلة والسفيه والمجنون والصبي غير المميز، وكذلك يحمي المتعاقد من الغبن والتدليس والغش والجهل بالمعقود عليه وكل ما يشوب الإرادة كالإكراه والغلط. كما أن الشريعة الإسلامية أقرت عدداً من الخيارات في العقود كخيار المجلس وخيار الشرط وغيرها والتي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق أطراف العقد من كل ما يؤدي إلى الإضرار بهم. لذا فالقانون يحمي المغفلين بالصورة التي ذكرناها ويرتب جزاء على ذلك كبطلان التصرف أو تعويض المتضرر. 
وعبارة (القانون لا يحمي المغفلين) تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب إتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال وأقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة. 
…لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن (المفرط أولى بالخسارة) أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك.
 ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة (لا يعذر أحد بالجهل بالقانون) فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يعني العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون… لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.

أضف تعليق

Filed under كلمات ودلالات, مصطلحات قانونية, القانون المغربي, تعاريف قانونية

الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني

الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني

الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني-التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce-الحكومة الإلكترونية Electronic Government

يتجه العالم اليوم بقوة نحو استخدام الحاسب الإلكتروني وملحقاته المختلفة في كافة شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظراً لأهميته البالغة في المعالجة الدقيقة والسريعة والحفظ الكبير للمعلومات وإعداد التقارير ذات الموثوقية والملائمة ولعل التوجه السياسى الرشيد للبلاد فى الوقت المعاصر قد أهتم دوما بتنفيذ الخطط الاستراتيجيه والمشروعات الاساسيه من حيث انتهى الاخرون اليه فى العالم المتقدم كما حدث فى صناعة الاتصالات والنفط وغيرها،و قد استهدف التخطيط السياسى ايضا خلال الحقبه الزمنيه الحاليه الولوج الى تطبيق مفهوم الحكومه الالكترونيه الذى تسهم فيه الرقابه الحكوميه المحوسبه بفاعليه وتعد من دعائمه الاساسيه فى التقرير عن النتائج بنجاح الخطط المستهدفه لهذا المفهوم (الحكومه الالكترونيه).

الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني-التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce-الحكومة الإلكترونية Electronic Government
 الحكومة الإلكترونية Electronic Government
التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce



ويعرف نظام الحاسب الالكتروني على أنه: “مجموعة من الأجزاء المتكاملة والمترابطة التي صممت ونظمت لمعالجة البيانات إلكترونياً من خلال قبول وتخزين المدخلات منها ثم تشغيلها وإنتاج المعلومات (المخرجات)، وفقاً لتوجيهات برنامج يشتمل على تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة لما يجب عمله لتحقيق الهدف من التشغيل”.

إن النظم الرقابية كواحدة ضمن النظم الهامة في الأعمال الإدارية قد شهدت ما شهدته النظم الإدارية الأخرى من تطور في وسائلها الإجرائية باستخدام الحاسوب، حيث أثرت ثورة تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية على العملية الرقابية فأدت إلى تطورها وازدياد أهميتها مما دفع بكثير من المعاهد المحاسبية المهنية المتخصصة إلى وضع إطارات منظمة لمراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي يفوق التطور المتلاحق فيها التطور في أساليب وقواعد الرقابة، هذا بالرغم من جهود المنظمات المهنية الساعية لتطوير أساليب الرقابة لمواجهة التطور في تكنولوجيا المعلومات المالية والإدارية.

ولما كانت التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce والتي تعتبر منهجاً حديثاً لأداء الأعمال التجارية باستخدام شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتميز بعدم وجود وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات المالية، حيث تتم هذه المعاملات من خلال إرسال كافة الوثائق إلكترونياً ودون استخدام للأوراق، إضافةً إلى أنها فتحت الباب لظهور مفهوم جديد يسمي الحكومة الإلكترونية Electronic Government، وهو نظام يتم بمقتضاه تحويل المعاملات الحكومية مع المؤسسات والمواطنين إلى صورة إلكترونية، وهو ما يتزايد الاتجاه للأخذ به مستقبلاً.

في ظل هذا التسارع في التطور كان لا بد من المسارعة إلى التفكير في أسلوب الرقابة على معاملات الأنشطة الحكومية في بيئة إلكترونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أنتوساى – Intosai) في مؤتمرها الرابع عشر بواشنطن خلال العام 1992م في ندوتها التقنية إلى إقامتها إلى ضرورة إستخدام الأساليب الحديثة في إجراءات التدقيق بواسطة الحاسب الإلكتروني، وإلى معرفة وسائل تدقيق نظم الحاسب الإلكتروني. كما اهتمت الهيئات والمجامع المهنية بإصدار معايير الرقابة المالية ذات الصلة بتقنية المعلومات، حيث أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين عدد من المعايير وبيانات التدقيق الدولية وهي:

– المعيار الدولي للتدقيق رقم (401) وموضوعه عن المراجعة في بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة.
– المعيار الدولي للتدقيق رقم (402) وموضوعه اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمؤسسات المستخدمة للتقنيات الحديثة.
– بيانات التدقيق الدولية بالأرقام (1001 – 1002 – 1003) وموضوعاتها عن بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة.
– بيان التدقيق الدولي رقم (1008) وموضوعه تقدير المخاطر الناتجة عن استعمال الحاسوب والرقابة الداخلية.
– بيان التدقيق الدولي رقم (1009) وموضوعه طرق المراجعة بالحاسوب.
يتضح من ماسبق مدى الحاجة الى دراسة الرقابة المالية الحكوميه في ظل التقنية الحديثة التي يعتبر الحاسوب مرتكزها الأساسي(وبخاصه الدولة تتجه فى الوقت المعاصر الى تطبيق مفاهيم الحكومه الالكترونيه)، وسيسعى الكاتب لتناول هذه الوجهة من خلال محورين على النحو التالي:

– طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي.
– إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية.

أولاً: طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي:
إزداد الاهتمام بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بقضية إستخدام الحاسوب في مجالات أعمال الرقابة المالية، وأضحى المراقبين الماليين سواء الداخليين أو الخارجيين يستخدمون الحاسوب في كافة المجالات من تخطيط وعمل إداري بحت ومتابعة الفروقات في الموازنات وكتابة التقارير والعديد من المجالات المتصلة بشكل مباشر بطبيعة عملهم. ومفهوم الرقابة بالحاسوب عموماً يعنى: إستناد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج محوسبة معدة خصيصاً لهذا الغرض بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر.

وفي سبيل استخدام الحاسوب في العمل الرقابي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية للاسترشاد بها:

أ. درجة المخاطر المتوقعة من اختيار الرقابة بالحاسوب:
بمعنى إدراك المراقب المالي الحكومي لدرجة احتمال عدم تحقيق الرقابة المحوسبة للأهداف المخططة، مما يتطلب منه الموازنة بين المخاطر التي ستنجم عن استخدام الحاسوب في العملية الرقابية وبين المنافع التي يمكن تحقيقها من استعماله، وبناء على ذلك اختيار البديل الذي يحقق أقل قدر من المخاطر مع أكبر منفعة ممكنة.

ب. الاقتصاد في الجهد والنفقات:
يقصد به اختيار أسلوب الرقابة الذي يحقق أفضل النتائج بأقل كلفة وجهد ممكن، وهذا يعنى المفاضلة بين الرقابة المحوسبة والرقابة اليدوية من ناحية الكلفة والجهد والنتائج مع مراعاة حجم العمليات المالية الخاضعة للرقابة في جميع الأحوال.

ج. الإمكانيات والموارد المتاحة:
ويقصد بذلك مراعاة الأخذ بالإمكانيات والموارد المالية والمادية الأخرى اللازمة عند اختيار الرقابة بالحاسوب لتنفيذ الأعمال الرقابية، ويدخل ضمن هذا المفهوم ضرورة وجود الكوادر المؤهلة التي تحسن استغلال الموارد المتاحة بتحقيق أفضل درجات من التشغيل وتبعاً لذلك الخروج بأفضل النتائج.

د. آثار استخدام الحاسوب وما يترتب عليه من مشكلات:
إن استخدام الحاسوب في الأعمال الرقابية يتطلب وجود نظام محاسبي أو مالي محوسب، وأيضاً وجود نظام رقابة داخلية محوسب، ونظم شبكية للربط وكذلك نظم إدارية أخرى محوسبة، إذ أن إدخال نظام رقابي حيز التطبيق في ظل اعتماد المؤسسة على أنظمة يدوية إدارية مختلفة الأغراض؛ لن يحقق النجاح لتطبيق العملية الرقابية لتعذر التنسيق بين التطبيق الإلكتروني على أنظمة يدوية، ومن المعروف أن أهم مبادئ فلسفة أنظمة المعلومات الإلكترونية تدعو إلى تكامل الأنظمة مع بعضها البعض وعليه لا بد من تطبيق مفاهيم الحوسبة الشاملة لأعمال الإدارات داخل الكيان الاقتصادي إذا ما أريد تطبيق نظام رقابي محوسب. وفي مجال آخر نجد أنه عند إستخدام الحاسوب في العملية الرقابية لا بد من تهيئة أجواء كافية من الحماية تجابه بها المشكلات التي تنتج عن إستخدام الحاسوب وهي متعددة منها على سبيل المثال: اختراق أمن المعلومات، وسوء إستخدام الكوادر العاملة وأثر التردد الكهربائي على الحاسوب والفيروسات التي تصيب الحاسوب والتقادم التقني وغيرها، كما تتعدد تبعاً لكل نوع وسائل الحماية المناظرة مثل: تأهيل وتدريب الكوادر، وإستخدام منظمات التردد الكهربائي وبرامج حماية الفيروسات وتحديث الأجهزة خلال فترات مناسبة وغيرها.

ويسهم الحاسوب عموماً في مجال العمل الرقابي في تحقيق مزايا متعددة أهمها ما يلي:

– خفض مدة العمل الميداني عن طريق سرعة ودقة اختيار العينات واختبارها.
– تسهيل عمليات التحليل المالي.
– التركيز في الرقابة على أهم العمليات المالية وفقاً للبرمجة النوعية المسبقة، مما يساعد على تحقيق أهداف الرقابة وزيادة الكفاءة في العمل الرقابي.
– تعدد التقارير الرقابية التي يمكن إصدارها وتنوعها حسب نوع مهمة الرقابة وإبداعات (مهارات) المراقب المالي، وذلك بالاستعانة بالإمكانات العالية لقاعدة البيانات الرقابية.
– تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش في البيانات المالية.
– إحداث تغيرات إيجابية في شكل وطبيعة المجموعة المستندية نتيجة لإستخدام الحاسوب.
– الدقة في الأداء والسرعة في معالجة البيانات وإعداد المعلومات وعرضها.
– إحكام الرقابة الداخلية والذاتية على التنفيذ بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أول بأول.
– زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسوب، بحيث يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات كأساس سليم وموثوق به في صنع القرارات.

و كما أن للحاسوب مزاياه في العمل الرقابي له أيضاً في المقابل مشكلات تنتج عن استخدامه، ويجب مجابهة هذه المشكلات عبر المناهج العلمية المعاصرة في هذا الشأن والتي تهدف إلى توفير وسائل الأمن والرقابة التي تعمل على ضمان سلامة استمرار النظام الرقابي المحوسب وهو ما يعرف علمياً بمنهج رقابة وأمن المعلومات المحوسبة.

والمهم في هذا المجال ضرورة إقحام العاملين في مجالات الرقابة المالية الحكومية في حقل الرقابة المحوسبة مع تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لضمان نجاح هذه التقنية في العمل الرقابي، وما يتطلبه ذلك من تأهيل مستمر للكوادر تبعاً للتطورات التقنية في مجال الحاسوب وأنظمته المختلفة الملحقة، إضافة إلى تطوير الإجراءات الرقابية بما يتناسب مع التطور في الأنظمة المحوسبة المستخدمة، وتهيئة الوسائل العلمية لحماية وصيانة هذه الموارد (الأنظمة الرقابية المحوسبة).

ثانياً: إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية:
يقصد بها الإجراءات التي تتبع في سبيل ممارسة العملية الرقابية على الأنظمة المالية المحوسبة، وتتمثل في الآتي:

1. إجراءات الرقابة الوقائية:
هي التي تتم عن طريق الإشراف الشامل بهدف توقع الأخطاء ومنع حدوثها قبل وقوعها، أو الاستعداد لمواجهتها والتحقق من نتائجها، وذلك من خلال التصديق على البيانات المالية واعتمادها وإعداد المستندات الأصلية وتبويبها وتحديد المعاملات، ومن هذه الإجراءات ما يلي:

– التحقق من مطابقة مجاميع البيانات المالية الرقمية مع مجاميع مفردات البيانات المالية التي تدخل للنظام المحوسب على فترات.
– التحقق من الاستخدام السليم لنظرية القيد المزدوج في المعاملات وتوازن الأرصدة تبعاً لذلك.
– التحقق من وجود دليل تشغيل واضح ومفهوم.
– التحقق من تداول البيانات بصورة كفؤة عن طريق الأفراد العاملين وعلى نطاق شبكات الاتصالات الداخلية لمستويات الإدارة المستهدفة.
– التحقق من وجود إشراف فني على عمليات الحاسوب.
– التحقق من توزيع الصلاحيات وفقاً للمسئوليات بين القائمين على عمل النظام الالكتروني.
– التحقق من أن المستندات المؤيدة للمعاملات متسلسلة ومعبرة بطريقة سليمة تسمح بالتأكد من أن جميع بيانات المستندات قد تم إدخالها للنظام المحوسب.
– التحقق من العلاقات المنطقية للبيانات، أي اختبار أداء الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت مقومات بيانات المدخلات لها علاقاتها المنطقية مع بعضها البعض أو مع بيانات الملف الدائم.

2. إجراءات الرقابة العلاجية:

هي مجموعة الإجراءات المتبعة بعد وقوع الأخطاء، ثم محاولة تحليلها لمعرفة مسبباتها ومن ثم تصحيحها، وتهدف هذه الإجراءات إلى الرقابة على كل العمليات المتصلة بتشغيل البيانات، أي عملية اختبار الحاسوب وإعداده للتشغيل، واختيار برامج التشغيل، والرقابة على الملفات، وذلك بغرض التأكد من ضمان صحة عمليات المعالجة التي تقوم بها نظم المعلومات المالية المحوسبة، وعادة ما يتم تضمين هذا النوع من الوسائل الإجرائية خلال كتابة برامج النظم.

3. إجراءات الرقابة على المخرجات:
يقصد بها الرقابة على إعداد النتائج (المعلومات والتقارير النهائية)، وتهدف عموماً إلى التأكد من دقة وصحة واكتمال المخرجات، وتتبع العديد من الوسائل الرقابية في هذا النوع مثل:

– رقابة المجموعات ومقارنة البيانات الحالية ببيانات تاريخية.
– التأكد من تمتع هذه المخرجات بالمصداقية والموضوعية.
– التأكد من أن هذه المخرجات تصل للجهات المسئولة في الوقت المناسب.
– التأكد من أن هذه المخرجات تتضمن معلومات تعزز الرقابة عليها، كأن يدون عليها الاسم وتاريخ الإنتاج والبرنامج الذي أنجزت بواسطته وأرقام الصفحات واسم الملف الدائم الذي يحويها في الحاسوب.

وجدير بالذكر الاشاره هنا الى أن فعالية تطبيق إجراءات الرقابة بالحاسوب تتوقف بالدرجة الأولى على المراقب المالي الحكومي القائم بها ولذلك لا بد من مراعاة الآتي:

‌أ. أن تتوفر للمراقب المالي الحكومي المعرفة والخبرة الكافية حول استخدام الحاسوب، حيث أنه من المتعذر عليه إن لم يسبق له التعامل مع الحاسوب تطبيق إجراءات رقابية على برنامج محوسب للتحقق من سلامة تنفيذ العمليات المالية في هذا البرنامج. وعليه فإن المعرفة والتأهيل والخبرة في مجال الرقابة المالية المحوسبة تكسب المراقب الثقة والقدرة على التطبيق.

‌ب. أن تتوفر طرق المراجعة والرقابة بمساعدة الحاسوب وإمكانية سيطرة المراقب على هذه الطرق، بمعنى إشتمال برامج الحاسوب الرقابية على وسائل تساعد في إتمام العملية الرقابية فضلاً عن استخدام المراقب لخبرته الفنية الأخرى في تصميم الاختبارات على الأنظمة المالية المحوسبة.

‌ج. مدى فهم المراقب المالي الحكومي للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية، حيث أن فهمه لذلك يحقق مزايا إضافية في طريقة حصوله على أدلة إثبات كافية وملائمة ومعرفة مدى ملائمة التصميم العام وفعالية التشغيل للنظام المالي المحوسب.

‌د. مدى قدرة المراقب المالي الحكومي على تقدير مخاطر الرقابة الناجمة عن استخدام الحاسوب والبعد العلمي لآثارها على عمله في المقابل ومحاولة دراسة الاتجاهات الحديثة في مجال أمن المعلومات المحوسبة للتغلب على هذه المخاطر بنفسه أو لتأكده من توافر وسائل حماية تكفل لأنظمة المعلومات المالية استمرارها، وبالتالي نجاحه في أداء العمل الرقابي الموكل إليه.

أضف تعليق

Filed under القانون الاقتصادي, الإدارة الإلكترونية, التجارة الالكترونية, الحكومة الإلكترونية, الحكامة, تعاريف قانونية

المسؤولية التقصيرية تحميل pdf

لتحميل البحث عن
 المسؤولية التقصيرية
 مكون من حوالي 11 صفحة 
رابط التحميل في نهاية الموضوع
المسؤولية التقصيرية تحميل pdf
المسؤولية التقصيرية تحميل
تم رفع الملف على موقع 4shared لسهولته

أضف تعليق

Filed under كتب قانونية للتحميل, القانون المدني, القانون المغربي, المسؤولية, تعاريف قانونية

العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري

العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري

العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري
العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري



1ــ تعريف العقد : 
وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود:


2-الأركان:
ـــ الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية :
ـــ المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .


3) تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .


4) شروط العقد الإداري : ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ــيمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .


5) أنواع العقد الإداري :تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
جـ )عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات


Ш) الصفقات العمومية
1/ تعريف:
وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة) بمقابل إتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط.


2/ شروط الصفقات العمومية:تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية:
– يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
– يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية (الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه.
– يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة.
– يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية.
– يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات.
– الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التى لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدي المؤسسات العمومية .


4/ طرق إبرام الصفقات العمومية:
أ)طرق التراضي (أسلوب):هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه.
ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .


2)مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .


3) أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3ــ المزايدة :وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
5ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
6ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أوبنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .


7ــ خطوات إبرام الصفقات : 
يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي:
* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها . ــ الوثائق المطلوبة . ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض . ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدة .
* إيداع العروض: يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية . ــ رسالة العرض . ــ دفتر الشروط . ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية . ــ شهادات جبائية . ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مرعات تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .
* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية : ــ تحديد السعر آجال التنفيذ . ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .


Cool بيانات الصفقات العمومية : تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة 
أ) بيانات الأساسية :ـــ التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة ــ هوية الأشخاص المأهلين قانونيا لإمضاء الصفقة ــ أن يكون موضوع الصفقة محدا وموصوفا وصفا دقيقا ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية ــ معرفة شروط الدفع المبلغ ــ تحديد شروط فصخ الصفقة ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها . 
ب) البيانات الثانوية : ــ تحتوي على شكل الفقة سوى كانت وطنية أو دولية ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالة ــ تحديد شروط إستعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات .

رابط الموضوع:
http://elkanoon.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
___________
 انتم أيضا
لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات ذات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي:
Email: kanoonma@gmail.com
 او عبر رسالة في الفيسبوك
http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
________________________________

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, القانون العام, تعاريف قانونية

حول النظام القانوني الفرنسي: بعض المعطيات القانونيّة المنشورة عبر موقع Legifrance الإلكتروني

ملاحظة:
 
١-      مقدّمة
القانون هو مجموع قواعد التصرف الاجتماعي التي تفرض تحت طائلة المسألة (مدنياً، جزائيّاً، إداريّاً، الخ…)
حول النظام القانوني الفرنسي: بعض المعطيات القانونيّة المنشورة عبر موقع Legifrance الإلكتروني
حول النظام القانوني الفرنسي
مصادر النظام القانوني الفرنسي مدوّنة بغالبيّتها. منها قواعد دوليّة (معاهدات دوليّة، قانون الإتحاد الأوروبي)، داخليّة (دستوريّة، تشريعيّة، تنظيميّة أو اجتهاديّة)، محليّة (قرارات بلديّة) أو تعاقديّة (اتّفاقيّات بين الأفراد، اتّفاقيّات مهنيّة كالاتّفاقيّات الجماعيّة). 
إن هذا المجموع المُتشعِّب والحيّ معروض وفق تراتبية القواعد. فعلى كل قاعدةٍ جديدةٍ مراعاة ما يلي:
احترام القواعد السابقة ذات المستوى الأرقى،
يمكنها تعديل القواعد السابقة ذات المستوى عينه،
تلغي القواعد السابقة ذات المستوى الأدنى.
٢- مصادر القانون الدوليّة
١.٢- المعاهدات والاتّفاقيّات الدوليّة
تُصبح المعاهدات نافذة في فرنسا عند التصديق عليها أو الموافقة عليها ونشرها.
وتعتبر بعض الاتفاقيّات نافذة مباشرة، في حين أن بعضها الآخر تستوجب توسّط قاعدة داخليّة لإحداث كامل آثارها.
٢.٢- قانون الاتّحاد الأوروبي
إطار معاهدة الاتّحاد الأوروبي (TUE) ومعاهدة نظام عمل الاتّحاد الأوروبي (TFUE) .
ويضمّ قانون الاتّحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، ما يلي:
التوجيهات، وهي، بحسب تعريف معاهدة الاتّحاد الأوروبي “تُلزِم الدول الأعضاء بالنتيجة المتوخاة تاركة للسلطات المحلية الصلاحية في الشكل والوسائل” وتلتزم الدول الأعضاء بإدراج هذه التوجيهات في نظامها القانوني الداخلي ضمن مهلة تحدّدها التوجيهات عينها.
عند انتهاء المهل المحددة، لا يجوز للسلطات الوطنيّة الابقاء على القواعد التنظيمية ولا الاستمرار بتطبيق القواعد القانونية المحلية الغير متوافقة مع الاهداف المحددة في التوجيهات سواء أكانت خطية أو غير خطيّة. بالمقابل، يمكن لأي مواطن أن يتمسّك من خلال طعن موجه ضد عمل إداري غير نظامي، بالاحكام الدقيقة وغير المشروطة المذكورة في توجيه معين، في كل مرة، لا تكون الدولة قد اتخذت ضمن المهل المعطاة، التدابير الضرورية للادراج.
النظام ذي “النطاقٌ الشامل” و”والملزم بكافة عناصره” و”القابل للتطبيق المباشر في كل دولة من الدول الأعضاء”. وتُنشَر كافّة التعليمات في جريدة الإتّحاد الأوروبي الرسميّة.
التوصِيات والآراء “التي تفتقد لأي طابعٍ إلزامي”.
القرارالمُلزِم بكافة عناصره” “تِجاه الأطراف المذكورين فيه”.
وأخيراً، تضمَن محكمة الإتّحاد الأوروبي “احترام القانون في تفسير وتطبيق” معاهدات الإتّحاد، فتؤمّن تفسيراً مُوحداً لقانون الإتّحاد الأوروبي.
٣- مصادر القانون الوطنية
١.٣- القواعد ذات القيمة الدستوريّة
دستور الرابع من أكتوبر – تشرين الثاني – ١٩٥٨.
مقدمة دستور ٢٧ أكتوبر – تشرين الثاني – ١٩٤٦، وكذلك إعلان حقوق الإنسان والمُواطن الصادر في ٢٦ أغسطس – آب – ١٧٨٩ والمبادئ الأساسيّة التي تعترف بها قوانين الجمهوريّة التي يُحيل إليها الإعلان.
ميثاق البيئة.
المبادئ الأساسيّة المعترف بها في قوانين الجمهورية.
المبادئ والاهداف ذات القيمة الدستورية.
وبما خصّ القوانين الأساسيّة، فلها بحسب الدستور، دور تحديد أو تكملة أحكامه. مع ذلك لا تشكل قسماً من “المجموعة الدستوريّة” الذي يضمن المجلس الدستوري احترامها.
بَيدَ أن، لا يجوز لقانونٍ عاديٍّ التعدّي على ميدان اختصاص القانون العضوي ولا اهمال  أحكامه.
٢.٣- القواعد ذات القيمة التشريعيّة
القوانين هي القواعد التي يقرّها البرلمان. غير أنه، ووفقاً للمادة ١١ من الدستور، يجوز لرئيس الجمهوريّة استفتاء الأُمّة حول مشروع قانون يَطال تنظيم السلطات العامّة، أو حول إصلاحاتٍ خاصّة بسياسة الأُمّة الاقتصادية والاجتماعية، أو حول ما يتعلّق بالمرافق العامّة ذات الصلة أو حول تصديق المعاهدات.
وتعرض المادة ٣٤ من الدستور لائحة القواعد والمبادىء الأساسيّة التي يعود اختصاص تحديدها الى  المُشترِع.
القانون خاضع للدُستور. يمكن رفعه قبل صدوره الى المجلس الدستوري من قِبَل رئيس الجمهوريّة، رئيس الحكومة، رؤساء مجلسي النوّاب والشيوخ أو من قبل ستين نائباً أو شيخ.
كما يجوز لأي شخص مَعنِيّ التقدّم بإجراءٍ يُسَمّى “المسألة الأوّليّة الدستوريّة”. يعود للمجلس الدستوري التأكُّد من تَطابُق القانون مع كافّة القواعد المؤلفة للمجموعة الدستوريّة.
بموجب المادّة ٥٥ من الدستور، تتمتّع الاتفاقيات الدوليّة المصدّق عليها من الدولة الفرنسية بسلطة أعلى من القوانين. وعليه، على القاضي الإداري والعدلي استبعاد تطبيق قانون لا تتطابق احكامه مع المعاهدة سواء أكانت سابقةً أم لاحقة له.
منذ الاول من سبتمبر 2009 تُرفَق الزاميّاً مشاريع القوانين المُقدّمة من قِبَل الحكومة إلى مكتب مجلس النوّاب أو الشيوخ بدراسةٍ حول خلفيّاتها وآثارها. (المادّة ٣٩ من الدستور والقانون العضوي الصادر في ١٥ أبريل – نيسان – ٢٠٠٩).
ويمكن معاينة هذه الدراسات عبر موقع   Legifrance
٣.٣- القواعد ذات القيمة التنظيميّة
٣.٣.١- القر ارات
وفقاً للمادّة ٣٨ من الدستور، يمكن للحكومة ان تطلب من البرلمان، وبغية تنفيذ برنامجها وضمن مهلة محدّدة، الاذن بأخذ تدابير متعلّقة أصلاً بنطاق القانون.
من ناحية أخرى واستناداً الى المادّة ٧٤ فقرة أُولى من الدستور، تتمتّع الحكومة بأهلية دائمة لاصدار قرارات الزامية لتكييف القوانين مع حاجات بعض المجموعات من وراء البحار.
للمراسيم الإشتراعيّة الصادرة بموجب المادّة ٣٨ من الدستور، الصفة التنظيميّة إلى حين التصديق عليها من قِبَل المُشتَرع. وعليه، تُقَدَّم الطُعون بشأنها أمام القاضي الإداري.
وتفقد المراسيم الإشتراعيّة المُتَّخَذة بموجب المادّة ٧٤ فقرة أُولى من الدستور القيمة القانونيّة إذا لم يُصَدِّق عليها البرلمان ضمن مهلة أقساها ثماني عشرة شهراً من تاريخ صدورها.
٣.٣.٢-  الأنظمة
للأنظمة غايتان: إمّا وضع القواعد في المجالات الغير محفوظة للمُشترع، وإمّا تفصيل القواعد التي يضعها القانون لتأمين تطبيقها.
ويمكن تمييزها نظراً للسلطة التي تُصدرها:
;المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس الوزراء. (عندما تصدر في إطار مجلس الوزراء أم مجلس شورى الدولة، لا يمكن تعديلها إلّا من خلال مرسوم يصدر في الإطار عينه).
القرارات الوزاريّة.
القرارات التنظيميّة الصادرة عن السلطات المحليّة (مُحافظ، رئيس بلديّة) أو السلطات اللامركزية (بلدة، إقليم، منطقة).
ويمكن متابعة صدور المراسيم التطبيقيّة للقوانين عبر موقع   Legifrance
٤.٣- الاتفاقيات الجماعيّة
يحدد قانون العمل والقواعد العامة المطبقة على شروط العمل. في هذا الإطار، يناقش فرقاء القطاع الخاص (ارباب العمل ونقابات العمال) الاتفاقيات فيما بينهم.
هكذا تحدد إلاتفاقيات الجماعية مجمل شروط العمل والضمانات الإجتماعية المطبقة على عمال المؤسسة المعنية (صناعية، تجارية، بيوت العمال الشباب، مؤسسات التقاعد التكميلي…).
أما المواثيق الجماعية فتقتصر على نطاق معين (الأجور، أوقات العمل…) ويمكن إتمام الإتفاقيات والمواثيق الجماعية على صعيد فرع (مجموعة مؤسسات تمارس ذات النشاط في منطقة معينة)، مؤسسة أو منشأة.
يمكن توسيع نطاق الاتفاقية الجماعية من قبل وزارة العمل او وزارة الزراعة والصيد البري فتصبح قابلة للتطبيق على كافة مجالات الفرع المعني.
ويمكن معاينة إتفاقيات العمل الجماعية التي قرّر الوزير توسيع نطاقها ونشرت في الجريدة الرسمية عبر موقع Legifrance الإلكتروني تحت عنوان “إتفاقيات العمل الجماعية”.
ويتوجب ذكر إتفاقية العمل الجماعية المطبقة في مؤسسة ما على ورقة كشف الأجور.
٤- نشر القوانين والأنظمة
كي تكتسب القوانين والأنظمة الطابع الإلزامي يتوجّب تعميمها على المواطنين؛ من هنا، يجب تبليغ العقود الفردية الى الاشخاص المعنيين شخصياً، اما التدابير التنظيمية العامّة، فيتوجب نشرها في الجريدة الرسمية.
١.٤– نشر القوانين والأنظمة
بموجب المادة الأولى من القانون المدني، تصبح النصوص نافذة في اليوم الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية.
في حالة الضرورة، تكون القوانين نافذة يوم نشرها إذا ما نصّ على ذلك مرسوم إصدارها، والتدابير الإدارية، اذا ما قررت ذلك الحكومة بنص خاص.
٢.٤– نشر النصوص التنظيمية الأخرى
بالإضافة إلى المراسيم، يتم نشر التدابير التنظيمية الصادرة عن السلطات المختصة على النطاق الوطني في الجريدة الرسمية (قرارات وزارية، تدابير صادرة عن السلطات الإدارية المستقلة…).
وغالباً ما يتم نشر القرارات الوزارية في النشرات الرسمية الخاصة بالوزارات، وذلك، إضافةّ إلى النشر المذكور أعلاه.
ولا يجوز أن يقتصر النشر على النشرة الرسمية الخاصة بالوزارة إلا إذا كان التدبير الإداري لا يعني سوى فئة محددة من المواطنين (بصورة خاصة: موظفو الوزارة المعنية والعاملين فيها).
فيما خصّ التدابير التي تتخذها السلطات المحلية، فإنها تخضع لقواعد نشر خاصة. فلا تنشر في الجريدة الرسمية، ويمكن معاينتها عبر موقع Legifrance الإلكتروني.
٣.٤ – التعاميم والتعليمات
هذه التدابير مجرّدة مبدئيّاً من أي قيمة تنظيميّة. فهي تقتصر على إعطاء التعليمات للدوائر حول كيفيّة تطبيق القوانين والمراسيم، أو توضيح بعض النقاط، وهي غير منشورة دائماً. ويمكن معاينة التعاميم والتعليمات التي يوجّهها الوزراء إلى دوائر ومؤسسات الدولة عبر: http://www.circulaires.gouv.fr  (مرسوم رقم ١٢٨١-٢٠٠٨، ٨ ديسمبر – كانون الأول ٢٠٠٨ الخاص بشروط نشر التعاميم والتعليمات).
٤.٤ – المنشورات الأخرى
وتصدر عن مديرية الإعلام القانوني والإداري (DILA) المنشورات التالية:
الجريدة الرسميّة الخاصة بالجمعيات والمؤسسات
النشرة الرسميّة الخاصة بإعلانات الأسواق العامة
النشرة الرسميّة الخاصة بالإعلانات المبوّبة الإلزاميّة
النشرة الرسميّة الخاصة بالإتّفاقيات الجماعية
النشرة الرسميّة الخاصة بالإعلانات المبوّبة المدنية والتجارية
المعلومات المنظمة الخاصة بالشركات ذات الاسهم المسعرة عبر سوق باريس المالي (www.info-financiere.fr)
٥ – التقنين والتثبيت:
١.٥ – التقنين
يهدف التقنين، بحسب التعميم الصادر في ٣٠ أيار ١٩٩٦ الخاص بتقنين النصوص القانونية والتنظيمية، إلى تسهيل تطبيق المبدأ القائل: “لا يجوز لأحد جهل القانون”. والسماح بالتالي للمواطنين، للمنتخبين، للموظّفين، للمؤسسات، بمعرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
إن المنهج المختار هو تقنين النصوص الموجودة المسماة: “القانون الثابت”، اما النصوص المبعثرة فتجمع وتنظّم وفق طريقة متناسقة حول تصميم موضوع لخدمة الافرقاء. وعند الحاجة، يمكن ان تعاد الصياغة بشكل منسق وحديث. هكذا يسهل الوصول الى القاعدة القانونية وفهمها.
وتتولّى اللجنة العليا للتقنين إدارة أعمال التقنين.
تصدر مجموعة القوانين مع النصوص القانونية في الصيغة المطبّقة يوم تقنينها، وذلك دون اللجوء إلى إصلاح جزري للقانون. ولكن يجوز للمُقنِّنين تعديل النص شكلياً لتسهيل فهمه وتثبيت التناسق بينه وبين النصوص الأخرى.
وتميّز مجموعة القوانين المقننّة بين القوانين (L.) والقوانين العضوية (L.O.) المجمّعة في القسم القانوني، وبين المراسيم الصادرة عن مجلس شورى الدولة (R.) والمراسيم العادية (D.) المجمّعة في القسم التنظيمي. وأخيراً يمكن إضافة قسم يتضمّن القرارات (A.).
٥ .٢ – الضبط التثبيت
بخلاف التقنين، تقوم عملية تثبيت النصوص فقط على تِقَنية عرضها في صيغتها المحدّثة: عوضاً عن وضع النص الأساسي إلى جانب النصوص التي عدّلته لاحقاً، فتسمح عملية التثبيت بتقديم نسبة حديثة متضمّنة التعديلات المتتالية وفقاً لرغبات المشترع فيسهل بالتالي الاطلاع عليها.
هكذا، لا تظهر التعديلات كما هي في القواعد المثبتة من Legifrance (مجموعة قوانين، قوانين ومراسيم). فمحتواها أدمج مباشرة في المجموعة او القانون او المرسوم المعدلين. الا انه يمكن ايجادها تحت فقرة “الجريدة الرسمية”.
وتقوم عملية التثبيت على إدراج، في نصّ موحّد، دون قيمة رسميّة، التعديلات والتصحيحات المتتالية التي تناولت النص الأساسي.
وتكون اللجنة العليا للتقنين مكلفة بالسهر على حسن تثبيت النصوص كي تكون مرجعاً موثوقاً للمواطنين.
والهدف من خلال ذلك هو، كما هي الحال بالنسبة للتقنين، تسهيل توصّل المواطنين إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وتقنيّاً، تكمن هذه الطريقة في تحديث النص الأساسي عبر تقطيعه مادّةً  مادّة وإيراد النصوص المعدّلة في داخله. وكما هي الحال لأي طريقة عرض للنصوص، يستلزم تثبيت عمل دمج وتفسير.
وعليه، ويبقى الخطأ ممكناً إذ يجب الأخذ بعين الإعتبار مهلة للتحديث يمكن مراجعتها عبر الفقرة Aide (مساعدة).
لهذا، ورغم حذر دوائر مديرية الإعلام القانوني والإداري (DILA)، يُنصَح بالتأكّد من مضمون النص عبر مراجعة النصوص المعدِّلة كما هي صادرة في الجريدة الرسمية، تحت عنوان Journal Officiel (الجريدة الرسمية).
وبهذه الطريقة، يمكن معاينة القوانين والأنظمة في صيغتهم المحدّثة التي تقررّها مديرية الإعلام القانوني والإداري (DILA).
٦- مجموعة الاجتهادات الوطنية
مجموعة الاجتهادات هي مجموع القرارات والأحكام القضائية:
وهي تساهم في معرفة وتطبيق القانون، إذ يتوجّب على القضاة تفسير القواعد بغية تطبيقها على النزاعات المرفوعة اليهم لفضّها.
١.٦– المجلس الدستوري
يمكن أن يرسل القانون الى المجلس الدستوري قبل إصداره، وذلك من قِبَل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئسيي مجلس النواب والشيوخ أو ستّون نائباً أو عضواً في مجلس الشيوخ.
كما يمكن أن يتم ذلك من قِبَل الفرقاء عبر إجراء يسمّى المسألة الأولّية الدستورية. فيعود للمجلس الدستوري دور التأكد من تطابق القانون مع كافّة القواعد التي تؤلّف المجموعة الدستورية.
وهكذا، يتأكّد تلقائياً من دستورية القوانين العضوية وأنظمة المجالس البرلمانية.
كما يمكن أن يُطلَب منه إبداء رأيه حول وجود تناقض ما بين الدستور ومعاهدة لم يصدِّق عليهما بعد. فإذا تبيّن وجود تناقض، فلا يجوز التصديق على تلك المعاهدة ما لم يعدّل الدستور.
.٢.٦ – مجموعة إجتهادات القضاء الإداري
تتولى المحاكم الإدارية فضّ النزاعات بين الإدارة والمواطنين.
تُصدِر الأحكام بالدرجة الاولى عن المحاكم الإدارية في النزاعات بين المستهلكين وإدارات الدولة، المناطق، المحافظات، البلدات أو المؤسسات العامة. وهناك محاكم متخصصّة (المحكمة الوطنية لحق اللجوء، لجنة الإعانة الإجتماعية، المجالس التأديبية للنقابات المهنيّة).
عند الإستئناف، تعاود المحاكم الإدارية الإستئنافية درس أساس القضيّة في حال لم يرضٍ الحكم البدائي أحد الفرقاء.
بالمقابل تكون الصلاحية لكلٍّ من ديوان المحاسبة ولجان المحاسبة الإقليمية والمحليّة في التدقيق في حسابات الدولة، المنشآت العامة الوطنية، المؤسسات العامة، مؤسسّات الضمان الإجتماعي، وأحياناً، مؤسسّات القانون الخاص التي تستفيد من دعم المال العام.
يقوم  ديوان المحاسبة بالتدقيق في حسابات المحاسبين العامين لدى الدولة وحسن ادارة إستعمال المال العام.
مجلس شورى الدولة هو القاضي الإداري الأعلى.
وعلى هذا الأساس، كما هي حال محكمة التمييز في النظام العدلي، يتولّى مجلس شورى الدولة مهمة توحيد الإجتهاد على المستوى الوطني (وظيفة قضائية).
وله إختصاص ثلاثي الأبعاد:
بشكل عام، وبصفته محكمة نقض، يبت مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف الادارية وقرارات المحاكم الإدارية المتخصصة.
وبصفته محكمة إستئناف، يدرس الاستئنافات المقدّمة ضد أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في المواضيع التالية: الإنتخابات البلدية والمناطقية، إبعاد الأشخاص إلى خارج الحدود وتقدير قانونية هكذا تصرفات.
وبصفته المرجع الأول والأخير، يدرس العرائض المرفوعة بشكل خاص ضد المراسيم، القرارات الوزارية والقرارات التي تتخذها اللجان ذات الإختصاص الوطني بدءاً من لجنة المباراة الوطنية وصولاً إلى الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع)، والنزاعات الناتجة عن الإنتخابات الإقليميّة والأوروبية.
ويعمل مجلس شورى الدولة بنفسه إلى تصنيف قراراته وفق أهميّتها، فيميّز ما بين:
القرارات المنشورة في مجموعة لوبون (Lebon)، وهي قرارات ذات أهميّة كبرى حول نقاط  قانونية جديدة أو تطور اجتهادي.
القرارات التي تُنشَر ضمن ملخّصات مجموعة Lebon لوبون، والتي تعطي معلوماتٍ اجتهادية اضافية حول نقطة خلافية أو شكليّة أو التي تُطبِّق اجتهادٍ باتت مبادئه ثابتة.
القرارات التي لا تُنشَر ضمن مجموعة Lebon، والتي لا تأتي بأي اجتهاد جديد وتكتفي بتطبيق اجتهاد ثابت. 
٣.٦-  مجموعة اجتهادات القضاء العدلي
يتولّى القضاء العدلي مهمّة فَضّ النزاعات بين المواطنين ومُعاقبة التعدّيات على الأشخاص، على الأموال وعلى المجتمَع. تختصّ المحاكم الجزائيّة بمعاقبة مُرتكبي الأفعال الجرميّة (قيادة دون رخصة، سرقة، قتل…)، امّا المحاكم المدنيّة فتقوم بحلّ النزاعات بين الأفراد (تعاقدية، عائلية، اجتماعية، تجارية…).
بعض القضايا تدرس من قبل محاكم متخصصة (مجلس العمل التحكيمي في قضية صرف مثلاً).
وتوزَّع القضايا على المَحاكم التالية كدرجة أولى بحسب اختصاص كلٍّ منها ونظراً لطبيعة النزاع والمصالح الواجب حمايتها: المحاكم البدائيّة بدرجتيها، “قضاة الجوار”، “محاكم الدرجة الأولى للمخالفات”، محاكم الجنايات، محكمة الأحداث، مجالس العمل التحكيميّة، المحاكم التجاريّة، محاكم قضايا الضمان الاجتماعي أو المحاكم المختلطة الناظرة في الإيجارات الريفيّة.
وتتولّى المحاكم الاستئنافية كمحاكم درجة ثانية إعادة النظر في القضيّة في الأساس وفي القانون بناءاً على طلب أحد الفرقاء أو أكثر في حال عدم الرضى عن الحكم الصادر بالدرجة الاولى.
محكمة التمييز هي الدرجة الأعلى في هيكليّة القضاء العدلي؛ لا تعيد النظر في أساس القضيّة انما في القانون فتتأكّد من حسن تفسيره وتطبيقه من قِبَل المحاكم الاستئنافيّة.
يمكن، عبر موقع Legifrance الإلكتروني مراجعة مجمل قرارات محكمة التمييز وقسم مختار من قرارات محاكم الاستئناف. وعلى طريقة مجلس شورى الدولة، تنتقي محكمة التمييز بعض القرارات نظراً لأهميّتها الاجتهادية والتي تعتبر اهلاً للنشر في نشرتها وتنشرها في النشرة التي تصدرها.
٤.٦ – تتولّى محكمة حلّ الخلافات
تتولّى محكمة حلّ الخلافات حسم إشكالات تنازُع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري
يمكن عبر موقع Legifrance الإلكتروني مراجعة كافّة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة ومحكمة حلّ الخلافات. كما يمكن مراجعة قرارات المحاكم الإدارية الإستئنافيّة وأحكام المحاكم الإدارية مختارة من قبل مجلس شورى الدولة. كذلك، يجوز معاينة قرارات ديوان المحاسبة، و قرارات لِجان المحاسبة الإقليمية والمناطقيّة وقرارات المراجع المالية الأخرى التي يكون قد اختارها ديوان المحاسبة.
٧- نطاق المعطيات القانونيّة المنشورة
المرسوم رقم ٢٠٠٢-١٠٦٤ المُعدَّل الصادر بتاريخ 7 آب- اغسطس 2002- الخاصّ بنشر القانون عبر الشبكة الالكترونية Internet، ينص على ان موقع Legifrance الإلكتروني غايته السماح للجمهور بالوصول مجاناً الى المعطيات القانونية التالية:
١- النصوص ذات المحتوى التنظيمي في الصيغة المُحَدّثة:
أ- الدستور، مجموعة القوانين، القوانين والنصوص النظاميّة الصادرة عن  سلطات الدولة.
ب- إلإتّفاقيّات الجماعيّة الوطنية التي وُسِّعَ نطاقها بموجب قرار.
٢- النصوص التي تربط فرنسا في التزاماتها الدوليّة كما هي موزّعة من قبل السلطات:
أ- المعاهدات والاتّفاقيّات المنضمّة اليها الدولة الفرنسية.
ب- التوجيهات والتعليمات الصادرة عن سلطات الإتّحاد الأوروبي.
٣- مجموعة الاجتهادات:
أ- قرارات وأحكام المجلس الدستوري، مجلس شورى الدولة، محكمة التمييز و محكمة حل النزاعات.
ب- قرارات ديوان المحاسبة.
ج- قسم من القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى يتمّ انتقاءه وفق معايير خاصة بكل محكمة
د- قرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبيّة لحقوق الإنسان.
ه- قرارات محكمة العدل للمجتمعات الأوروبيّة و محكمة الدرجة الأولى للمجتمعات الأوروبيّة.
٤- مجموعة منشورات رسميّة:
أ-  “القوانين والمراسيم” الصادرة في الجريدة الرسميّة.
ب- النشرات الرسميّة الصادرة عن الوزارات.
ج- الجريدة الرسميّة للمجتمعات الأوروبيّة.
يخضع الموقع السابق ذكره الى موجبين: احترام الحياة الشخصية للافراد من جهة وفرز وسحب المعلومات المجرّدة من أية افادة قانونية من جهة أخرى.
هكذا يحترم نشر الاجتهادات الموجبات القانونية والتنظيمية في مجال نشر المعلومات من جهة وتعليمات اللجنة الوطنيّة للمعلوماتيّة والحريّات الصادرة بتاريخ  ٢٩ تشرين الثاني – نوفمبر 2001-  والخاصة بإزالة أية إشارة الى هوية الفرقاء في الاجتهادات المنشورة على Internet من جهة أخرى.
من ناحية أخرى، تقوم المحاكم العليا في التسلسل الاداري والعدلي بنفسها بفرز القرارات التي لا تحمل سوى افادة قانونية هزيلة (قرارات عدم الصلاحية او منع المحاكمة) كي لا يتم نشرها عبر الموقع الالكتروني.
وكذلك، لا تُنشَر عبر الموقع الإلكتروني المعلومات الاسميّة، إذا كان من شأن نشرها الحاق الضرر بالأشخاص المَعنيّين. وهي المراسيم، القرارات والاحكام التالية:
مراسيم التجنيس وإعادة اكتساب الجنسيّة، ذكر القاصر الذي استفاد من الجنسية من خلال اكتساب والدَيه الجنسيّة وفًرنًسة الإسم والشهرة.
مراسيم تغيير الإسم.
مراسيم وقرارات الشطب من جوقة الشرف أو خسارة الحقوق المُناطة بالوِسام العسكري.
مراسيم وقرارات استرداد أو سحب وِسام الإستحقاق.
قرارات محكمة التأديب المتعلقّة بالمال والموازنة.
العقوبات التي تلفظها الهيئة الفرنسيّة لمكافحة تعاطي المُنَشِّطات والتي حلت محل مجلس الوقاية والمكافحة ضد تعاطي المنشطات.
العقوبات التي تلفظها هيئة الأسواق الماليّة.

__
ومن الممكن استكمال المعلومات والتفسيرات الواردة هنا عبر معاينة www.legifrance.gouv.fr

أضف تعليق

Filed under قوانين أجنبية, مواقع مهمة, القانون الفرنسي, القانون الدولي, البحث العلمي ومناهجه, تعاريف قانونية

بحث شامل حول الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا وأهمها وكيفية تجنبها – الجزء 3/2

يمكن الرجوع إلى الجزء الاول “المبحث الأول”:
1 .IIأزمـة 1929:
بعد مرور فترة الحرب العالمية الأولى شهد الإقتصاد العالمي نوعا من الإستقرارالنسبي في العلاقات النقدية والمالية الدولية بفضل الاصلاحات والتعديلات التي دخلت على الأنظمة النقدية التي كانت سائدة قبل الحرب .
بحث شامل حول الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا وأهمها وكيفية تجنبها
الأزمات المالية الدولية
حيث بدأت أسعار الأوراق المالية ببورصة نيويورك (WALL SHEET) بالإزدهار منذ عام 1929 واستمرت بالإرتفاع على مدى خمس سنوات إلى أن وصلت أعلى مستوياتها في 24 أكتوبر 1929 وارتفع مؤشر داونجوزأرتفاعات شديدة لم يسبق لها مثيل ثم بدأ بالإنحدارالذي نجم عن خسارة أدى ذلك إلى فقدان وخسارة المستثمرين في عمليات السوق تقدر بحوالي 200 مليون دولار ، وإفلاس حوالي 3500 بنك في يوم واحد ، واتسمت هذه الأزمة بعدة خصائص أهمها :
– كانت لها صفة الدورية انطلاقا من ارتباطها الوثيق بالأزمات الإقتصادية للنظام الرأسمالي .
– استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة نسبيا حيث استنزفت ما يقرب من 4 سنوات تقريبا
الإنخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في خلال فترة الأزمة حيث إنخفض هذا المعدل من 5.5% إلى 3.1% في بنك انجلترا عام 1929 ومن 5.2% إلى 2.6% في البنك الإحتياطي الفدرالي حيث في بداية الأزمة كان الإرتفاع في أسعار الفائدة ناتجا عن تزايد الطلب على القروض بشكل حاد بسبب انخفاض الإنتاج والمبدالات وأيضا زيادة عرض رؤوس الأموال هذا بالإضافة إلى أن سياسة ( النقود الرخيصة ) التي اتبعتها البنوك المركزية بهدف معالجة الأزمة ورفع مستوى النشاط في الإقتصاد قد ساهمت إلى حد بعيد في إنخفاض أسعار الفائدة .
إن المستويات المتدنية للأسعار الفائدة تسببت في إطالة أمد الأزمة ، كما أن المقترضين كانوا يغالون في طلب الضمانات على القرض مما كان يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض .
– عمق وحدة هذه الأزمة بشكل استثنائي ، ففي الو.م.أ مثلا غنخفضت الودائع لدى البنوك بمقدار 33% ، كما انخفضت عمليات الخصم والإقراض بمرتين ، وكان عدد البنوك التي أفلست منذ بداية عام 1929 حتى منتصف عام 1939 أكثر من 10000 بنكا ، أي حوالي 40% من اجمالي عدد البنوك الأمريكية ، إنهيار هذا العدد الكبير من البنوك أدى إلى ضياع الكثير من مدخرات المودعين وكان ظهور هذه الأزمة في الأسواق المالية من خلال انهيار أسعار الأوراق المالية التي انخفضت بنسبة 66% في المانيا و 90% في الو.م.أ .
– اختلاف أمد ودرجة حدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبير .
– ترافق الأزمة بتقلبات حادة في أسعار صرف العملات ، مما نتج عنه انهيار النظام الذهبي في معظم الدول ، وفي بنفس الوقت تدهور القوة الشرائية لمعطم العملات بسبب تزايد العجز في موازين المدفوعات وانخفاض حجم الاحتياطات الذهبية الرسمية .
– نتج عن أزمة الإئتمان الدولي الطويل الأجل توقف 25 دولة عن سداد قروضها الخارجية .
2.IIأزمـة اكـتوبـر 1987 :
الأوضـاع الإقتصاديـة قبـل الأزمـة : 
يمكن تلخيص الأوضاع الإقتصادية التي كانت سائدة قبل الأزمة في النقاط التالية : 
– وجود تفاوت في حجم الادخارات المتوافرة بين البلدان الرأسمالية المتقدمة المعنية ، والتي تمثلت بمواقف موازين مدفوعاتها فبعضها دول ذات فائض خارجي كاليابان والمانيا ، ودول اخرى ذات عجز كالولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا مما يعني صعوبة اتفاق هذه الدول بصدد وضع سياسات اقتصادية أو مالية تكفل لمعالجة الاختلالات .
– أدى انخفاض قيمة الدولار بعد عام 1971 إلى إلحاق الأضرار بإقتصاديات المجموعة . فبالنسبة للإقتصاد الأميركي أدي هذا الإنخفاض إلى بروز موجات تضخمية رافقتها انكماش اقتصادي ،فحين أدى ذلك إلى ضعف القوة التنافسية للصادرات الأوروبية في الأسواق العالمية الدولية ، مما عرض هذه الدول إلى حالات عجز في موازناتها العامة والجارية .
– إضافة إلى ذلك ، فقد آل القرار الأوربي برفع سعر الخصم قبل إندلاع الأزمة إلى قيام البنوك التجارية برفع أسعار الفائدة مما أدى إلى تحول المستثمرين من المضاربة بالأسهم إلى حوافظ السندات لما تحققه لهم من عوائد مرتفعة مقارنة بالأسهم التي تدهورت أسعارها في هذه الحالة وتعرضت أسواقها إلى اضطربات حادة .
وهكذا أنخفض الطلب الاستثماري على أثر تهافت كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة GMو IBM على بيع أسهمها وهو ما قاد إلى حصول حالة من الإنكماش .
– بروز أزمة ثقة – نفسية- للتوقعات حول مستقبل الأسواق المالية .
– استمرار عدم ثقة الأمريكان بتحسن حالة العجز في الموازنة العامة ، وبالتالي اضطرار السلطات النقدية برفع سعر الخصم لأكثر مما سبق .
– الإشاعات التي روجت من لدن السماسرة (brokers) في أسواق الأسهم المالية .
الأوضـاع الاقتصاديـة والماليـة اثنـاء الأزمـة :
إن الأزمة الحادة التي شهدتها الأسواق المالية الدولية في أكتوبر عام 1987 والمتمثلة في الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الأوراق المالية فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو الإرتفاع وتوقع حدوث أزمة اقتصادية بسبب تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى العوامل الآخرى والتي من أهمها تدهور قيمة الدولار في أسواق صرف العملات حيث تعرضت أسعار الأوراق المالية (خاصة الأسهم ) إلى انخفاضات متتالية ومتسارعة ، كما أن لجوء حملة الأوراق المالية إلى طرح أوراقهم للبيع بهدف تجنب الانخفاضات اللاحقة في قيمتها ، كان يؤدي بدوره إلى زيادات كبيرة في العرض ، وبالتالي انخفضاتآخرى في أسعارها ، مما كان يثير قلق الأوساط المالية .
وكان الوضع في الأسواق المالية الدولية يتمثل فيمايلي :
– كان معظم اصحاب الأوراق المالية يرغبون في بيع ولكن لايجدون مشترون .
– إن أزمة الدولار الأمريكي كانت تزيد في تفاقم أزمة الأسواق المالية ، ذلك لأن جزء هاما من الأوراق المالية المتعامل بها في هذه الأسواق محررة بالدولار الأمريكي ، ولجوء حملة هذه الأوراق إلى بيعها مقابل عملات آخرى قوية (كالمارك الألماني والين الياباني) ، كان بدوره يزيد في عرض الأوراق المالية خاصة المحررة بالدولار ويتسبب في : 
1. زيادة عرض الأوراق المالية واستمرار الإنخفاض في أسعارها في كل الأسواق المالية الدولية .
2. ارتفاع الطلب على العملات القوية نسبيا (كالمارك الألماني والين الياباني) مقابل الدولار وبالتالي استمرار تدهور قيمة الدولار مقابل العملات الآخرى . 
العوامـل التـي زادت من حـدة الأزمـة : 
– التطور الهائل في نشاط الأسواق المالية الدولية الذي بلغ ذروته عام 1987 .
– اشتداد وتوثق الروابط والصلات بين هذه الأسواق .
– استخدام أحدث الأساليب في الإتصال وأكثرها تطورا ، مما زاد في سرعة أداء العمليات و في نفس الوقت ساعد على سرعة انتقال الأزمات من سوق لآخر .
– طبيعة وخصائص العلاقات النقدية والمالية الدولية حيث اصبح تداول العملات الرئيسية الدولية من أهم قنوات انتقال الأزمات وخير دليل على ذلك الدور المهم الذي يلعبه الدولار ، حيث تسبب تدهور قيمته في تفاقم الأزمة المالية الدولية في أكتوبر 1987.
آثـار انهيـار بورصـة نيويـورك 1987 :
– الخسارة الكبيرة في احتياطي الشركات الكبرى للدول المعنية بالأزمة ، نظرا للتدهور الحاد في محافظها بالأسهم ، والتحول نحو السندات وبالتالي الإنكماش في انتاجيتها واستثماراتها .
– وهذا يعني فقدان جزء مهم من الادخار المحلي الذي كان يحتفظ به الأفراد والشركات .
– تعرضت البنوك الدائنة إلى أزمة افلاس من جراء فقدان القدرة على تسديد التزمات العملاء إزاء هذه البنوك .
– ومن الطبيعي أن يقود ذلك كله الى حدوث بطالة خاصة في القطاع المصرفي والشركات الكبيرة .
– لقد بلغت أسعار الأوراق المالية في البورصات الدولية أدنى مستوى لها في 17 أكتوبر 1987 ، حتى أطلق على ذلك التاريخ (يوم الأثنين الأسود) فقد كان المتعاملون يحاولون التخلص مما في حوزتهم من الاوراق المالية باي سعر و في هذا اليوم اندلعت الازمة في (وول –ستريت)بنيويورك ، حيث فقد مؤشر (داوجونز)الذي يعبر عن تقلبات اسعار (30) نوعا من أسهم الشركات الصناعية الأمريكية حولى (508) نقاط في ذلك اليوم فقط ، أي بنسبة (21.6%) من مستواه السابق في اليوم المذكور هبطت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك بنسبة (26%) وقد بلغت الخسائر 800 مليار دولار ، (22%) في لندن ، (17%)في طكيو، (15%) في فرانكفورت ، (12%) في أمستردام .
سيـاسـات معالـجة الأزمـة : 
إن الاضطربات التي تلقتها أزمة أكتوبر في المعاملات النقدية والمالية الدولية استوجبت تدخل السلطات النقدية في كل الدول التي شملتها ، بهدف معالجتها ووضع الأسس الكفيلة بعدم تكرارها ومن أهم أشكال هذاالتدخل : 
– إيقاف التعامل مؤقتا في بعض البورصات.
– استخدام سياسة اسعار الفائدة (تخفيض أسعار الفائدة) لإيقاف تدهور أسعار الأوراق المالية .
– لجوء بعض الدول خاصة (المانيا واليابان) لشراء عدة مليارات من الدولار بعملاتها الوطنية للحد من الإنخفاض قيمة الدولار مقابل عملات هذين البلدين بشكل خاص .
– قيام الحكومات بوضع قيود و ضوابط جديدة لتنظيم عمليات البورصات و الحد نوعا ما من اشتداد المضاربات .
– مطالبة الدول الأوربية واليابان للولايات المتحدة الأمريكية بإتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة أوضاعها المالية .
– استخدام اجراءات اقتصادية أكثر شمولية وفعالية في مواجهة هذه الأزمات .
– قيام الو.م.أ بالضغط على المانيا الإتحادية لكي تجرى تخفيضات في اسعار فائدنها ، بهدف إيقاف تدهور الدولار مقابل المارك ، ورغم أن ألمانيا كانت ترفض فكرة تخفيض أسعار الفائدة لأنها كانت تعطى الأولوية لهدف القضاء على التضخم وإبقائه قريبا من الصفر ،إلا انها رضخت أخيرا وخفضت أسعار الفائدة مما ساعد على تخفيض الضغوط التضخمية على الدولار .
– تدخل الحكومات بشكل مباشر في عمليات البيع و الشراء (كمتعامل).
وبالفعل ساهمت هذه الإجراءات نوعا ما في إعادة الإستقرار تدريجيا إلى الأسواق المالية .
3.IIأزمـة 1989 : 
لقد أثرت هذه الأزمة على الو.م.أ ، أما انعكاساتها على الأسواق المالية الأخرى فقد كانت أقل منها عن سنة 1987 فأصل الأزمة يعود الى وضع التسير المبرمج في قفص الاتهام و من أجل التوصل إلى أوضاع 1989 لابد من التطرق إلى النقاط التالية :
أ. تـقنيـة Les JunKbons السنـدات ذات المردوديـة العاليـة :
Junk bonds السندات ذات المردودية المرتفعة أو السندات الرديئة أصبحت هذه التقنية جد متداولة خلال سنوات الثمنينيات بفضل مختص في المالية يدعى مايكل ميلكن الذي كان قد عين أنذاك من طرف البنك الاستثماري الأمريكي DBL (Drexe Burnham Lambert) .يتعلق هذا الأمر بسندات مصدرة من طرف شركات أين علامتها (Rating) أي عدد النقاط التي تحصبلت عليها من طرف شركات المراقبة مثل (Moodys) تكون متوسطة أو حتى تحت مستوى .
مثل هذه الحقوق بالو.م.أ لم تكن تغري المستثمرين لولا أن مايكل ميلكن بين أن هذه الحقوق تمنح عوائد أكبر بكثير من تلك التي لديها علامات أكبر أو مرتفعة ، وأن الخطر فيها يصبح هامشيا بشكل كلي ، عمليا فإنه يمكن القول أن تفلس المؤسسة من بين 20 أخرى ما دامت المردوديات المحققة من طرف 19 الباقية تغطى الخسارة وتمنح مردودية مرتفعة عنها المحققة في حقوق ذات قيم مضمونة (ليس فيها مخاطرة) .
هذه السندات الرديئة لم يخسر لها سوى 2 مليار دولار في سنة 1980 أما في سبتمبر 1989 تعدى الرقم 220 مليار دولار ما يمثل 25% من سوق السندات الأمريكي ، وكان مايكل ميلكن قد حقق ثروة .
ب. LBO Leveraged Buy Out :
تقنية جديدة نعتمد على تقنية Junk bonds إلا أنها متطورة ، تترجم على أنها شراء المؤسسات ويتضمن هذا الأمر بالشراء تقنية Levier ، هذه التقنية ولدت بالو .م.أ في بداية الثمنينيات تسمح بشراء شركات ، وذلك بفضل قروض مالية هامة أين الخدمات (خدمة القروض) وقيمة الدين أي تسديدها تتحملها القدرة الشرائية لمؤسسة المشتراة .
تسمح هذه التقنية بتحقيق حجم كبير من OPA للمضاربة من طرف أناس ذوي مقدرة (يبسطون نفوذهم بالإستفادة من ضعف الآخرين ) لتحقيق صفقات مربحة حيث يقومون بشراء مؤسسات تواجه مشاكل ويقومون بتفكيكها أو بيعها بالتجزئة بأثمان مرتفعة أي بشكل أجزاء منفصلة .
ما يجب الإشارة إليه هو أن (Leverage Manegement buy out) نوع من LBO إلا أن في حالتها يكون الأشخاص الذين قاموا بشراء المؤسسة هم على وجه الأساس المديرون و الإطارات العليا Reprise d’ une enterprise par les salaries شراء المؤسسة من طرف أجرائها .
لكن فجأة يصبح المستثمرون جد حذرين اتجاه هاتين التقنيتين Junk bonds و LBO 
السببـين المباشريـن لأزمـة 1989 :
أ.السبـب الأول : التحويـل غيـر القانـوي للأمـوال من طـرف مايكل ميلكن
برغم الثروة التي جمعها ذلك الطالب في كلية التسير الذي كان مجبرا على العمل ليلا لتسديد أقساط دراسته ، حيث كان دخله ما عدا العمولات في سنة 1988 يقدر بـ 550 مليون دلار ، اتهم من طرف العدالة بتهمة حيازة معلومات بطريقة غير قانونية (Délitdinitié) وتهمة التواطؤ لتغيير مسار الأسعار وكذلك تهمة التزوير في الأوراق الرسمية وقد حكم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذة بينما أعلنت Drexel Burnham Lambert عجزها عن تسديد المدفوعات الواجبة عليها علما أن ما يتعدى 220 مليار دولار كانت موضوع ل Junk bonds فقط بفضل DBLوميكال ميلكن .
ب. السبـب الثاني : حادثـة Campeau والحـذر من بعـض أنـواع LBO :
ارادت مؤسة الترقية العقارية الكندية Campeau أن تبني لنفسها إمبراطورية في تجارة التجزئة ولأجل تحقيق مآربها فقد استخدمت العديد من LBO التي كانت تمثل ما قيمته 11 مليار دولار منها 3 مليار مصدرها Junk bonds إلا أنه في سبتمبر 1989 أصبحتCampeau غير قادرة على تغطية تعاملاتها واصبحت LBO شيئا فشيئا تساهم في خلق المصاعب .
في 13 اكتوبر 1989 انهارت الأسواق المالية الأمريكية ولم يعد من الممكن الإبقاء على الثقة في J.B ولا في LBO وقد عبرت الصحافة عن الوضع بالجملة التالية ” نحن بصدد الدخول في المرحلة المالية الحزينة ” لأن الإبداعات هي سبب الأزمة وانهيار أسعار البورصة .
فقد سارعت الحكومات إلى التدخل لإقاف الأزمة ، فقد صرح وزير الخزانة الأمريكية فور اندلاع الأزمة عن استعداد السلطات النقدية الأمريكية للتدخل بمبلغ كبير من السيولة لمواجهة عمليات البيع التي قد تزداد في بداية الأسبوع التالي ، وهذا ما ساعد بشكل واضح على احتواء الأزمة وعودة الأسواق المالية تدريجيا إلى نشاطها العادي ، وفعلا لم تشتد الأزمة ولم تتفاقم الأمور بل اتجهت الأوضاع نحو الاستقرار لتعود إلى ماكانت عليه .
في الحقيقة فإن إنذار 1989 كان التغلب عليه سريعا نوعا ما إلا أن تلك الأزمة بينت وبشكل واضح أنه من الواجب عدم التمادى في الإبداعات إذا لم تكن المراقبة ، ولم يكن بالإمكان التحكم فيها ، رغم ذلك عادت للتداول تقنية J.B من جديد سنة 1991 .
4.IIمقارنـة بين أزمـة 1929 والأزمـات الماليـة :
1.المميـزات المشتركـة بين الأزمـات : 
– وجود ارتفاع مستمر وشديد وبشكل وهمى في اسعار البورصة خلال السنوات التي تسبق كل أزمة إذ تتوالى الارتفاعات دون وجود مبرر عقلاني لها .
– اللجوء إلى اتخاذ القرارات الخاطئة كالرفع من معدلات الفائدة والردود الانتقامية من الأطراف الدولية المشاركة في الساحة المالية على أحد قرارات إحدى الدول من اتخاذ الرفع من سعر الفائدة .
– الانخفاض الفجائي في اسعار البورصة خلال يوم واحد (فترة قصيرة) ففي يوم الخميس الأسود 24 اكتوبر 1929 انخفض مؤشر داونجونز بـ 13% بينما يوم الاثنين الاسود 19 أكتوبر 1987 انخفض بـ 22.5% ( من 2516 إلى 1950 نقطة ) ، بينما في يوم الجمعة 13 أكتوبر 1989 خسر نفس المؤشر 7% ، إلا أن انعكاسات هذا الانخفاض كانت أقل منها في 1929 و 1987 في الأماكن الأخرى .
2. أوجـه الاختـلاف بين الأزمـات الماليـة :
في أزمة 1929 لم يكن يوجد تكامل أو اتحاد دولي وإنما اهتمت كل دولة بنفسها أي أن الدول لم تتحرك بشكل جماعي لمواجهة الأزمة ، وإنما بشكل إنفرادي
استمرار انخفاض أسعار الأسهم من سنة 1929 حتى 1933 .
حجم كبير من المشتريات من الأسهم قبل 1929 كان على الحساب حيث تم بواسطة منح القروض في الو.م.أ فإن تطبيق تقنية (شراء على الحساب) تسمح بالمضاربة على الأسهم بدفع فقط 10% من قيمتها أي العميل يدفع 10% ويقوم السماسرة بتغطية 90% من قيمة الصفقة عن طريق طلب قرض يومي من البنوك أي قرض يجدد كل يوم ، هذه النوعية من القروض calloans مثلت خلال أزمة 1929 سدس الكتلة النقدية الأمريكية ، بالمقابل في أزمة 1987 فإن المناخ كان اقتصاديا أكثر من مالي حيث كان مختلفا عن سابقه ، ومع ذلك فلاننفي وجود ضيق نقدي إلا أن الاختلالات الاقتصادية لم تكن على قدر من الأهمية التي كانت عليها أزمة 1929 .
– في ميدان البورصة إن انخفاض الأسعار كان لفترة قصيرة خاصة عمليات شراء الحقوق هذه المشتريات كان من المفروض أن تحقق عائدا أكبر من الاستثمارات الإنتاجية التي بدأ التخلي عنها ، فإتجهت السلطات لاتخاذ القرارات الملائمة التي من شأنها تجنيب الأسواق انهيار جديد ، كذلك الوفرة النسبية للمصادر ( لأجل التوظيف المالي ) أدى إلى زعزعة الحركة بين الأسهم والسندات .
استمرت أزمة 1929 لمد 4 سنوات تقريبا كانت الأزمات الأخرى قصيرة لم تتجاوز بضعة أسابيع
– الاختلاف الكبيرة بين الدول التي تشملها الأزمة من حيث تاريخ بدئها واننتهائها ، فأزمة 1929 لم تبدأ في جميع الدول بوقت واحد ، أما أزمة 1987 فقد اندلعت بسرعة كبيرة بين الدول ولم تكن هناك فروق جوهرية فيما بينها من حيث مدى حدتها ومواعيد انخسارها كما كان الحال عليه في سنة 1929 أي ان أزمة 1929 لم تكن بنفس الدرجة من العمق والحدة في كل الدول .
التبـاين الكبيـر في أسبـاب الأزمـات : 
– فيمكن ارجاع اسباب أزمة الكساد العظيم خلال الفترة 1929-1933 إلى ارتباط النقد بالذهب ، وعدم توافر المرونة الكافية لكمية النقود اتجاه تغيرات النشاط الاقتصادي ، بعبارة اخرى عدم مقدرة النظام النقدي على تلبية متطلبات التطور الاقتصادي المتزايد إلى النقود و أيضا غياب إمكانية استخدام السياسات النقدية لتحقيق سواء أهداف اقتصادية داخلية أو اهداف اقتصادية خارجية (دوليا).
– بينما تكمن أهم أسباب أزمة اكتوبر 1987 في التطور الهائل والمتسارع في النظمة النقدية والائتمانية مع إزالة معظم الحواجز بين الأسواق المالية الدولية مما زاد في سرعة انتقال الأزمات من سوق إلى آخر وأيضا في سرعة الأزمات للطابع الدولي بالإضافة إلى توفر كل الامكانيات اللازمة لاستخدام السياسات النقدية على أوسع نطاق لذلك أصبح من أهم سمات التطور الاقتصادي للتأثير على الاوضاع الداخلية بل والدولية أيضا .
حيث أن السياسات النقدية للدول الصناعية الكبرى تؤثر على الاوضاع النقدية والمالية في الدول الاخرى من خلال قنوات العلاقات النقدية والاقتصادية الدولية والتي من اهمها العملات الاحتياطية الرئيسية ، وبالتالي فإن من أهم أسباب هذه الأزمة انبثقت من التطور الكبير في الانظمة النقدية والمالية وايضال من الإفراط في استعمال السياسة النقدية والمالية لتحقيق المكاسب الخاصة .
– أزمة 1929-1933 شملت كل جانب النشاط الاقتصادي خاصة الانتاجي أما أزمة 1987فإنها انصبت بشكل رئيسي على الأسواق المالية ومنها انعكست على جوانب أخرى من العلاقات الاقتصادية .
– الاختلافات الجذرية في الاجراءات والسياسات التي اتبعت لمواجهة كل من أزمة 1929 وأزمة 1987 وأخيرا فإن المصدر المهم للأزمة جاء من الامتيازات الجديدة في وظائف الاسواق المالية . 
– وقد أكد تقرير برادي على خطر البرمجة الآلية عن طريق الكمبيوتر لأوامر الشراء والبيع لحقوق وعقود المؤشرات البورصاوية لأجل في صبيحة يوم أزمة أكتوبر 1989 تم احصاء 90 مليار مسيرة عن طريق البرمجة الآلية ، فبمجرد أن يسجلاالسوق الانخفاضات الأولى تقوم الحواسب الآلية المبرمجة بشكل فوري وتلقائي في اطلاق أوامر البيع التي لم تجد لها مقابل ، لهذا أصبح التسيير الآلي مسؤولا عن تفاقم الأزمات حتى أزمة 1989 إذ كان من أهم المتهمين في وقوعها ، أما المتهم الثاني فكان السوق لأجل أو السوق المستقبلي الذي كان يعتمد بالدرجة الاولى على التسيير المبرمج
– في عام 1929 كانت بريطانيا قوة سياسية واقتصادية عظمى مهيمنة على دول العالم وكانت تتزعم المعسكر الغربي ، وعندما حدث الانهيار عجزت هذه القوة على انهاء الأزمة ، اما سنة 1987 ورثت الو.م.أ الزعامة وهي قوة سياسية اقتصادية وعسكرية لما لها من تأثير ونفوذ على الدول الصناعية الكبرى .
– مركزية الثروات وتركزها في بعض المناطق في عام 1929 أدى إلى تحطم الثروات بكميات هائلة ، اما في أزمة 1987 فإن هناك انتشار واسع للثروات أكثر مما كان عليه الوضع في أزمة 1929 بدليل أن 47 مليون شخص كانوا يملكون أسهما في الشركات .
– وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية المتطورة بنظمها الحديثة كالبنوك المركزية التي تراقب وتشرف وتستخدم السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف وغيرها من الأدوات والسياسات للتحكم في السوق المالية واتجاهات حل مشاكله وهذا ما لم يكن متوفرا في أزمة 1929 ، بالإضافة إلى الخبرات والدروس المستفادة من أحداث تتلك الأزمة والتي حدت أو ساعدت على ذلك لتجنب الوقوع في أزمة مالية أكبر .
– توفر السيولة لدى الكثير من المستثمرين في عام 1987 مما جعلهم يخاطرون بجزء من مدخراتهم من أجل الحصول على أرباح في حين معظم الأموال المستثمرة في عام 1929 كانت أموال مقترضة لذلك اضطر المستثمرون إلي بيع ما بحوزتهم خوفا من استمرار انهيار الأسعار وتكبدهم خسائر لا يستطعون بعدها تسديد التزماتهم المالية .
– انتشار المعلومات والدرسات والابحاث التفصيلية عن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مما ساعد على التوقعات المستقبلية لاتجاهات الاقتصاد المختلفة الأمر الذي لم يكن موجودا في عام 1929 .
II.5 الأزمـة المكسيـكيـة :
قبل الحديث عن الأزمة المكسيكسة وحيثياتها ، قد يجدر بنا الأمر أن نشمل هذه النقطة بإعطاء وصف شامل وملخص للسياق والظرف الذي جاءت فيه ، فبعد أن كان المكسيك هو المنطلق لأزمة المديونية سنة 1982 ، بدأت الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية تضمنت عدة نقاط غرضها إعادة الثقة لدى المستثمرين قصد اعادة المكسيك إلى الأسواق المالية الدولية ، فإنتهاج برنامج اصلاحات ذو طابع حر (رفع الرقابة على أسعار الصرف خوصصة ، تحرير التجارة الخارجية ، إزالة القيود التنظيمية بالإستثمارات الاجنبية ، التخفيف من القيود التنظيمية وتحديث الأسواق المالية ) كان يحظى بدعم من عدة هيئات مالية دولية ( كون المشروع برادي لإعادة هيكلة الديون على إتفاق مع البنوك التجارية ومصالحها) ، وقد سمح بإعادة المكسيك إلى النمو الاقتصادي ، تخفيض معدل التضخم والرجوع إلى التوازن الميزاني ، وهكذا تراجع معدل التضخم من 114% سنة 1988 إلى 26% سنة 1990 ،وفي سنة 1994 انخفض التضخم إلى مستوى الأرقام الأحادية وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 20 سنة من قبل . هذا كما عرف معدل النمو الانتاج المحلي الاجمالي للمكسيك تنامي معتبر ليصبح في الفترة 1989-1994 يقدر بـ3.9% في المتوسط .
وفي هذه الفترة عرف فيها المكسيك تحسن وضعيته المالية ، ثم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) والذي يربط الولايات المتحدة الامريكية ، المكسيك ، كندا قصد إنشاء منطقة للتبادل الحر .
كل هذه النقاط ساهمت في اعادة الثقة لدى المسثمرين اتجاه المكسيك ، ففي حين كان يعرف هذا الأخير في الفترة 1983-1989 خروج صافي لرؤوس الأموال بمقدار 15 مليار دولار كمتوسط سنوي ، سجل هذا البلد في الفترة 1990-1994 دخول لرؤوس الأموال بمقدار 102 مليار دولار (قيمة مجمعة) من بينها 30 مليار دولار في سنة 1993 ، أي ما يمثل 8% من الناتج الداخلي الخام . كذلك ، وفي اطار الحديث عن عودة الثقة لدى المتسثمرين تجاه المكسيك ، فقد نشير إلى دور خطة برادي Brady والتي بالإضافة إلى دورها في تخفيض القيمة الإسمية للمديونية ، فقد أدت إلى جعل المديونية تصبح على شكل سندات مضمونة جزئيا بسندات الخزينة الأمريكية ، وهي قابلة للتداول بكل حرية ، ومن ثم فيمكن أن نعتبر أ، المكسيك قد أصبح في بداية التسعنيات من أهم بلدان الأسواق الناشئة بإعتبار الفترة 1989-1993 قد تمكن من استقطاب 13% من اجمالي صافي تحركات رؤس الأموال الخاصة نحو الدول السائرة في طريق النمو وهو ما يجعله في الرتبة الثانية بعد الصين .
هذا ، ويجب أن نشير أن كل هذه التطورات قد أفضت إلى حدوث طفرة في شكل وبنيةالتمويلات الخارجية الداخلة إلى المكسيك ، فقد اصبحت استثمارات الحوافظ المالية هي المسيطرة متجاوزة بالتالي حجم الاستثمارات المباشرة والقروض البنكية .
هكذا ففي الفترة 1991 إلى 1993 كان ماقيمته 77% من تدفقات رؤس الأموال الخاصة المتجهة نحو المكسيك على شكل شراء اصول مالية .
وبالرغم من تحسن وضعية المكسيك فيما يخص التوازن الميزاني ، محاربة التضخم واستقطاب رؤوس الأموال لكن في المقابل فقد تزامن هذا مع تنامي العجز في ميزان المدفوعات خاصة في ديسمبر 1994 ، بحيث تدهور رصيد الميزان الجاري في الفترة 1990-1994 ليصبح يقدر بـ 7.5% من الناتج الداخلي الاجمالي وإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات فثمة هناك أسباب آخرى رفعت من حدة التشكيك خاصة منها ، الاضظربات السياسية المرتبطة بالإنتخابات الرئاسية في اوت 1994 ، لاسيما بإغتيال واحد من المرشحين فيها ، ظهور ثورة ” الزباطيين” في منطقة الشياباس في جانفي 1994 وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسواق المالية في أمريكا الجنوبية هذا ولقد كان أول مظهر للأزمة المكسيكية ، ظهور ضغوطات على سعر صرف البيزو ، أو بتعبير آخر ظهور أزمة مرتبطة بسعر الصرف .
وقد يعزى هذا إلى تنامي العجز في الميزان الجاري للمكسيك ، والذي أصبح في نهاية 1994 يعادل 8% من الناتج الاجمالي الداخلي ، وهو مستوى أكبر من مستوى العجز الذي سجل في بداية الثمنينيات قبيل الأزمة التي عرفتها ديون الدول النامية ( أزمة المديونية) . وقد رجع كذلك هذه الضغوطات من جهة آخرى، إلى النمو السريع للإئتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص والاحتفاظ بالارتباط بعملة أخرى أو كركيزة لسعر الصرف ( في حالة المكسيك كانت العملة التي يرتكز عليها سعر الصرف هي الدولار الأمريكي) وارتفاع أسعار الفائدة دوليا ، ناهيك عن الاضطربات السياسية التي سبقت اليها الاشارة ، وبالتوازي مع هذا فقد انخفضت احتياطات الصرف لتنتقل من 29 مليار دولار في فيفري 1994 إلى 7مليار في شهر ديسمبر من نفس السنة ، ويجب أن نذكر هنا أن قيمة البيزو المكسيكي كانت على ارتباط وثيق بقيمة الدولار الأمريكي ، حيث كانت تقلبات البيزو تتبع تقلبات قيمة الدولار في حدود مجال ضيق نسبيا ، ونظرا للضغوطات التي مافتئتتزداد حدة لاسيما مع بداية خروج رؤوس الأموال من المكسيك ( خاصة لكون معظم رؤوس الأموال التي دخلت المكسيك كانت عبارة عن استثماراتللحوافظ المالية والتي كان من السهل التنازل عنها في الأسواق المالية ) ، بالرغم من تعهداتها على الحفاظ على قيمة البيزو ، قررت الحكومة المكسيكية الجديدة ( بعد ثلاث اسابيع من انشائها) يوم 20/12/1994 تخفيض قيمة العملة الوطنية بـ 15% بالنسبة للدولار الأمريكي ، ولقد أدى هذا القرار إلى الخروج رؤوس الأموال بشكل أكبر وهو الأمر الذي انجر عنه بداية نفاذ احتياطات الصرف ن الأمر الذي دفع السلطات النقدية بعد يومين من القرار الأول إلى إقرار تعويم الحر لسعر الصرف البيزو .
على هذا الأساس فقد عمد صندوق النقد الدولي ، إلى جانب دول أخرى إلى توفير الدعم المالي للمكسيك بحيث توزعت المساهمات بالشكل التالي : 
– تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 17.8 مليار دولار على شكل تسهيلاتStand-By .
– قدمت الخزينة الأمريكية قرضا بقيمة 20 مليار دولار مقتطعة من صندوق استقرار اسعار الصرف ، بحيث كان هذا القرض على شكل انفاق تبادل Swap مقابل ضمانات حول مداخيل بترولية ، وإلى جانب هذا فقد طالبت الخزينة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قرضا قصير الأجل بقيمة 6 مليار دولار
– أما بنك التسويات الدولية فقد تعهد بتقديم قرض بقيمة 10 ملايير دولار .
– كما تعهدت بعض البنوك التجارية بتقديم قرض قيمته 3 مليار دولار .
– وبالنظر إلى المبالغ المقدمة إلى المكسيك والسرعة التي تمت بها توفيرها ، فيمكن اعتبار أن هذا الدعم المالي طارئ ولم يسبق له مثيل ، فعلى سبيل المثال 17.8 مليار دولار التي قدمها الصندوق النقد الدولي للمكسيك إنما في الحقيقة تمثل ما قيمته 688% من حصتهquote-part في هذه الهيئة المالية . ولولا هذا الدعم المالي الذي تقرر إعداده في فيفري 1995 فكان من المنتظر أن يصل إلى عدم الاستطاعة على الوفاء بتعهداته ، خاصة منها دفع خدمة ديونه قصيرة الأجل في آجالها المحددة .
– فلقد ساهم هذا الدعم في إعادة الثقة لدي المستثمرين إزاء المكسيك ، الأمر الذي سمح للحكومة المكسيكية بالرجوع إلى الأسواق المالية الدولية وهو ما قد يفسر عودة رؤوس الموال نحو المكسيك ففي سنة 1996 بلغ الحجم الصافي لدخول رؤوس الأموال الخاصة مبلغ 28.1 مليار دولار .
II.6 الأزمـة الأسيـويـة
جنـوب شـرق آسيـا من النمـو المتسـارع إلى الأزمـة الماليـة : 
قد عرفت التنمية الاقتصادية في آسيا عدة مراحل فإنطلاقا من اليابان ( منذ حوالي قرن) ، وصولا إلى الصين حاليا ، كان نموذج التنمية المتبع متشابه إلى حد كبير ، فقد كان يعتمد دوما في بادئ الأمر على تصدير منتجات ذات كثافة من حيث استعمال اليد العاملة (النسيج ، صناعة مصغرة) والتي سرعان ما تتنقل شيئا فشيئا إلى المنتجات أكثر تعقيدا لا سيما مع الميل إلى الصناعة ” الثقيلة” إضافة إلى هذا ، فقد كانت تتميز أقتصاديات هذه البلدان بوجودأسواق داخلية معتبرة لكنها محمية من دخول المنافسة الأجنبية ، شركات ضخمة عادة ما تحظى بحماية من عند الدولة وتوفر اليد العاملة لا سيما بفضل الزحف الريفي ( والتي عملت على ارتفاع مستويات معدل الادخار ).
وانطلاقا من نهاية الحرب العالمية الثانية ، كان اليابان من أوائل البلدان التي سارت على هذا النهج (بفضل إعانة من الولايات المتحدة ) ، ليصبح هذا البلد أول مصدر للملابس في العالم سنة 1955 ، لينتقل في العقد الذي تلى إلى إنتاج السيارات على نطاق واسع مرورا بالصناعة الإلكترونية الموجهة للتصدير ( وهو ماينطبق مع النموذج الذي اشرنا اليه ) .
وبعد عشرية تقريبا من بداية هذه التغيرات ، انتهجت دول اخرى من دول جنوب شرق آسيا نفس النهج الذي سار عليه اليابان من قبل ، أي الإنطلاق من صناعة نسيجية موحهة للتصدير للوصول إلى إنشاء صناعة الإلكترونيات والتي كانت دوما موجهة للتصدير ، وبناءا على هذا النموذج فقد عرفت دول جنوب شرق آسيا الدخول في فترة من النمو الاقتصادي لاسيما في بداية التسعنيات ، فقد كان متوسط معدل النمو في هذه المنطقة دوما أكبر من 8% علما أن بلغ هذا المتوسط في الصين مايقارب 12.5% خلال الفترة 1993-1998 ، ولقد ترجم هذا بدخول رؤوس الأموال الى جنوب شرق آسيا بشكل معتبر نسبيا، لاسيما بعد وقوع الأزمة المكسيكية .
وكدليل على مدى استقطاب منطقة جنوب شرق آسيا لرؤوس الأموال الأجنبية نشير أن الفترة من 1991 إلى 1994 قد تلقت هذه المنطقة ما قيمته 61% من الاستثمارات المباشرة و 29% من استثمارات الحوافظ المالية في طريق النمو ، ويرجع البعض هذه النسبة وبنية رؤوس الأموال الداخلة لجنوب شرق آسيا إلى ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار في هذه المنطقة والعوائد التي قد يحققها المستثمرون في هذه المنطقة ( 6% بالنسبة للقصير الأجل ) .
لكن بالرغم من كل هذا فلا بد من الاشارة إلى أن في أواسط التسعنيات ظهرت بعض العوامل التي سرعان ما أثرت سلبا على الثقة التي وضعها المستثمرون في هذه البلدان وأدت إلى ظهور الأزمة .
فبادئ ببدأ لابد من الاشارة إلى تراجع الصادرات وبداية ظهور العجز الجاري لدى بلدان جنوب شرق آسيا لا سيما مع بداية التسعنيات . وقد يعزى هذا إلى انتهاج سياسة تثبيت سعر الصرف العملة بالنسبة للدولار الأمريكي والذي بدأت قيمته في الإرتفاع خاصة سنة 1995 من جهة وإلى انخفاض أسعار المنتجات الإلكترونية لا سيما سنة 1996 والتي كانت تشكل من بين أهم المنتجات المصدرة من طرف دول جنوب شرق آسيا ( وقد يترجم هذا اتباع النموذج الآسيوى ) .
وقد تم تمويل هذا العجز بفضل رؤوس الأموال الأجنبية والتي كانت في معظمها عبارة عن قروض قصيرة الأجل عمل النظام المالي والبنكي في دول جنوب شرق آسيا على اعادة تخصيصها في المنطقة لاسيما لتمويل استثمارات مالية وعقارية ( وهو ما قد يفسر ظهور فقاعة مضاربة عقارية) ، وبالتوازي مع تراجع مردودية الاستثمارت في دول شرق آسيا في بداية التسعنيات (بالرغم من الدخول المتزايدة لرؤوس الأموال) فلا بد من الاشارة إلى بعض الخصائص التي تمتاز بها الانظمة المالية في المنطقة فإلى جانب اعتماد البنوك على العقارات كرهن لمنح القروض فقد كانت الأنظمة البنكية والمالية تعرف تدخل رجال السياسة فيها بواسطة نفوذهم وكذلك تشهد نقص للتنظيمات الاحتياطية وانتشار المعلومات فيها ، وعلى ضوء كل هذا فقد أدى التراجع المزمن للصادرات ومردودية الاستثمارات في دول جنوب شرق آسيا إلى ظهور الشكوك حول قدرة هذه البلدان على الابقاء ومواصلة العمل بسياسة ارتباط سعر الصرف عملاتها بقيمة عملة أخرى كانت تتمثل في الدولار الأمريكي .
أساسا إضافة إلى هذا فقد اشرنا سابقا إلى سوء تخصيص رؤوس الأموال من طرف الأنظمة المالية في دول جنوب شرق آسيا وهو ما أدى إلى ظهور الفقاعة المضاربة (عادة ما تعرف هذه الظاهرة بالانتقاء المعاكس) ، وفي هذا الاطار فقد ادى الاعلان سنة 1997 عن مستوى الديون المشكوك في تحصيلها لدى 10 هيئات مالية بين 92 هيئة مالية إلى الرفع من هذه الشكوك .
وقد اظهرت بعض الاحصائيات مثلا أن مستوى الديون المشكوك في تحصيلها في تايلندا ، ماليزيا ، اندونسيا ن الفلبين وسنغافورة تقدر بـ 73 مليار دولار أي 13% من الانتاج الداخلي المجمع لهذه الدول
ومع تنامي هذه الشكوك بدأت رؤوس الأموال بالخروج من دول شرق آسيا المر الذي ادى الى بدية انخفاض أسعار الأصول المالية والعقارات والذي أثر سلبا على البنوك وباقي الهيئات المالية .
هكذا فبعد أن انتقلت قيمة رؤوس الأموال الصافية الخاصة الداخلة إلى هذه المنطقة (كوريا ، أندونسيا ،تيلندا ،الفلبين ماليزيا ) من 38 مليار دولار سنة 1994 إلى 97 مليار سنة 1996 انخفضت هذه القيمة لتصبح في حدود (-12) مليار دولار (تدفق سلبي) وهو ما يعنى تراجع بمقدار 109 مليار وهو ما يمثل 10% من الناتج الداخلي الاجمالي لهذه البلدان .
هكذا فقد ظهرت أول الضغوطات ضد الباهت التايلندي انطلاقا من شهر فيفري 1997 وهو ناتجة عن افلاس واحدة من أهم الهيئات المالية في تيلندا شركة Finance one بحيث تمكنت السلطات النقدية التايلندية من مواجهتها لتتبعها سلسلة ثانية من الضغوطات ضد الباهت دائما في شهر ماي من نفس السنة وقد استدعى مواجهتها تدخل كافة البنوك المركزية في المنطقة وبالرغم من كل هذا فقد عرف الباهت موجة ثالثة من الضغوطات المضاربة دفعت السلطات النقدية التايلندية إلى الاعلان عن تعويم سعر الصرف الباهت في02 جويلية 1997 ومع أعلانتايلندا عن تعويم سعر صرف عملتها والتي بدأت بالإنخفاض فقد بدأت الصعوبات تظهر في النظام المالي التايلندي واخذت الانتقال إلى باقي البلدان في جنوب شرق آسيا .
فقد أدى الخروج الكبير نسبيا لرؤوس الأموال من المنطقة إلى ظهور جملة من ردود الفعل المتسلسلة ، فنظرا للتخلى السلطات النقدية عن نظام ربط قيمة العملة بقيمة الدولار الأمريكي ، فقد عمد العديد من المقترضين الذين اقترضوا من قبل رؤوس اموال العملة الأجنبية إلى شراء الدولارات وذلك خوفا من تكبد خسائر الصرف وفي المقابل فقد شكك المقترضون في قدرة المدينين على دفع خدمة ديونهم ومن ثم القرار بعدم منح القروض وعدم تجديدها ، كل هذا قد أدى إلى نقص السيولة في اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا ( وهو الأمر الذي قد يعتبر من بين الخصائص الأساسية للأزمة المالية ) ونظرا لصعوبات التي وجدتها المؤسسات في الحصول على القروض لا سيما لتمويل رأس المال العمل فقد خلق صعوبات للبنوك وللهيئات المالية الأخرى .
وبالتالي فكل هذه العوامل قد تفسر الصعوبات التي اعثرت البنوك التايلندية فعلا فقد شهدت هذه الأخيرة انخفاض الباهت بنسبة 37% انخفاض الأصول المالية بنسبة 40% وانخفاضا بقيمة 50% على العقارات التي تحصلت عليها على شكل رهن .
واستنادا إلى هذا فقد حاول A.Guillouet أن يعطي صورة عن نمط انتقال الأزمة المالية من قسم إلى قسم أخر في النظام المالي التايلندي .
العقارات حالات افلاس القروض إفلاس الشركات افلاس الهيئات المالية
الباهت ديون المؤسسات بالعملة الأجنبية واسعار الفائدة للدفاع عن الباهت حالات الافلاس .
هذا ولقد ساهم تدهور قيمة الباهت في تنشيط هذه الحلقة وذلك لكون هذا التدهور قد أدى إلى رفع قيمة المديونية التي تم الحصول عليها بالعملة الصعبة ، وبالتوازي مع انتشار الأزمة المالية عبر النظام المالي التايلندي فقد بدأت الأزمة في الانتقال نحو باقي دول المنطقة بحيث ظهرت ضغوطات مضاربة ضد عملات باقي الدول ، ماليزيا ، الفلبيين واندونيسيا في مرحلة اولي ثم هونغ وكوريا الجنوبية في مرحلة ثانية .
الأزمـة الأسيويـة من العـدوى إلى تدخـل صنـدوق النقـد الدولـي :
فعلا فنظرا للإنخفاض المعتبر لأسعار صرف عملاتها والخروج المكلف لرؤوس الأموال الاجنبية منها اضطرت كوريا واندونيسيا وتايلندا إلى طلب الاعانة (على غرار ما حدث في المكسيك سنة 1994–1995) من صندوق النقد الدولي وقد كان هذا في ايطار اتفاقية تأكيد .
وفي الحقيقة فقد تضمنت الخطة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة شطرين أولهما مرتبط بالسياستين النقدية والجبائية ،والآخر بجملة من الاصلاحات الهيكلية فقصد الحد من العجز الخارجي والعمل على استقرار العملة بعد تدهورها (كشرط لإسترجاع القدرة التنافسية) ، كان من الواجب انتهاج سياسات نقدية وجبائية تقييدية وذلك في محاولة لتخفيض الطلب الداخلي واسترجاع ثقة المستثمرين وبالتوازن مه هذا فقد طلب الصندوق من هذه البلدان ( كوربا، تايلندا ، واندونيسيا) اتخاذ جملة من التدابير الهيكلية واعادة هيكلة ورسملة القطاع البنكي ( سبق وأن ذكرنا هذه الطريقة تعتبر كوسيلة لواجهة الأزمات البنكية) تقييد ورفع الرقابة الاحتياطية Prudentielcontrôle تطوير التشريع الخاص بالبنوك وبالافلاس وفتح النظام البنكي لرأس المال الاجنبي .
ومن خلال هذا نلاحظ أن إلى جانب اتباع سياسات نقدية وجبائية تقييدية فقد تمحور معظم التدابير الهيكلية المقترحة على النظام البنكي والذي قد يعتبر واحد من الاسباب الرئيسية للأزمة وذلك لنمط تخصيصه للقروض ولرؤوس الأموال ، وإلى جانب هذين الشطرين الذي تضمنتها خطة صندوق النقد الدولي فقد تضمنت أيضا اعانات مالية تقدم للبلدان المعنية ، ويبين الجدول التالي حجم الاعانات المالية المقدمة ومصدرها ، بإعتبار أن هذه الإعانات متأتية من هيئات مالية دولية مختلفة .
II.6 الأزمـة الأسيـويـة
جنـوب شـرق آسيـا من النمـو المتسـارع إلى الأزمـة الماليـة : 
قد عرفت التنمية الاقتصادية في آسيا عدة مراحل فإنطلاقا من اليابان ( منذ حوالي قرن) ، وصولا إلى الصين حاليا ، كان نموذج التنمية المتبع متشابه إلى حد كبير ، فقد كان يعتمد دوما في بادئ الأمر على تصدير منتجات ذات كثافة من حيث استعمال اليد العاملة (النسيج ، صناعة مصغرة) والتي سرعان ما تتنقل شيئا فشيئا إلى المنتجات أكثر تعقيدا لا سيما مع الميل إلى الصناعة ” الثقيلة” إضافة إلى هذا ، فقد كانت تتميز أقتصاديات هذه البلدان بوجودأسواق داخلية معتبرة لكنها محمية من دخول المنافسة الأجنبية ، شركات ضخمة عادة ما تحظى بحماية من عند الدولة وتوفر اليد العاملة لا سيما بفضل الزحف الريفي ( والتي عملت على ارتفاع مستويات معدل الادخار ).
وانطلاقا من نهاية الحرب العالمية الثانية ، كان اليابان من أوائل البلدان التي سارت على هذا النهج (بفضل إعانة من الولايات المتحدة ) ، ليصبح هذا البلد أول مصدر للملابس في العالم سنة 1955 ، لينتقل في العقد الذي تلى إلى إنتاج السيارات على نطاق واسع مرورا بالصناعة الإلكترونية الموجهة للتصدير ( وهو ماينطبق مع النموذج الذي اشرنا اليه ) .
وبعد عشرية تقريبا من بداية هذه التغيرات ، انتهجت دول اخرى من دول جنوب شرق آسيا نفس النهج الذي سار عليه اليابان من قبل ، أي الإنطلاق من صناعة نسيجية موحهة للتصدير للوصول إلى إنشاء صناعة الإلكترونيات والتي كانت دوما موجهة للتصدير ، وبناءا على هذا النموذج فقد عرفت دول جنوب شرق آسيا الدخول في فترة من النمو الاقتصادي لاسيما في بداية التسعنيات ، فقد كان متوسط معدل النمو في هذه المنطقة دوما أكبر من 8% علما أن بلغ هذا المتوسط في الصين مايقارب 12.5% خلال الفترة 1993-1998 ، ولقد ترجم هذا بدخول رؤوس الأموال الى جنوب شرق آسيا بشكل معتبر نسبيا، لاسيما بعد وقوع الأزمة المكسيكية .
وكدليل على مدى استقطاب منطقة جنوب شرق آسيا لرؤوس الأموال الأجنبية نشير أن الفترة من 1991 إلى 1994 قد تلقت هذه المنطقة ما قيمته 61% من الاستثمارات المباشرة و 29% من استثمارات الحوافظ المالية في طريق النمو ، ويرجع البعض هذه النسبة وبنية رؤوس الأموال الداخلة لجنوب شرق آسيا إلى ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار في هذه المنطقة والعوائد التي قد يحققها المستثمرون في هذه المنطقة ( 6% بالنسبة للقصير الأجل ) .
لكن بالرغم من كل هذا فلا بد من الاشارة إلى أن في أواسط التسعنيات ظهرت بعض العوامل التي سرعان ما أثرت سلبا على الثقة التي وضعها المستثمرون في هذه البلدان وأدت إلى ظهور الأزمة .
فبادئ ببدأ لابد من الاشارة إلى تراجع الصادرات وبداية ظهور العجز الجاري لدى بلدان جنوب شرق آسيا لا سيما مع بداية التسعنيات . وقد يعزى هذا إلى انتهاج سياسة تثبيت سعر الصرف العملة بالنسبة للدولار الأمريكي والذي بدأت قيمته في الإرتفاع خاصة سنة 1995 من جهة وإلى انخفاض أسعار المنتجات الإلكترونية لا سيما سنة 1996 والتي كانت تشكل من بين أهم المنتجات المصدرة من طرف دول جنوب شرق آسيا ( وقد يترجم هذا اتباع النموذج الآسيوى ) .
وقد تم تمويل هذا العجز بفضل رؤوس الأموال الأجنبية والتي كانت في معظمها عبارة عن قروض قصيرة الأجل عمل النظام المالي والبنكي في دول جنوب شرق آسيا على اعادة تخصيصها في المنطقة لاسيما لتمويل استثمارات مالية وعقارية ( وهو ما قد يفسر ظهور فقاعة مضاربة عقارية) ، وبالتوازي مع تراجع مردودية الاستثمارت في دول شرق آسيا في بداية التسعنيات (بالرغم من الدخول المتزايدة لرؤوس الأموال) فلا بد من الاشارة إلى بعض الخصائص التي تمتاز بها الانظمة المالية في المنطقة فإلى جانب اعتماد البنوك على العقارات كرهن لمنح القروض فقد كانت الأنظمة البنكية والمالية تعرف تدخل رجال السياسة فيها بواسطة نفوذهم وكذلك تشهد نقص للتنظيمات الاحتياطية وانتشار المعلومات فيها ، وعلى ضوء كل هذا فقد أدى التراجع المزمن للصادرات ومردودية الاستثمارات في دول جنوب شرق آسيا إلى ظهور الشكوك حول قدرة هذه البلدان على الابقاء ومواصلة العمل بسياسة ارتباط سعر الصرف عملاتها بقيمة عملة أخرى كانت تتمثل في الدولار الأمريكي .
أساسا إضافة إلى هذا فقد اشرنا سابقا إلى سوء تخصيص رؤوس الأموال من طرف الأنظمة المالية في دول جنوب شرق آسيا وهو ما أدى إلى ظهور الفقاعة المضاربة (عادة ما تعرف هذه الظاهرة بالانتقاء المعاكس) ، وفي هذا الاطار فقد ادى الاعلان سنة 1997 عن مستوى الديون المشكوك في تحصيلها لدى 10 هيئات مالية بين 92 هيئة مالية إلى الرفع من هذه الشكوك .
وقد اظهرت بعض الاحصائيات مثلا أن مستوى الديون المشكوك في تحصيلها في تايلندا ، ماليزيا ، اندونسيا ن الفلبين وسنغافورة تقدر بـ 73 مليار دولار أي 13% من الانتاج الداخلي المجمع لهذه الدول
ومع تنامي هذه الشكوك بدأت رؤوس الأموال بالخروج من دول شرق آسيا المر الذي ادى الى بدية انخفاض أسعار الأصول المالية والعقارات والذي أثر سلبا على البنوك وباقي الهيئات المالية .
هكذا فبعد أن انتقلت قيمة رؤوس الأموال الصافية الخاصة الداخلة إلى هذه المنطقة (كوريا ، أندونسيا ،تيلندا ،الفلبين ماليزيا ) من 38 مليار دولار سنة 1994 إلى 97 مليار سنة 1996 انخفضت هذه القيمة لتصبح في حدود (-12) مليار دولار (تدفق سلبي) وهو ما يعنى تراجع بمقدار 109 مليار وهو ما يمثل 10% من الناتج الداخلي الاجمالي لهذه البلدان .
هكذا فقد ظهرت أول الضغوطات ضد الباهت التايلندي انطلاقا من شهر فيفري 1997 وهو ناتجة عن افلاس واحدة من أهم الهيئات المالية في تيلندا شركة Finance one بحيث تمكنت السلطات النقدية التايلندية من مواجهتها لتتبعها سلسلة ثانية من الضغوطات ضد الباهت دائما في شهر ماي من نفس السنة وقد استدعى مواجهتها تدخل كافة البنوك المركزية في المنطقة وبالرغم من كل هذا فقد عرف الباهت موجة ثالثة من الضغوطات المضاربة دفعت السلطات النقدية التايلندية إلى الاعلان عن تعويم سعر الصرف الباهت في02 جويلية 1997 ومع أعلانتايلندا عن تعويم سعر صرف عملتها والتي بدأت بالإنخفاض فقد بدأت الصعوبات تظهر في النظام المالي التايلندي واخذت الانتقال إلى باقي البلدان في جنوب شرق آسيا .
فقد أدى الخروج الكبير نسبيا لرؤوس الأموال من المنطقة إلى ظهور جملة من ردود الفعل المتسلسلة ، فنظرا للتخلى السلطات النقدية عن نظام ربط قيمة العملة بقيمة الدولار الأمريكي ، فقد عمد العديد من المقترضين الذين اقترضوا من قبل رؤوس اموال العملة الأجنبية إلى شراء الدولارات وذلك خوفا من تكبد خسائر الصرف وفي المقابل فقد شكك المقترضون في قدرة المدينين على دفع خدمة ديونهم ومن ثم القرار بعدم منح القروض وعدم تجديدها ، كل هذا قد أدى إلى نقص السيولة في اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا ( وهو الأمر الذي قد يعتبر من بين الخصائص الأساسية للأزمة المالية ) ونظرا لصعوبات التي وجدتها المؤسسات في الحصول على القروض لا سيما لتمويل رأس المال العمل فقد خلق صعوبات للبنوك وللهيئات المالية الأخرى .
وبالتالي فكل هذه العوامل قد تفسر الصعوبات التي اعثرت البنوك التايلندية فعلا فقد شهدت هذه الأخيرة انخفاض الباهت بنسبة 37% انخفاض الأصول المالية بنسبة 40% وانخفاضا بقيمة 50% على العقارات التي تحصلت عليها على شكل رهن .
واستنادا إلى هذا فقد حاول A.Guillouet أن يعطي صورة عن نمط انتقال الأزمة المالية من قسم إلى قسم أخر في النظام المالي التايلندي .
العقارات حالات افلاس القروض إفلاس الشركات افلاس الهيئات المالية
الباهت ديون المؤسسات بالعملة الأجنبية واسعار الفائدة للدفاع عن الباهت حالات الافلاس .
هذا ولقد ساهم تدهور قيمة الباهت في تنشيط هذه الحلقة وذلك لكون هذا التدهور قد أدى إلى رفع قيمة المديونية التي تم الحصول عليها بالعملة الصعبة ، وبالتوازي مع انتشار الأزمة المالية عبر النظام المالي التايلندي فقد بدأت الأزمة في الانتقال نحو باقي دول المنطقة بحيث ظهرت ضغوطات مضاربة ضد عملات باقي الدول ، ماليزيا ، الفلبيين واندونيسيا في مرحلة اولي ثم هونغ وكوريا الجنوبية في مرحلة ثانية .
الأزمـة الأسيويـة من العـدوى إلى تدخـل صنـدوق النقـد الدولـي :
فعلا فنظرا للإنخفاض المعتبر لأسعار صرف عملاتها والخروج المكلف لرؤوس الأموال الاجنبية منها اضطرت كوريا واندونيسيا وتايلندا إلى طلب الاعانة (على غرار ما حدث في المكسيك سنة 1994–1995) من صندوق النقد الدولي وقد كان هذا في ايطار اتفاقية تأكيد .
وفي الحقيقة فقد تضمنت الخطة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة شطرين أولهما مرتبط بالسياستين النقدية والجبائية ،والآخر بجملة من الاصلاحات الهيكلية فقصد الحد من العجز الخارجي والعمل على استقرار العملة بعد تدهورها (كشرط لإسترجاع القدرة التنافسية) ، كان من الواجب انتهاج سياسات نقدية وجبائية تقييدية وذلك في محاولة لتخفيض الطلب الداخلي واسترجاع ثقة المستثمرين وبالتوازن مه هذا فقد طلب الصندوق من هذه البلدان ( كوربا، تايلندا ، واندونيسيا) اتخاذ جملة من التدابير الهيكلية واعادة هيكلة ورسملة القطاع البنكي ( سبق وأن ذكرنا هذه الطريقة تعتبر كوسيلة لواجهة الأزمات البنكية) تقييد ورفع الرقابة الاحتياطية Prudentielcontrôle تطوير التشريع الخاص بالبنوك وبالافلاس وفتح النظام البنكي لرأس المال الاجنبي .
ومن خلال هذا نلاحظ أن إلى جانب اتباع سياسات نقدية وجبائية تقييدية فقد تمحور معظم التدابير الهيكلية المقترحة على النظام البنكي والذي قد يعتبر واحد من الاسباب الرئيسية للأزمة وذلك لنمط تخصيصه للقروض ولرؤوس الأموال ، وإلى جانب هذين الشطرين الذي تضمنتها خطة صندوق النقد الدولي فقد تضمنت أيضا اعانات مالية تقدم للبلدان المعنية ، ويبين الجدول التالي حجم الاعانات المالية المقدمة ومصدرها ، بإعتبار أن هذه الإعانات متأتية من هيئات مالية دولية مختلفة .
الـدروس المستخلصـة من الأزمـة الأسيويـة :
الـدرس الأول :
ضرورة إيلاء الإهتمام المبكر بتصحيح الإختلالات الاقتصادية الكلية قبل فترة من اندلاع الأزمات وهذا لم يحدث في تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد .
الـدرس الثاني : 
بمقدور الدول المجاورة التي تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما وذلك من خلال تعزيز سياستها الإقتصادية .
الـدرس الثالث :
إن معدل النمو الاقتصادي التي حققتها دول الأزمة إنما كانت تخفي بعض المشاكل ومنها العجز الكبير في الحساب الجاري وتدفق الاستثمارات الاجنبية عبر نظم اقتصادية اعتمدت على نحو واسع على تقديم قروض بالعملات الصعبة بأسعار فائدة منخفضة للغاية لصالح قطاعات غير منتجة .
الـدرس الرابع : إن التطورات الأخيرة لأسواق المال الأسيوية لا تكشف عن المخاطر الأسواق العالمية فحسب بل في كيفية التعامل معها بصورة مسؤولة من خرل اتباع سياسات اقتصادية تقوم على أسس متينة من الاصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تحديد الثقة وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفؤة
.II7 دراسـة مقارنـة بين الأزمـة المكسيكيـة والأزمـة الآسيويـة :
أ. اوجـه التشابـه:
– تشابه في تسلسل الوقائع بشكل عام .
– انتهاج نفس نظام الصرف من طرف البلدان التي مستها الأزمة .
– تنامي العجز الجاري قبيل ظهور الأزمتين .
– ارتفاع حجم التدفقات المالية للمنطقتين قبيل الأزمتين
– ضعف الأنظمة المالية في المنطقتين .
– وجود أحداث ولدت الضغوطات المضاربة في الأزمتين ووجود آثار العدوى.
ب. اوجـه الاختـلاف :
– ارتبطت الأزمة المكسيكية بالمديونية العمومية في حين ارتبطت الأزمة الأسيوية بالمديونية الخاصة .
– اختلاف في بنية التدفقات المالية المتجه للمكسيك (حوافظ مالية أساسية) ، وتلك المتجه للدول جنوب شرق آسيا (استثمارات مباشرة).
– ارتفاع معدل الادخار في جنوب شرق آسيا مقارنة مع المكسيك .
…….
يتبع في الجزء الثالث = المبحث الثالث : سيـاسات تجنب الأزمـات ، نماذجها ،أهـمية مقرض الملاذ الأخير العالمي
____
يهمك أيضا: يمكن الرجوع إلى الجزء الاول “المبحث الأول”:

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, القانون الاقتصادي, تعاريف قانونية

بحث شامل حول الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا وأهمها وكيفية تجنبها – الجزء 3/3 والأخير

يمكن الرجوع إلى الجزء الثاني “المبحث الثاني”: الـمبحث الثاني : الأزمـات المـالية الـدولية
يمكن الرجوع إلى الجزء الاول “المبحث الأول”: المبحث الأول : الأزمـات المـالية مفـهومها ، أسبـابها  – الجزء 3/1

1.IIIسياسـات تجنب الأزمـات الماليـة :
تطرح في أدبيات الاقتصادية والتجارب العلمية جملة من السياسات الهادفة إلى تقليل احتمال حدوث الأزمات المالية منها : 
1. العمل على تقليل الاضطربات والمخاطر التي تتعرض لها الجهاز المصرفي خصوصا تلك التي تكون تحت النظام الداخلي للدولة وذلك عن طريق استخدام أسلوب التنويع وشراء تأمين ضد تلك المخاطر والإحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطات المالية لمواجهة مثل تلك التقلبات واستخدام سياسات مالية ونقدية أكثر إلتزاما بأهدافها .
سيـاسات تجنب الأزمـا ت، نماذجها، أهـمية مقرض الملاذ الأخير العالمي
الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا وأهمها وكيفية تجنبها
2. الاستعداد والتجهيز الكافي لحالات الانكماش في الأسواق المالية والرواج المتزايد في منح الائتمان المصرفي وتوسع الدور المالي للقطاع الخاص ، وذلك عن طريق استخدام السياسات المالية والنقدية التي تستطيع أن تتعامل مع تلك المشاكل من جهةوتصميم نظام رقابة مصرفية يقوم بتعديل وتقليل درجة التقلبات وتركيز المخاطرة في منح الائتمان من جهة أخرى.
3. التقليل من حالات عدم التلاؤم والمطابقة في السيولة مع التزمات المصرف الحاضر، والمطلوب ، هو آلية لتنظيم العمليات المصرفية في هذا المجال خصوصا في الأسواق الناشئة وقد يكون ذلك عن طريق فرض احتياطي قانوني عالى خلال الفترات العادية ، ويمكن تقليله في حالات إحتياج المصرف للسيولة في حالة الأزمات ،والإستعداد أيضا لمواجهة الأزمات من خلال الاحتفاظ بإحتياطات كافية في النقد الاجنبي .
4. الاستعداد الجيد والتهيئة الكاملة قبل تحرير السوق المالي ، كما يجب العمل على تطوير وتعديل الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقطاع المصرفي .
5. تقليص دور الدولة في القطاع المصرفي والتقليل من القروض الموجهة من الحكومة مع إاعادة هيكلة القطاع . وقد يكون السبيل لذلك هو الحث والتحفيز على تقليص دور الدولة خلال برامج لخصخصة القطاع المصرفي .
6. تقوية وتدعيم النظام المحاسبي والقانوني وزيادة الشفافية والافصاح عن نسبة الديون المعدومة من جملةأصول المصرف والقطاع المصرفي المالي .
7. اعطاء استقلالية أكبر للمصارف المركزية ، بمعنى منع تدخل الحكومة عند قيام المصرف المركزي بأداء وظيفته الأساسية وهي تنفيذ السياسة النقدية .
8. مراقبة رؤوس الأموال والتقليل من دخول التدفقات المالية القصير ةالأجل والتي تهدف إلى المضاربة وذلك عن طريق : 
– فرض ضريبة على رؤوس الأموال قصيرة الأجل والمسماة (TAXE –TOBINE) وتقدر بين 0.05% إلى 1%. 
– تطبيق هذه الضريبة على كافة الأسواق المالية الدولية و إلا فإن رؤوس الأموال ستتجه إلى الأماكن التي لا يطبق فيها هذا الرسم .
– الرقابة الوقائية واستخدام طرق أفضل من مراقبة وتتبع أعمال المصارف التجارية من منظور الملاءة ، والأمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل حدوثها وبالتالي الحد من أثارها السلبية على الجهاز المصرفي ، حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها ومنع انتقالها إلى بنوك أخرى هذه الطرق تتضمن : 
الكفاية الرأسمالية : تطبق نسب الكفاية الرأسمالية بما يتفق مع اتفاقية لجنة بازل.
نسبة السيولة : تطببق نسبة السيولة الإجبارية .
التحفظ على القروض الردئة : وذلك بتصنيف القروض حسب جودتها وفرض احتياطي أكبر على القروض عالية المخاطر .
زيادة الشقافية و الافصاح عن كافة المعلومات .
تعيين مدققي حسابات خارجيين.
منع حدوث ظاهرة التركيز الإئتماني : وضع حد أعلى لمقدار القروض ولاتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف لمقترض واحد .
انشاء مكتب مركزي للمخاطر
استخدام نظام تأمين الودائع : على غرار النظام المتبع في الو.م.أ أو كندا ،بريطانيا وذلك بتأمين حد أعلى على الودائع . 
2.IIIمقـرض المـلاذ الأخيـر العالمـي
1.2.IIIأهمـية مقـرض الملاذ الأخيـر العالمـي :
إن ضرورة وجود مقرض الملاذ الأخير العالمي مرتبط بالعولمة المالية ، وبتدويل خطر النظام وبالاحتمال المتزايد لظهور الأزمات المالية الدولية فهناك من يعتبر أن وجود مقرض الملاذ الأخير عالمي أمر ضروري وعلى العكس فهناك من خالف هذا الرأي في هذا الصدد اعتبرتA.Schwartz أن ضرورة وجود مقرض الملاذ الاخير عالمي سرعان ما تتراجع إذا كانت السلطات النقدية الوطنية تضمن القيام بدور مقرض الملاذ الاخير على المستوى المحلي في ظل اتباعها لأنظمة الصرف الملائمة ومن ثم فاستنادا إلا هذاه الفكرة فلابد من توقف صندوق النقد الدولي عن قيامه بدور مقرض الملاذ الاخير العالمي ، كما نجد هذا الرأي ايضا لدىM.Friedmen والذي اعتبر أن تدخلات الصندوق خلال الأزمات المالية الدولية الأخيرة التي كانت غير مناسبة بل ذهب إلى حد اعتبار أن زوال صندوق النقد الدولى هو شرط اساسي لضمان الاستقرار المالي في العالم .
وعلى العكس من هذا ن واستنادا إلى أزمات 1998 فقد اعتبر C.Kindelberger انه من الضروري وجود مقرض الملاذ الاخير على المستوى العالمي لاسيما في ظل العولمة المالية وتدويل خطر النظام .
هذا وبعد أن اسند ضرورة وجود مقرض الملاذ الاخير على المستوى العالمي إلى الروابط التي خلقتها العولمة المالية الأمر الذي جعل معظم البلدان عرضة لخطر العدوى .
1.3.IIIنماذج الأزمــات الماليــة : 
في سنوات 1990 لاحظنا تعدد و انتشار الأزمات المالية و كدا أزمات الصرف فمنها أزمة آلية الصرف الأوروبي 1992 – 1993 أزمة مكسيكية 1994 الأزمة الأسيويـة التي آت في تايلندا في 1997 ، تم روسيا في ماي – أوت 1998 ، فالبرازيل من نوفمبر 1998 – جانفي 1999 ، تركيا و مؤخرا الأرجنتيـن .
وإن تعدد هده الأزمات آل إلى تعدد النماذج المفسرة لها :
فحسب Rose et chengreen 1995 أن النماذج الأول و الثاني يعود إلى أسباب اقتصادية كلية أما نموذج ميل إلى مصادر رمادية .
أ) نموذج الميـل الأول :
نماذج الميل الأول حاولت توضيح أزمات ميزان المدفوعات لسنوات 1970 -1980 طبقا لهده النماذج أزمات الصرف سببها قلة الاحتياطات الصرف ناجمة عن العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى ضعف مؤشرات الاقتصادي الكلي ومنه لابد من تخفيض قيمة العملة لتحقيق التوازن الخارجي و الحفاظ على الاحتياطات الرسمية و بالتالي وضع حد للأزمة بالاضافة الى ان هذا النوع من الأزمات يفسر على أنها النتيجة المتوقعة لإتباع سياسات ينقصها التوافق والإنسجام على سبيل المثال محاولة تبني سعر صرف ثابت مع ممارسة 
سياسة مالية ونقدية توسعية ولقد فسر هدا النوع من خلال نموذج1979Krugman
فرضيات النموذج:
– البنك المركزي يتبع سياسة توسعية .
– الحفاظ على مستوى سعر صرف ثابت وتعويمه عند الوصول إلى مستوى حرج.
-الأعوان الخاصة لها توقعات عقلانية حيث أن ملاحظتها لسلوك السلطات يدفعها لحماية نفسها عن طريق شراء عملة أجنبية مما يؤدي إلى نفاذ الإحتياطات .
ومن خلال الشكل السابق نلاحظ أنه قبل إنهيار نظام الصرف عندtcمخزون النقود ثابت ويتكون من قروض داخلية + إحتياطات رسمية حيث أن إنخفاض مستوى الإحتياطات يعني أن يصبح مخزون النقود ويتكون من قروض داخلية مما يؤدي إلى سرعة إنهيار نظام الصرف (إنخفاضالإحتياطات إلى مستوى حرج).
كما يمكن أن نميز حالتين :
إنهيار نظام الصرف بدون هجمات مضاربية : حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت عند إستنفادالإحتياطات الرسمية بسبب السياسة التوسعية (إرتفاع منح القروض) يسمى الإنهيار العادي.
إنهيار نظام الصرف عن طريق هجمات مضاربية: حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت قبل النفاذ الكامل للإحتياطات الرسمية .
ب) نموذج الميـل الثاني :
و يتضمن أزمات نظام النقدي الأوروبي 1992- 1993 و التي يتبين أن الوضعية الاقتصادية للبلد ليست العامل الوحيد الذي يشرح ظهور الأزمة و ثم نفسرها من خلال نموذجObsetfeld 1994 كما انهاتعرفبازمات ذاتية التحقيق les crises auto-realisatrices
ج) نمودج الميـل الثالث :
ويضم أزمات التسعينات خاصة الأزمة المكسيكية و الأزمة الأسيوية و التي عرفت اندلاع أزمة صرف و أزمة بنكية ي آن واحد و هو ما يعرف الأزمات التو أميةcrisejumelle 
الـخـاتمـة
من الأزمات المالية التي عرفها العالم نستنتج أنه من الضروري أن يكون التحرير المالي مصحوبا بسياسات ملائمة للحد من سرعة التقلب ومن المتفق عليه منذ وقت طويل أنه لا غنى عن سياسات الاقتصادية الكلي السليمة للمحافظة على الاستقرار المالي غير أن التجارب الحديثة تؤيد أن الإستقرار الاقتصادي الكلي وإن كان ضروريا فهو لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي ، فيجب أن يكون خط دفاع الأول ضد المخاطرة المالية هي الأدارة السليمة للمخاطرة المالية وعلى البنوك وجميع الوسطاء الماليين أن يديروا مخاطر ميزانياتهم بحكمة ويجب وضع نظام منظبط للسوق يسير ويبني افضل أساليب المحاسبة والمراجعة والافصاح والشفافية مع وضع رقابة مستمرة ودائمة لحساب رؤوس الأموال .
الـمراجـع
الكتـب باللغـة العربيـة : 
عرفان تقي الحسيني ” التمويل الدولي ” دار المجدلاوي للنشر ، الأردن 1999 .
د. مروان عملون ” الاسواق النقدية والمالية ، البورصات ومشكلاتها في عالم النقد والمال ” ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2000 .
د. زكريا طاحون ” بيئات ترهقها العولمة – الإق – السياسية الثقافية- الاجنماعية ” جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة ، القاهرة 2000 .
الرسائل والطروحات .
آيت بشير عمار ” الأزمات المالية وإصلاح النظام النقدي الدولي ، دراسة الأزمتين المكسيكية والأسيوية ” رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر 2001 .
المجـلات والمقـالات 
أليخاندرو لوبيرميخيا ” صندوق النقد الدولي ووظيفة المقرض الملاذ الأخير ” مجلة التمويل والتنمية ، سبتمبر 1999 .
غليليرمواوتير مارتينيز ” ما هي الدروس التي تطرحها أزمة المكسيك بالنسبة للإنعاش في آسيا ” مجلةة التمويل والتنمية عدد ينيو 1998 .
د. نابي التوني ” الأزمات المالية ” سلسلة دورية تعنى بقضيا التنمية في الأقطار العربية – العدد التاسع والعشرون ماي 2004.
س . فيشر ” الأزمة الأسيوية والدور المتغير لصندوق النقد الدولي ” مجلة التمويل والتنمية عدد يونيو 1998 .
الـكتب باللغـة الأجنبيـة 
Les ouvrages 
1) Jacques GRAVEREAU « Les crises financieres « econmica 2001.
Les revue et les articles :
2) Adil NAAMANE « Les indicateurs d’ alerte des crises financieres « cente d’Analyse theorique et e traitement des données economique universite de Pau.
3) Irin Bund « Histoire des crise d »19emejournee International d’ économie Monétaire et barcau lyon 6 et 7 juin 2002 .
4) ZOUARI SAMIR « que savons nous des modeles de crise et change« unevercite Paris II 
5) Bullelin du FMI du 13 Fevries 1995 aide exceftionelle du FMI
_____________________________
يمكن الرجوع إلى الجزء الثاني “المبحث الثاني”: الـمبحث الثاني : الأزمـات المـالية الـدولية – – الجزء 3/2
يمكن الرجوع إلى الجزء الاول “المبحث الأول”: المبحث الأول : الأزمـات المـالية مفـهومها ، أسبـابها  – الجزء 3/1

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, القانون الاقتصادي, تعاريف قانونية

بحث شامل حول الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا وأهمها وكيفية تجنبها – الجزء 3/1

بحث شامل حول الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا
بحث شامل حول الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا
خطة البحث :
المبحث الأول : الأزمـات المـالية مفـهومها ، أسبـابها 
.I1مفهوم الأزمة المالية 
I.2اسباب الأزمة المالية 
المبحث االثاني : أهـم الأزمـات المـالية الـدولية 
.II1أزمـة 1929 .
2.IIأزمـة أكتوبر 1987 .
3.IIأزمـة 1989 .
II.4دراسة مقارنة بين أزمة 1929 والأزمات المالية الأخرى .
5.IIالأزمـة المكسيكية 1994-1995 .
.II6الأزمة الأسيوية 1997-1998 .
7.IIدراسة مقارنة بين الأزمة المكسيكية والأزمة الأسيوية .
المبحث الثالث : كـيفية تجنـب الأزمـة المـالية ، ونمـاذجها . 
.III1سياسات تجنب الأزمة المالية .
2.III مقرض الملاذ الأخير العالمي .
.III3نماذج الأزمات المالية .
خــاتــمـة
____________

مقدمة
تلعب الأسواق المالية دورا بالغ الاهمية في اقتصاديات الدول ، نظرا لما تقدمه من خدمات مـالية ذات طبيعة خاصة ، لذلك فسلامة وحسن أداء الأسواق المالية ينعكس على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدول بوجه عام كما أنتدهور وانخفاض كفاءة الأسواق المالية لا ينصب تأثيره عليها فحسب بل يمتد ليشمل باقي القطاعات الاقتصادية ، ولعلى ابرز مثال على اهمية وتأثير الدول القطاع المالي على اداء الاقتصادي ككل ، ما حدث في اسواق الدول الناشئة في الأونة الخيرة حيث تعرضت هذه الدول إلى ازمات مالية حادة نتيجة التدهور الحاد في أداء ومؤسسات الأسواق المالية لهذه الدول .
ان تجنب مثل هذه الزمات يتطلب بناء مؤسسات واسواق مالية ذات كوادر فنية و إدارية على وعي كامل وفهم عميق لكيفية ادارة هذه الكيانات الاقتصادية الهامة في ظل النظام العالمي الجديد وثورة المعلومات والاتصالات التي جعلت من العالم قرية صغيرة ذات حدود متقاربة ليس بينها حواجز أو عقبات ، الأمر الذي يضع المسؤولين عن إدارة هذه الأسواق المالية أمام تحدى حقيقي متمثلا في كيفية مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للأزمات المالية التي تحدث في بلدان أخرى على الأسواق المالية المحلية .
استنادا إلى هذه المقدمة يمكن ان نستنبط التساؤلات التالية والتي سنحاول الاجابة عنها من خلال هذا البحث :
– ماهو مفهوم الأزمة المالية ؟ وماهي أسبابها ؟
– هل لعبت المضاربة دورا في مختلف الأزمات المالية الأخيرة ؟
– هل أثرت العولمة المالية في طبيعة الأزمات المالية التي عرفتها العشرية الاخيرة ؟
– ماهي أهم التدابير والاجراءات التي قد تقترح للوقاية ومحاربة مثل هذه الأزمات لاسيما إذا اخذت بعد دوليا ؟

المبحث الاول:الازمة المالية ، مفهومها، أسبابها
I.1. تـعريف الأزمـة المـالية
إن صياغة مفهوم دقيق للأزمة المالية ليس بلأمر الهين ،وهكذا بالرغم أن العديد من المؤلفين قد حاولوا وصف النتائج الوخيمة لمثل هذه الأزمات ، لكن نجد أن القليل منهم فقط قد حاولوا إعطاء تعريف محدد و مضبوط لهذه الظواهر ، وتبيان طبيعتها .
لكن بالرغم من قلة الأهمية الموكلة لصياغة تعريف دقيق لمفهوم الأزمة المالية سنحاول رفع الإلتباس الذي يحيط بهذا المفهوم ، وذلك من خلال التطرق لبعض التعاريف القليلة المقترحة 1.
فإستنادا لكتاب ( Coursd’économiepolitique) عرف E.Barthalon الأزمة المالية ” أنها عبارة عن نموذج أو تغير كبير تعرفه كل أو بعض قيم المتغيرات المالية التالية : عرض السندات والأسهم ,اسعارها ، الطلب على القروض ، حجم الودائع البنكية وسعر الصرف “.
ومن ثم فمصلح الأمة المالية يقترن بتغير ( أنخفاض ) معتبر لقيم هذه المتغيرات المذكورة آنفا .
فإسنادا لكتاب ” c. Kindelberger ” “panies and crashe” يقترح” E.Barthalon”تعريف ثاني للأزمة المالية والتي يعتبر أنها عبارة “إرتفاع شديد وسريع في الطلب عن النقود لأغراض احتياطية” . ومن أخرى يقترح ” Eichengreen” و” portes ” تعريفا آخر فإستنادا لهذين المؤلفين ، فالأزمة المالية هي ” إضطراب أو اختلال يصيب الأسواق المالية ويتميز بإنخفاض معتبر في أسعار الأصول وعدم الملاءة أو عدم قدرة المدينين والوسطاء على الدفع ، وينشر هذا الاختلال على شكل تفرعات عبر النظام المالي ، متبطأ أو مبطلا قدرة الأسواق على تخصيص رؤس الأموال في الإقتصاد بشكل فعال .
في حالة أزمة مالية دولية ، يتعدى الإضطراب الحدود الوطنية مما يعيق ، وبشكل كبير قدرة التخصيص الدولي لرؤوس الأموال من طرف الأسواق المالية .
كما قال ” F . S Mishkin ” بصياغة تعريف للأزمة المالية مؤكدا فيه على دور ونوعية وكيفية توزيع المعلومات في مثل هذه الأزمة ، هكذا فحسب ” Mishkin ” فالأزمة المالية هي ” عجز الأسواق المالية على توفير رؤوس الأموال اللازمة للمستثمرين ، أصحاب المشاريع الأكثر مردودية ويعزى هذا العجز بما يسمى بالإنتقاء العكسي ” Selection adverse “والخطر الخلقي ” aléa moral ” . ويجدر بنا أن نشير أن الإنتقاء العكسي يتمثل في كون أن المستثمر صاحب المشروع الأكثر خطرا هو الذي تكون له حظوظ أوفر في الحصول على قروض من عند البنوك ، أما الخطر الخلقي فيتمثل في كون المدين ، وبعد التعاقد والحصول على قرض من عند البنك قد يباشر ممارسة نشاط معين آخر من شأنه رفع احتمال عدم القدرة على الدفع ومن ثمة عدم استرجاع البنك لأمواله .
من كل هذا يمكن الخروج بتعريف شامل للأزمة المالية وهي : ” انهيار في الأسواق المالية مصحوبا بفشل عدد كبير من المنظمات المالية وغير المالية مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي ” .
i.2. أسـباب الأزمـة المـالية
لايمكن إرجاع الأزمات المالية إلى سبب واحد أو سببين فهناك جملة من الأسباب تتضافر في آن واحد لإحداث أزمة مالية ، ويمكن تلخيص أهم هذه الأسباب فيمايلي :
i .1.2.عـدم الاستقـرار الاقتصـادي الكـلي :
أ‌. التقلبـات في أسعـار الفائـدة :
وتعتبر التقلبات في أسعار الفائدة العالمية أحد المصادر الخارجية المسببة للأزمات المالية في الدول النامية ، فالتغيرات الكبيرة في اسعار الفائدة عالميا لا تؤثر فقط على تكلفة الاقتراض بل الأهم من ذلك أنها تؤثر على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية ودرجة جادبيتها .
ويقدر إن مابين 50 –67 % من تدفقات رؤوس الأموال من وإلى الدول النامية خلال حقبة التسعنيات ، كان سببها المباشر التقلبات في أسعار الفائدة عالميا .
ب‌. تقلبـات معـدل الـتضخم :
إن التقلبات في معدل التضخم التي تعتبر عنصرا حاسما في مقدرة القطاع المصرفي على القيام بدور الوساطة المالية وخصوصا في منح الإئتمان و توفير السيولة ، وقد اعتبر الركود الإقتصادي الناتج عن ارتفاع مستويات الأسعار مباشرا لحدوث الأزمات المالية في العديد من دول أمريكا الجنوبية ودول العالم النامي .
i.2.2. إضطـراب القطـاع المالـي :
أ. التوسع في منح الإئتمان وتدفقات الكبيرةلرؤوس الأموال من الخارج وإنهيار أسواق الأوراق المالية شكل التوسع في منح الإئتمان وتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال من الخارج وانهيار أسواق الأوراق المالية القاسم المشترك الذي سبق حدوث الأزمات المالية في حالة دول جنوب شرق آسيا ، فلقد شهد القطاع المالي في تللك الدول خلال حقبة الثمانينيات والتسعينات توسعا كبيرا ، تواكب مع الإنفتاح الاقتصادي والتجاري والتحرر المالي غير الوقائي و غير الحذر بعد سنوات من الانقلاب وسياسات الكبت المالي بما في ذلك ضعف الاقتراض وصغر حجم ودور القطاع المالي في الاقتصاد ، فلقد عانت تلك الدول من عدم التهيئة الكافية للقطاع المالي وضعف واضح في الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية ، فمن ناحية أدى التوسع في منح الائتمان إلى حدوث ظاهرة تركز الائتمان سواء في نوع معين من القروض مثل القروض الاستهلاكية أو العقارية كما في حالة الأزمة المالية في كوريا الجنوبية ، أولقطاع واحد كالقطاع الحكومي أو الصناعي أو التجاري كما حدث في حالة الأزمة المالية في تيلاندا . ومن الأمور التقليدية في جميع الأزمات المالية التي شهدتها الدول النامية ، حصول انتعاش كبير في منح القروض ، ولم تقتصر هذه الظاهرة على الدول النامية فحسب بل شملت ايضا الدول الصناعية مثل فلندا والنرويج والسويد واليابان والو .م.أ .
ب . عـدم تـلاؤم أصـول وخصـوم المصـارف 1:
يؤدي التوسع في منح القروض على ظهور مشكلة عدم تلائم والمطابقة بين أصول وخصوم المصارف خصوصا من جانب عدم الإحتفاظ بقدر كافي من السيولة لمواجهة التزماتهاالاحاضرة والعاجلة في فترات تكون فيها أسعار الفائدة العالمية مرتفعة ، قد يتعرض زبائن المصرف إلى عدم تلاؤم بالنسبة للعملة الاجنبية ولفترات الاستحقاق ، وفي هذا الصدد فقد دلت دراسة honakan (1996) أن m2 إلى الناتج المحلي الاجمالي في عينة 59 دولة نامية قد زادت من حوالي 25 % أكثر من 35 % خلال الفترة 1980-1993 بدون أن تحدث زيادة مقابلة في رأسمال المصارف في تلك الدول ، وخير مثال على ظاهرة عدم التلاؤم والمطابقة بين الأصول والخصوم هو الأزمة المالية في المكسيك حيث لوحظ أنه خلال الفترة التي سبقت حدوث الأزمة 1989-1994 حصل ارتفاع في نسبة عرض النقود والعملات الأجنبية مما خلق فجوة بين التزمات المكسيك في الخصوم السائلة والاحتياطي من النقد الأجنبي المقابل لتلك الخصوم واتسعت تلك الفجوة بشكل متسارع حيث زادة قيمة (m2) ليصل الى خمس مرات أكبر من قيمة احتياطي النقد الاجنبي مما أدى بالسلطات النقدية إلى تخفيض قيمة العملة ، ولقد تكرر نفس هذه المظاهر في حالة كل من البرازيل و تشيلي ولكن بحدة أقل.
جـ . التحـرر المـالـي غـير وقـائي :
إن التحرر المتسارع غير الحذر وغير الوقائي للسوق المالي بعد فترة كبيرة من الإنغلاق والتقييد قد يؤدي إلى حدوث الأزمات المالية ، فمثلا عند تحرير أسعار الفائدة فإن المصارف المحلية تفقد الحماية التي كانت تتماع بها في ظل تقييد أسعار الفائدة . وعموما فإن تجارب الدول النامية دلت على اضطرابات في أسعار الفائدة المحلية بعد انتهاج أسلوب التحرر المالي خصوصا خلال المرحلة الإنتقالية .
ومن ناحية أخرى ، فإن التحرر المالي يؤدي إلى استحداث مخاطر ائتمانية جديدة للمصارف اوالقطاع المالي قد لا يستطيع العاملون في المصارف تقيمها والتعامل معها بحذر ووقاية ، كما أن التحرر المالي يعني دخول مصارف أخرى إلى السوق المالي مما يزيد الضغوط التنافسية على المصارف المحلية لا سيما في أنشطة ائتمانية غير مهيأة لها وقبول أنواع جديدة من المخاطر قد لا يتحملها المصرف وبدون التهيئة الرقابية اللازمة قبل التحرر المالي فإن المصارف قد لا تتوفر لها موارد أو الخيرات اللازمة للتعامل مع هذه النشطات والمخاطر الجديدة ومن الأزمات المالية التي ساهم التحرر المالي غير الوقائي وغير الحذر في حدوثها .
نذكر الأزمات المالية في البرازيل وتشيلي وأندونيسيا والمكسيك وفنزويلا وبعض الدول الإسكندنافية وكذلك الو .م.أ ، فقد أظهرت الدراسات أنه من بين عينة من 25 أزمة مالية كانت 18 منها قد حدثت في غضون السنوات الخمسة الأولى من عملية التحرر المالي .
د. ضـعـف النظـام المحاسبـي والرقـابي والتنـظيمي :
تعاني معظم الدول التي تعرضت لأزمات مالية من الضعف في النتظام وللإجراءات المحاسبية المتبعة ودرجة الإفصاح عن المعلومات خصوصا فيما يتعلق بالديون المعدومة ونسبتها في محفظة المصرف الائتمانية ، كما تعاني من ضعف النظام القانوني المساند للعمليات المصرفية وعدم الإلتزام بالقانون الخاص بالحد الأقصى للقروض المقدمة لمقترض واحد ونسبتها من رأسمال المصرف وتظهر الدراسات المتعلقة بالدول التي تعرضت لأزمات مالية أنه في أكثر من 28 دولة تعرضت لها كان نقص الرقابة المصرفية الفعالة سببا مباشرا في حدوث الأزمة ، حيث يؤدي نقص الرقابة إلى التقييم الغير الدقيق والغير الكافي للمخاطرالإئتمانية .
هـ . تـدخل الحكومـة في تخصيـص الائتمـان :
من المظاهرالمشتركة للأزمات المالية في العديد من الدول النامية ، كان الدور الكبير للدولة في العمليات المصرفية خصوصا في عملية تخصيص القروض الإتمانية ، وفي كثير من الأحيان كانت الحكومة تقوم بتوزيع الموارد المالية المتاحة على القطاعات الإقتصادية أو أقاليم جغرافية في اطار خطة لتنمية تلك الأقاليم أو القطاعات أو لخدمة أغراض أخرى قد تكون سياسية بالدرجة الأولى وليست إقتصادية .
و . دور ديـون قـصيرة الأجـل :
شهدت حقبة التسعنيات رواجا في القروض قصيرة الأجل التي قدمتها المصارف الدولية للدول النامية ، فقد ارتفعت الديون قصيرة الأجل المستحقة على هذه الدول حسب بيانات بنك التسويات الدولي من حوالي 176 مليون دولار عام 1990 إلى حوالي 454 مليون دولار عام 1997 وكان هذا التراكم السريع للديون قصيرة الأجل من العوامل الرئيسية لحدوث الأزمة المالية في المكسيك عامى 1994 و 1995 و دول جنوب شرق أسيا في عامي 1997و1998 بالاضافة الى روسياو البرازيل في عامي 1998و 1999و قد اظهرت بيانات بنك التسويات الدولي من نسبة الديون قصيرة الأجل من جملة ديون الدول النامية تلعب حوالي 20% عام 1997 بعد أن كانت حوالي 12% في عام 1990 ، وكان حولي 50% من القروض الجديدة الممنوحة من المصارف العالمية ذات أجال استحقاق لمدة عام واحد أو أقل ، وهي نسبة تزيد كثيرا عما كانت عليه في أوائل التسعنيات . وقد تزايد حجم الديون قصيرة الأجل بأسرع ما يكون في دول شرق آسيا تليها في ذلك أمريكا اللآتنية . وكانت الدول العشرة الأكثر استحواذا للقروض قصيرة الأجل خلال الفترة 1990-1996 هي ، كوريا 15% من جملة القروض قصيرة الأجل الممنوحة لجميع الدول النامية ، تايلاندا 11% ، البرازيل 10% ،أندونيسيا 8% ، المكسيك 8% ثم الصين والأرجنتين وروسيا ، وجنوب افريقيا وماليزيا .
وتزامنت الزيادة في منح القروض قصيرة الأجل مع الزيادة مطردة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي القروض ولاسيما المؤسسات المالية ، حيث حظيت المؤسسات المالية على 42% من القروض القصيرة الأجل الممنوحة لدول جنوب شرق آسيا مثلا .
كما تزامن ذلك أيضا مع اصلاحات مالية ومصرفية كان من شأنها إنهماك المصارف المحلية في التوسع في منح الائتمان مع تعزيز نوع من الرواج في الاستثمار يتم بالمضاربة خصوصا في الأسواق الأسيوية الناشئة .
ه . حدوث الازمة المالية نتيجة للمتغيرات السياسية الدولية :
لقد كان لنمو القوة الاقتصادية لبلدان أسيا اثاره على مجمل الاقتصاد الدولي ،و بدا الحديث عن تدهور المركز النسبي للقوة الاقتصادية الامريكية في مواجهة الصعود الاقتصادي لاسيا ،و التقدم التكنولوجي لليابان و دخول الصين في دائرة المنافسة الدو لية و عودة هونغ كونغ لها و بدا الحديث : أن القرن الحادي و العشرين هو القرن الأسيوي و ان ذلك كله مصدرا لتهديد القوة الاقتصادية الامريكية .
لهذا كان المطلوب و ضع استراتيجية تحجم و تضع حدودا لعمليات النمو في الدول الاسيوية الصاعدة ،و ليس ذلك اخذ بنظرية المؤامرة نو لكنه نتاج طبيعي لتعدد و تنافس المراكز الاقتصادية المتقدمة على الصعيد و يؤيد هذا التفسير ان الازمة المالية في المكسيك تراجعت و انحسرت هزاتها بمجرد الاعلان عن برنامج الانقاذ ،الذي طرحه صندوق النقد الدولي نبالتعاون مع الو.م.أ عند اندلاع الازمة مباشرة (الشهر الثاني) أمل في الازمة الاسيوية فلم يتدخل صندوق النقد الدولي الا بعد ستة أشهر و كان موقف الو.م.ا سلبيا.
……

يتبع في الجزء الثاني (المبحث الثاني) = أهم الأزمات المالية الدولية

رابط الموضوع:
http://elkanoon.blogspot.com/2013/12/Les-crises-financieres3-1.html___________
 انتم أيضا
لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي:
Email: kanoonma@gmail.com

او عبر رسالة في الفيسبوك
http://www.facebook.com/messages/JahlDroit

 و
ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, القانون الاقتصادي, تعاريف قانونية

مفهـوم قــواعد تنازع القــوانين

مفهـوم قـــواعد تنازع القــوانين

يقوم القانون بتنظيم العلاقات أو الروابط القانونية للمجتمعات المختلفة، وتتكون هذه العلاقات أو الروابط القانونية من ثلاث عناصر :

أشخاص العلاقة القانونية،
موضوع العلاقة القانونية،
نسبة موضوع العلاقة القانونية إلى أشخاصها.

 http://elkanoon.blogspot.com/2013/12/blog-post_27.html
مفهـوم قــواعد تنازع القــوانين

فإذا كانت عناصر العلاقة أو الرابطة القانونية وطنية ضمن نطاق دولة واحدة فلا نكون بصدد تنازع القوانين، وبمعنى آخر لا تثور مشكلة تنازع القوانين لأن العلاقة القانونية بجميع عناصرها يحكمها قانون دولة واحدة.

ولكن قد تتصل علاقة قانونية خاصة بعنصر أو أكثر من عناصرها بأكثر من قانون واحد كقانون الجنسية وقانون الموطن وقانون محل انعقاد العقد، وينتج عن هذا تعدد القوانين التي هذا تتزاحم وتتنازع فيما بينها لحكم العلاقة القانونية، التي لا بد وأن تكون خاضعة لأحد القوانين ويدعى ذلك بتنازع القوانين، قد يرتبط الأجانب في دولة ما فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية.

ولذلك تعقدت العلاقات القانونية بين الناس وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها، وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر اليسير في كل حين، لأن لكل مجتمع من هذه المجتمعات نظامه القانوني الخاص به وله سلطته الخاصة التي تسهر على إدارة شؤونه، ويظهر بشكل واضح إذا تعلق الأمر بأكثر من مجتمع بالنظر لاختلاف الدول في درجة تطورها وظروفها وبالتالي في أنظمتها. هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير بدون شك نزاعا فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أو أكثر[1].

إن العلاقة القانونية إن لم تتصل بدولة أجنبية من أية ناحية، خضعت لقواعد القانون الوطني كما لو اشترى مغربي مالا موجودا في المغرب من مغربي بعقد تم في المغرب وينفذ فيه، فإن العلاقة تكون وطنية بحتة وتخضع في كل ما يتعلق بها للقانون المغربي، ولكن الأمر يختلف إذا اتصلت العلاقة القانونية بدولة أخرى أو أكثر، كأن يكون أحد المتعاقدين من جنسية أخرى أو يكون المبيع موجودا في بلد آخر أو حين يكون العقد نفسه متصلا في إنشائه أو تنفيذه ببلد آخر، هنا يكون القانون المغربي معرضا لمزاحمة القوانين الأخرى وسيظهر أكثر من قانون ممكن التطبيق ولا يمكننا كما في العلاقات القانونية الوطنية حصر الاختصاص بالقانون الوطني لما سيسببه ذلك من ضرر بأطراف العلاقة القانونية فيفقدهم الثقة والاطمئنان بتطبيق القانون الأكثر ملاءمة واتفاقا مع طبيعة العلاقة القانونية[2].

إن حل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة بواسطة إعمال قواعد معينة تسمى قواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد ويمكن القول إن قواعد الإسناد هي القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

وقواعد الإسناد على هذا النحو هي قواعد وضعها المشرع الوطني لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملاءمة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبيا وأكثرها إيفاء بمقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد الإسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول المناسبة من وجهة نظر المشرع لحكم العلاقات الدولية الخاصة، ويكون حل النزاع بترجيح أحد القوانين المتنازعة وتفضيله سواء أكان وطنيا أو أجنبيا ويتم ذلك بالرجوع إلى قواعد تنازع القوانين من حيث المكان (قواعد الإسناد) التي يضعها المشرع الوطني وغلى مصادر القانون الدولي الخاص الأخرى عند افتقاد النص لتعيين القانون الواجب التطبيق ويفض النزاع بإسناد العلاقة القانونية إليه ليحكمها[3].

____
المراجع
[1] – د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995، ص 13-14.
[2] – د. نعوم السيوفي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، دار المستقبل للطباعة، دمشق، 1982، ص 75.
[3] – د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص 16-19.
وأيضا د. نعوم السيوفي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، مرجع سابق، ص 79.

منقول

__________
انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com
او عبر رسالة في الفيسبوك http://www.facebook.com/messages/JahlDroit ________________________________
ملاحظـــــــــــة ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, القانون الجنائي الدولي, القانون الدولي, التنظيم القضائي, تعاريف قانونية

الـقـــــــانــون الـتـجــاري

  بأسلوب مميز يلصق بالاذهان

فيديو مميز يشرح الـقـــــــانــون الـتـجــاري   بأسلوب مميز يلصق بالاذهان
الـقـــــــانــون الـتـجــاري
___________
 انتم أيضا
لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي:
Email: kanoonma@gmail.com
 او عبر رسالة في الفيسبوك
http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
________________________________
 ملاحظـــــــــــة
ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under فيديو قانوني, تعاريف قانونية

أهمية القانون في حياة الانسان

أهمية القانون في حياة الانسان


بدأت العلاقات الانسانية منذ أن خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية، وقد بنيت على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر اساسا لتنظيم الحياة لدى الشعوب.
وبما أن الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة، اذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي (الهيئة المنظمة من 
الافراد) فالنظام ركن اساس لا يمكن ان نقوم بغير توفره،


والنظام معناه تيسير الامور بشكل صحيح، وعلى وجه مطرد مستقر ثابت، وهذا لا يتم الا اذا وجدت قواعد عامة يجب على جميع الافراد الالتزام بها واحترامها ،ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرة القانون فالقانون قديم قدم الانسان ، حيث ان الانسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي،  

القانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض، ويرسم الحقوق والواجبات ، التي عليه ان يقوم بها ، احكام الهية ، اوعرف معتبر، او تقاليد مرعية ، او مثلا تسيطر على الافكار او قانون وضعيا ، بالمعنى المتعارف عليه من قبل الامم ،ولكل امة قانونا خاص به تسير عليه في امورهم وفي معاملاتها اليومية
– والقانون يختلف بالضرورة في احكامه ، ودرجة تهذيبه وكماله بأختلاف الزمان والمكان ، الا انه مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في احكامها ومصادرها المختلفة الا ان الفكرة التي دعت له هي واحدة ، القانونلازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الانسان ولهذا قيل عن القانون(سيد العالم) … مهمة القانون لا تنتهي بتوفيرر وجود الجماعة ولكن يسعي لتقدمها وتطورها ويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور ايضا بالتقدم والارتقاء والازدهار والعمل على بلوغ الغاية ، ومن اجل ذلك يجب ان توضع خطة مرسومة تسير عليها ويلتزم بها كل فرد من افراد المجتمع باحترامها ولو قسرا واجبارهم على اتباعها لأن لكل قاعدة قانونية جزاءً ما لم تتبع ، ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون..

فالقانون لا يعني دراسة ما هو كائن وانما يتعدى ذلك الى دراسة مايجب ان يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولايمكننا فصله عنها وما لم يلم بالعلوم الاجتماعية الاخرة يصعب تحقيق ومعرفة علمالقانون وتحقيق الغرض منه..

والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الالمام بالثقافة القانونية لما لها من اهمية في حياة الفرد والمجتمع ، ان اية حركة تهدف الاصلاح او تطور المجتمع ، اي مجتمع من المجتمعات البشرية لابد ان تساندها دراسات علمية والامور العلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرة الاجتماعية لغرض اقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقييدها مثل الطلاق ..اذا على رجال كل علم معين تقدير الحالة ، وتقدم حقائق واقعية لرجال القانون ، مبنية على اسس علمية دقيقة ، وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لا تتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة ، او ذلك المكان لتحل محلها قوانين اكثر تمشيا مع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالماني (ارتج) يقول ان القانون انما يهدف الى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه ..


اذن دراسة الماضي والحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث في المستقبل وكما يرى الفقيه الالماني (سافيتي ) زعيم المدرسة التاريخية ان القانون وليد التطورات التاريخية وما احوجنا اليوم الى دراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية ، والعراق مقبل على تشريعات كثيرة استنادا للظرف والمرحلة التي يمر بها .

كلمات البحث:القانون في حياة الانسانأهمية القانون في حياة الانسان
Limportance-du-droit-a-la-vie-humaine

___________ 


انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com او عبر رسالة في الفيسبوك http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
________________________________
ملاحظـــــــــــة ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under مصطلحات قانونية, القانون المغربي, القانون العام, البحث العلمي ومناهجه, تعاريف قانونية

اللامركزية الإدارية: صورها وتقييمها

يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم ، وتتمتع هذه الأشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة ، مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .

اللامركزية الإدارية: صورها وتقييمها
اللامركزية الإدارية: صورها وتقييمها

ففي هذا النظام تتمتع السلطة المحلية بقدر من الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها فتحتفظ الإدارة المركزية بإدارة بعض المرافق العامة القومية وتمنح الأشخاص المعنوية المحلية سلطة إنشاء وإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي .
وعلى ذلك تظهر في هذا النظام إلى جانب الدولة أو الإدارة المركزية أشخاص معنوية محلية أو مرفقية يطلق عليها بالإدارة اللامركزية أو السلطات الإدارية اللامركزية.

المطلب الأول: صور اللامركزية الإدارية

هناك صورتان أساسيتان للامركزية الإدارية ” اللامركزية المحلية أو الإقليمية ، واللامركزية المصلحية أو المرفقية ” .

أولاً : اللامركزية الإقليمية أو المحلية:

ومعناها أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدولة جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .
وتستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤونهم ومرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهم .

ثانياً : اللامركزية المرفقية:

يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهرباء والإذاعة والجماعات ، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية .
وتمارس اللامركزية المرفقية نشاطاً واحداً أو أنشطة متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير العديد من المرافق أو الأنشطة غير المتجانسة. ( )
ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق وعلى ذلك ليس من حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العامة .
هذا ويحرص المشروع دائماً تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود والاختصاصات التي أجازها ولا يمكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها

المطلب الثاني: تقييم اللامركزية الإدارية

نظام اللامركزية الإدارية له الكثير من المزايا إلا أن من الفقهاء من أبرز له بعض العيوب وهو ما نبينه في هذه الدراسة :

أولا: مزايا اللامركزية الإدارية :

1- يؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة : لأنه يهدف إلى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة المحلية .
2- يخفف العبء عن الإدارة المركزية . إذ أن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية أو المرفقية يتيح للإدارة المركزية التفرغ لأداء المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية .
3- النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها . سيما وأن الموظفين في الأقاليم أكثر خبرة من غيرهم في مواجهة الظروف والأزمات المحلية كالثورات واختلال الأمن ، لما تعودوا عليه وتدربوا على مواجهته وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المركزية التي غالباً ما تأتي متأخرة .
4- تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة ، على عكس المركزية الإدارية حيث تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب المدن والأقاليم الأخرى .
5- تقدم اللامركزية الإدارية حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية وتوفر أيسر السبل في تفهم احتياجات المصالح المحلية وأقدر على رعايتها .

ثانياً : عيوب اللامركزية الإدارية :


1- يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين الوزارات والهيئات المحلية .
2- قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية ولأن الهيئات المحلية غالباً ما تقدم المصالح المحلية على المصلحة العامة .
3- غالباً ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية ومن ثم فهي أكثر إسرافاً في الإنفاق بالمقارنة مع الإدارة المركزية .
ولا شك أن هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن علاجها عن طريق الرقابة أو الوصايا الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية والتي تضمن وحدة الدولة وترسم الحدود التي لا تتجاوزها تلك الهيئات .

وفي جانب آخر يمكن سد النقص في خبرة الهيئات اللامركزية من خلال التدريب ومعاونة الحكومة المركزية مما يقلل من فرص الإسراف في النفقات والأضرار بخزينة الدولة.
ويؤكد ذلك أن اغلب الدول تتجه اليوم نحو الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية على اعتبار أنه الأسلوب الأمثل للتنظيم الإداري .

___________
 انتم أيضا
لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي:
Email: kanoonma@gmail.com
أو عبر نموذج “اتصل بنــا” أسفل المدونة، او عبر رسالة في الفيسبوك
http://www.facebook.com/messages/JahlDroit
 ________________________________
 ملاحظـــــــــــة
ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

أضف تعليق

Filed under القانون المغربي, القانون العام, اللامركزية الإدارية, الجهوية المتقدمة, الجبايات المحلية, الحكامة, تعاريف قانونية